جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلاَلَةِ فَمَا الْكَلاَلَةُ قَالَ " تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ " . فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ .
( جَاءَ رَجُل ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا الرَّجُل هُوَ عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا لَمْ يُفْتِهِ عَنْ مَسْأَلَته , وَوَكَّلَ الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى بَيَان الْآيَة اِعْتِمَادًا عَلَى عِلْمه وَفَهْمه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ( تُجْزِئك ) : أَيْ تَكْفِيك ( آيَة الصَّيْف ) : وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { وَيَسْتَفْتُونَك } الْآيَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَنْزَلَ اللَّه فِي الْكَلَالَة آيَتَيْنِ أَحَدهمَا فِي الشِّتَاء وَهِيَ الْآيَة الَّتِي فِي أَوَّل سُورَة النِّسَاء وَفِيهَا إِجْمَال وَإِبْهَام لَا يَكَاد يَتَبَيَّن هَذَا الْمَعْنَى مِنْ ظَاهِرهَا , ثُمَّ أَنْزَلَ الْآيَة الْأُخْرَى فِي الصَّيْف وَهِيَ الَّتِي فِي آخِر سُورَة النِّسَاء وَفِيهَا مِنْ زِيَادَة الْبَيَان مَا لَيْسَ فِي آيَة الشِّتَاء , فَأَحَالَ السَّائِل عَلَيْهَا لِيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالْكَلَالَةِ الْمَذْكُورَة فِيهَا اِنْتَهَى. ( هُوَ مَنْ مَاتَ إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَالَة مَنْ هُوَ , فَقَالَ أَكْثَر الصَّحَابَة هُوَ مَنْ لَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِد , وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب مِثْل قَوْلهمْ , رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَنْ لَا وَلَد لَهُ , وَيُقَال إِنَّ هَذَا آخِر قَوْلَيْهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ.
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ " .
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقَالَ لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَىَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلاَلَةِ وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَىْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ " يَا عُمَر…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَىْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ " يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِ…
