[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-19-43":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-19-43":134,"similar-hadiths-abudawud-19-43-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},19,"كتاب الفرائض","حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ‏.‏ فرجع عمر ‏.‏ قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب ‏.‏ 19-43","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ فَرَجَعَ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ ‏.‏",42,43,"2927","19-43",[16,17,18,19],"الدية","العاقلة","ميراث الزوجة","دية الزوج","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"أحمد بن صالح","سفيان","الزهري","سعيد","عمر بن الخطاب","الضحاك بن سفيان","أشيم الضبابي","عبد الرزاق","معمر",{"id":13,"tags":36,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":24,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":23,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: Regarding A Woman Inheriting From The Blood Money Of Her Husband","‏ ‏( الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْعَاقِلَة الْعَصَبَة وَالْأَقَارِب مِنْ قِبَل الْأَب الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَة قَتِيل الْخَطَأ وَهِيَ صِفَة جَمَاعَة اِسْم فَاعِل مِنْ الْعَقْل ‏ ‏( حَتَّى قَالَ لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( الضَّحَّاك ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الْحَاء الْمُهْمَلَة ‏ ‏( اِبْن سُفْيَان ) ‏ ‏: بِالتَّثْلِيثِ وَالضَّمّ أَشْهَر. قَالَ مُؤَلِّف الْمِشْكَاة وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ بِشَجَاعَتِهِ يُعَدّ بِمِائَةِ فَارِس وَكَانَ يَقُوم عَلَى رَأْس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ , وَوَلَّاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمه ‏ ‏( أَنْ ) ‏ ‏: مَصْدَرِيَّة أَوْ تَفْسِيرِيَّة فَإِنَّ الْكِتَابَة فِيهَا مَعْنَى الْقَوْل ‏ ‏( وَرِّثْ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة أَيْ أَعْطِ الْمِيرَاث ‏ ‏( اِمْرَأَة أَشْيَم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة فَسُكُون شِين مُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتِيَّة مَفْتُوحَة وَكَانَ قُتِلَ خَطَأ ‏ ‏( الضِّبَابِيّ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة الْأُولَى مَنْسُوب إِلَى ضِبَاب قَلْعَة بِالْكُوفَةِ وَهُوَ صَحَابِيّ ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره فِي الصَّحَابَة ‏ ‏( فَرَجَعَ عُمَر ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ قَوْله لَا تَرِث الْمَرْأَة مِنْ دِيَة زَوْجهَا. ‏ ‏فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الدِّيَة تَجِب لِلْمَقْتُولِ أَوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِل مِنْهُ إِلَى وَرَثَته كَسَائِرِ أَمْلَاكه , وَهَذَا قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّث الْإِخْوَة مِنْ الْأُمّ وَلَا الزَّوْج وَلَا الْمَرْأَة مِنْ الدِّيَة شَيْئًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِي. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ عُمَر يَذْهَب فِي قَوْله الْأَوَّل إِلَى ظَاهِر الْقِيَاس , وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْتُول لَا تَجِب دِيَته إِلَّا بَعْد مَوْته وَإِذَا مَاتَ بَطَلَ مِلْكه , فَلَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّة تَرَكَ الرَّأْي وَصَارَ إِلَى السُّنَّة اِنْتَهَى ‏ ‏( اِسْتَعْمَلَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الضَّحَّاك بْن سُفْيَان أَيْ جَعَلَهُ عَامِلًا عَلَيْهِمْ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح هَذَا آخِر كِتَاب الْفَرَائِض ‏","Narrated Umar ibn al-Khattab:Sa'id said: Umar ibn al-Khattab said: Blood-money is meant for the clan of the slain, and she will not inherit from the blood-money of her husband. Ad-Dahhak ibn Sufyan said: The Messenger of Allah (ﷺ) wrote to me that I should give a share to the wife of Ashyam ad-Dubabi from the blood-money of her husband. So Umar withdrew his opinion.Ahmad ibn Salih said: AbdurRazzaq transmitted this tradition to us from Ma'mar, from az-Zuhri on the authority of Sa'id. In this version he said: The Prophet (ﷺ) made him governor over the bedouins.",95,"2026-08-18T10:44:21.438266+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الحديث حكمين شرعيين: الأول أن دية القتيل في الخطأ تكون على العاقلة وهم العصبة والأقارب من جهة الأب الذين يتحملون الدية. والثاني أن المرأة ترث من دية زوجها، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بعدم توريث المرأة من دية زوجها، حتى بلغه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فتراجع عمر عن رأيه. كما يذكر الشرح بعض التفاصيل عن راوي الحديث الضحاك بن سفيان، ويشير إلى أن الدية تنتقل إلى ورثة المقتول مثل سائر أمواله، وأن عمر رجع عن رأيه إلى السنة بعد أن بلغته. ends","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":8},{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"19-42","20-1",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":216},[139,158,172,187,200],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ahmed","6-515","15746","مسند المكيين","حديث الضحاك بن سفيان","الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ","صحيح",[16,17,18,19,148],"توريث المرأة",[16,17,18,19],4,0.8642,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.6,0.146,0.1,0.0182,"\u002Fahmed\u002F6-515",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":129,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":166,"sharedTagCount":150,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":171},"ibnmajah","21-28","2642","باب الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ","الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,148],[16,17,18,19],0.8418,{"weightedTags":153,"matn":169,"coverage":155,"context":170},0.1302,0.0115,"\u002Fibnmajah\u002F21-28",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":176,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":164,"tags":179,"commonTags":181,"sharedTagCount":150,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"tirmidhi","16-31","1415","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا‏)‏","الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ ‏\"‏ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏",[16,17,18,19,180],"الميراث",[16,17,18,19],0.8292,{"weightedTags":153,"matn":184,"coverage":155,"context":185},0.0958,0.0333,"\u002Ftirmidhi\u002F16-31",{"collection":173,"uid":188,"number":189,"bookTitle":190,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":164,"tags":193,"commonTags":194,"sharedTagCount":150,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":199},"29-21","2110","كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا","الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏",[16,17,18,19,180],[16,17,18,19],0.8221,{"weightedTags":153,"matn":197,"coverage":155,"context":198},0.0971,0.025,"\u002Ftirmidhi\u002F29-21",{"collection":140,"uid":201,"number":202,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":203,"text":203,"grade":146,"tags":204,"commonTags":207,"sharedTagCount":208,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":215},"6-514","15745","مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّب…",[16,205,206,18,17],"العصبة","ميراث الدية",[16,17,18],3,0.608,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":213,"context":214},0.4225,0.1104,0.075,0,"\u002Fahmed\u002F6-514",{"limit":217,"candidateCount":218,"scoreVersion":219},5,264,"hybrid-60-25-10-5-v1"]