إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَوْ فِي شِرَارِ الْخَلْقِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ
" إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ " .
( إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعَة ) : أَيْ عَلَامَاتهَا الْمَذْمُومَة وَاحِدهَا شَرَط بِالتَّحْرِيكِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنْكَرَ بَعْضهمْ هَذَا التَّفْسِير , وَقِيلَ هِيَ مَا يُنْكِرهُ النَّاس مِنْ صِغَار أُمُور السَّاعَة قَبْل أَنْ تَقُوم. كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( أَنْ يَتَدَافَع أَهْل الْمَسْجِد ) : أَيْ يَدْرَأ كُلّ مِنْ أَهْل الْمَسْجِد الْإِمَامَة عَنْ نَفْسه وَيَقُول لَسْت أَهْلًا لَهَا لَمَّا تُرِكَ تَعَلُّم مَا تَصِحّ بِهِ الْإِمَامَة. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. أَوْ يَدْفَع بَعْضهمْ بَعْضًا إِلَى الْمَسْجِد أَوْ الْمِحْرَاب لِيَؤُمّ بِالْجَمَاعَةِ فَيَأْبَى عَنْهَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَته لَهَا لِعَدَمِ عِلْمه بِهَا. قَالَهُ اِبْن الْمَلَك. كَذَا قَالَ عَلِيّ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَالْحُرّ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة مُشَدَّدَة اِنْتَهَى.
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَوْ فِي شِرَارِ الْخَلْقِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ
وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ وَقَالَ النَّبِيّ…
بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلاَةِ .
" مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " .
" مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا " .
