أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِالظُّهْرِ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ
أَنَّ بِلاَلاً، كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .
( إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْس ) : بِفَتْحِ الدَّال وَالْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ زَالَتْ. وَأَصْل الدَّحْض الزُّلُول , يُقَال : دَحَضَتْ رِجْله أَيْ زَلَّتْ عَنْ مَوْضِعهَا وَأَدْحَضْت حُجَّة فُلَان أَيْ أَزَلْتهَا , وَأَبْطَلْتهَا اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظ : وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْر فِي أَوَّل وَقْتهَا , وَلَا يُخَالِف ذَلِكَ الْأَمْر بِالْإِبْرَادِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي زَمَن الْبَرْد , أَوْ قَبْل الْأَمْر بِالْإِبْرَادِ , أَوْ عِنْد فَقَدْ شُرُوط الْإِبْرَاد لِأَنَّهُ يَخْتَصّ بِشِدَّةِ الْحَرّ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ وَحَدِيث مُسْلِم أَتَمّ.
أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِالظُّهْرِ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ
