أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ - الصَّلاَةَ .
( فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيد ) : اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي صَلَاة الْمَأْمُوم خَلْف الصَّفّ وَحْده. فَقَالَ طَائِفَة : لَا يَجُوز وَلَا يَصِحّ , وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَن بْن صَالِح , وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَحَمَّاد وَابْن أَبِي لَيْلَى وَوَكِيع. وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي. وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الصِّحَّة بِحَدِيثِ الْبَاب , وَحَدِيث عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ وَفِيهِ : " فَقَالَ لَهُ اِسْتَقْبِلْ صَلَاتك فَلَا صَلَاة لِمُنْفَرِدٍ خَلْف الصَّفّ " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ. وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَة الْآتِي قَالُوا لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاة خَلْف الصَّفّ وَلَمْ يَأْمُرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ فَيُحْمَل الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عَلَى جِهَة النَّدْب مُبَالَغَة فِي الْمُحَافَظَة عَلَى الْأَوْلَى. قَالَ الْحَافِظ : وَجَمَعَ أَحْمَد وَغَيْره بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِوَجْهٍ آخَر , وَهُوَ أَنَّ حَدِيث أَبِي بَكْرَة مُخَصِّص لِعُمُومِ حَدِيث وَابِصَة , فَمَنْ اِبْتَدَأَ الصَّلَاة مُنْفَرِدًا خَلْف الصَّفّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفّ قَبْل الْقِيَام مِنْ الرُّكُوع لَمْ تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة كَمَا فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة وَإِلَّا فَيَجِب عَلَى عُمُوم حَدِيث وَابِصَة وَعَلِيّ بْن شَيْبَانَ. اِنْتَهَى ( قَالَ سُلَيْمَان بْن حَرْب ) : فِي رِوَايَته ( الصَّلَاة ) : بَعْد أَنْ يُعِيد وَأَمَّا رِوَايَة حَفْص بْن عُمَر فَانْتَهَتْ إِلَى أَنْ يُعِيد وَلَمْ يَذْكُر الصَّلَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث وَابِصَة حَدِيث حَسَن.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُو…
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ
