صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي مَعَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ .
( فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينه وَالْمَرْأَة خَلْف ذَلِكَ ) : فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ مَعَ إِمَام الْجَمَاعَة رَجُل وَامْرَأَة كَانَ مَوْقِف الرَّجُل عَنْ يَمِينه وَمَوْقِف الْمَرْأَة خَلْفهمَا وَأَنَّهَا لَا تَصُفّ مَعَ الرِّجَال , وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ مَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَان بِهَا , فَلَوْ خَالَفَتْ أَجْزَأَتْ صَلَاتهَا عِنْد الْجُمْهُور , وَعِنْد الْحَنَفِيَّة تَفْسُد صَلَاة الرَّجُل دُون الْمَرْأَة. قَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ عَجِيب وَفِي تَوْجِيهه تَعَسُّف حَيْثُ قَالَ قَائِلهمْ قَالَ اِبْن مَسْعُود أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّه وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ , فَإِذَا حَاذَتْ الرَّجُل فَسَدَتْ صَلَاة الرَّجُل لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرهَا. قَالَ وَحِكَايَة هَذَا تُغْنِي عَنْ جَوَابه قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي مَعَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، وَبِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ أَنَسًا وَامْرَأَةً فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُمَا
صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا .
