سنن أبي داود #510

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 120من📚كتاب الصلاة
🟡حسن(الألباني)|Hasan(Al-Albani)
📖
باب فِي الإِقَامَةِChapter: The Iqamah
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Umar:The words of adhan were pronounced from the time of the Messenger of Allah (ﷺ) twice in pairs (i.e. four times) each, and the words of iqamah were pronounced once in pairs (twice each), except that the phrase "The time for prayer has come" would be pronounced twice. When we heard iqamah, we would perform ablution, and go out for prayer. Shu'bah said: I did not hear AbuJa'far narrating any other tradition except this one.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان ) ‏ ‏: أَيْ أَلْفَاظه مِنْ الْجُمَل ‏ ‏( عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ فِي عَهْده ‏ ‏( مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ) ‏ ‏: قَالَ عَلِيّ فِي الْمِرْقَاة : خُصَّ التَّكْبِير عَنْ التَّكْرِير عِنْد الْجُمْهُور فِي أَوَّل الْأَذَان , فَإِنَّهُ أَرْبَع خِلَافًا لِمَالِك لِمَا تَقَدَّمَ , وَخُصّ التَّهْلِيل عَنْهُ فِي آخِره عِنْد الْكُلّ فَإِنَّهُ وِتْر. وَهَذَا الْحَدِيث فَظَاهِره يَدُلّ عَلَى نَفْي التَّرْجِيع. اِنْتَهَى. قُلْت : رِوَايَة تَرْبِيع التَّكْبِير فِي أَوَّل الْأَذَان وَآخِره كَثِيرَة , وَالتَّرْجِيع وَإِنْ كَانَ غَيْر مَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث , لَكِنْ ثَبَتَ التَّرْجِيع بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة الصَّحَابِيّ , وَالزِّيَادَة أَحْرَى بِالْقَبُولِ ‏ ‏( وَالْإِقَامَة ) ‏ ‏: أَيْ كَلِمَاتهَا ‏ ‏( مَرَّة مَرَّة ) ‏ ‏: ظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ كُلّ أَلْفَاظ الْإِقَامَة مَرَّة مَرَّة , لَكِنْ يَنْبَغِي اِسْتَثْنَاء التَّكْبِير أَوَّلًا وَآخِرًا , فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد السَّابِق وَالْأَحَادِيث يُفَسِّر بَعْضهَا بَعْضًا ‏ ‏( غَيْر أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُؤَذِّن ‏ ‏( يَقُول ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْإِقَامَة ‏ ‏( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة ) ‏ ‏: أَيْ مَرَّتَيْنِ , وَالْمَعْنَى قَارَبَتْ قِيَامهَا. وَفِي النِّهَايَة : قَامَ أَهْلهَا أَوْ حَانَ قِيَام أَهْلهَا , وَقِيلَ عَبَّرَ بِالْمَاضِي إِعْلَامًا بِأَنَّ فِعْلهَا الْقَرِيب الْوُقُوع كَالْمُحَقَّقِ حَتَّى يَتَهَيَّأ لَهُ وَيُبَادِر إِلَيْهِ. قَالَهُ عَلِيّ ( ‏ ‏قَالَ شُعْبَة لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَر غَيْر هَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَأَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه. وَأَبُو جَعْفَر هَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَة لَا أَعْرِفهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث. قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏ ‏( عَبْد الْمَلِك بْن عَمْرو ) ‏ ‏: هُوَ بَدَل عَنْ أَبِي عَامِر ‏ ‏( عَنْ أَبِي جَعْفَر ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : قَالَ اِبْن حِبَّان اِسْمه مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن مِهْرَانَ. وَقَالَ الْحَاكِم اِسْمه عُمَيْر بْن يَزِيد بْن حَبِيب الْخَطْمِيُّ , وَوَهَمَ الْحَاكِم فِي ذَلِكَ. اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّهْذِيب وَالْخُلَاصَة : مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن مُسْلِم بْن مِهْرَانَ الْقُرَشِيّ مَوْلَاهُمْ الْكُوفِيّ أَوْ الْبَصْرِيّ عَنْ جَدّه وَعَنْهُ شُعْبَة وَيَحْيَى الْقَطَّان. قَالَ اِبْن مَعِين والدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْس , وَقَالَ اِبْن عَدِيّ : لَيْسَ لَهُ مِنْ الْحَدِيث إِلَّا يَسِير لَا يَتَبَيَّن صِدْقه مِنْ كَذِبِهِ. اِنْتَهَى. وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي جَعْفَر الْفَرَّاء. اِنْتَهَى. وَأَبُو جَعْفَر الْفَرَّاء اِسْمه سُلَيْمَان وَقِيلَ كَيْسَانُ وَقِيلَ زِيَاد وَهُوَ غَيْر أَبِي جَعْفَر الْمُؤَذِّن الْمُتَقَدِّم قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود ‏ ‏( مُؤَذِّن مَسْجِد الْعُرْيَان ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء ثُمَّ يَاء تَحْتَانِيَّة , كَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ الصَّحِيحَة. وَفِي بَعْضهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَالصَّحِيح الْمُعْتَمَد هُوَ الْأَوَّل , قِيلَ عُرْيَان مَوْضِع بِالْكُوفَةِ , وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ سَمِعْت أَبَا جَعْفَر مُؤَذِّن مَسْجِد الْعُرْيَان فِي مَسْجِد بَنِي هِلَال , وَقَالَ فِي التَّقْرِيب : أَبُو جَعْفَر مُؤَذِّن مَسْجِد الْعُرْيَان اِسْمه مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن مُسْلِم. قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود ‏ ‏( سَمِعْت أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّن مَسْجِد الْأَكْبَر ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ عَنْ مُسْلِم أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّن الْمَسْجِد الْجَامِع. وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيِّ عَنْ مُسْلِم مُؤَذِّن كَانَ لِأَهْلِ الْكُوفَة. قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين بْن دَقِيق الْعِيد : وَأَبُو الْمُثَنَّى مُسْلِم بْن الْمُثَنَّى وَقِيلَ مِهْرَانُ , قَالَ أَبُو عُمَر : كُوفِيّ ثِقَة. قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود ‏ ‏( وَسَاقَ الْحَدِيث ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى أَوْ أَبُو الْمُثَنَّى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد88٪
حديث 5569مسند المكثرين من الصحابة

إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَحْفَظُ غَيْرَ هَذَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَ…

الأذانالإقامةالوضوء +1
سنن النسائي83٪
حديث 668كتاب الأذان

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ، فَقَالَ كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏

الأذانالإقامةالوضوء +1
سنن الدارمي65٪
حديث 1169كِتَاب الصَّلَاةِ

قَالَ : " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ : فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ، تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ "

الأذانالإقامةالوضوء
مسند أحمد58٪
حديث 15381مسند المكيين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّ…

الأذانالإقامةالصلاة
سنن ابن ماجه58٪
حديث 3019كتاب المناسك

أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ قُلْتُ الصَّلاَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ‏.‏

الأذانالإقامةالوضوء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 510
حسن(الألباني)
حديث رقم 120 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-120