[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-19-33":3,"abudawud-books-meta":52,"hadith-navigation-abudawud-19-33":138,"similar-hadiths-abudawud-19-33-5":141},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},19,"كتاب الفرائض","حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ‏\"‏ ‏.‏ قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ‏.‏ قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة ‏.‏ 19-33","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاَءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ ‏.‏ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ ‏.‏",32,33,"2917","19-33",[16,17,18,19,20],"الميراث","الولاء","العصبة","القضاء","الشهادة","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِي الْوَلاَءِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر","عبد الوارث","حسين المعلم","عمرو بن شعيب","رئاب بن حذيفة","عمرو بن العاص","عمر بن الخطاب","عبد الرحمن بن عوف","زيد بن ثابت","عبد الملك","هشام بن إسماعيل","إسماعيل بن هشام",{"id":13,"tags":40,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":25,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":24,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: Regarding Al-Wala'","‏ ‏( رِئَاب بْن حُذَيْفَة ) ‏ ‏: يَجِيء ضَبْطه فِي كَلَام الْمُنْذِرِيِّ ‏ ‏( تَزَوَّجَ اِمْرَأَة ) ‏ ‏: اِسْمهَا أُمّ وَائِل بِنْت مَعْمَر الْجُمَحِيَّة كَمَا فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ ‏ ‏( ثَلَاثَة غِلْمَة ) ‏ ‏: جَمْع غُلَام أَيْ ثَلَاثَة أَبْنَاء ‏ ‏( فَوَرَّثُوهَا ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَرْفُوع لِلْغِلْمَةِ وَالْمُؤَنَّث لِلْمَرْأَةِ وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ \" فَوَرِثَهَا بَنُوهَا \" ‏ ‏( رِبَاعهَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء جَمْع رَبْع أَيْ دُورهَا ‏ ‏( فَأَخْرَجَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَخْرَجَ عَمْرو بْن الْعَاصِ بَنِيهَا وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ : \" فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرو بْن الْعَاصِ \" ‏ ‏( فَمَاتُوا ) ‏ ‏: أَيْ بَنُو الْمَرْأَة فِي طَاعُون عَمَوَاس الَّذِي وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة ‏ ‏( مَالًا لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَالًا كَانَ فِي مِلْكه ‏ ‏( فَخَاصَمَهُ ) ‏ ‏: أَيْ عَمْرو بْن الْعَاصِ. وَالْمَعْنَى وَرِثَ عَمْرو مَال بَنِي الْمَرْأَة وَمَال مَوْلَاهَا فَخَاصَمَهُ إِخْوَتهَا فِي وَلَاء أُخْتهمْ. وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : \" فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرو بْن الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَر يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاء أُخْتهمْ إِلَى عُمَر \" ‏ ‏( مَا أَحْرَزَ الْوَلَد ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ ‏ ‏( أَوْ الْوَالِد فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلَد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز ‏ ‏( مَنْ كَانَ ) ‏ ‏: قَالَ فِي السُّبُل : الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا. ‏ ‏وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث وَفِيهِ خِلَاف , وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا , فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ , وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ يَكُون لِلِابْنِ وَحْده اِنْتَهَى ‏ ‏( فَكَتَبَ ) ‏ ‏أَيْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ ‏ ‏( عَبْد الْمَلِك ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن مَرْوَان ‏ ‏( اِخْتَصَمُوا ) ‏ ‏: أَيْ إِخْوَة الْمَرْأَة ‏ ‏( أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيل ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( مَا كُنْت أَرَاهُ ) ‏ ‏: مَا مَوْصُولَة ‏ ‏( إِلَى السَّاعَة ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى هَذِهِ السَّاعَة. وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : \" فَقَالَ عُمَر أَقْضِي بَيْنكُمْ بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ سَمِعْته يَقُول : مَا أَحْرَزَ الْوَلَد وَالْوَالِد فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِهِ , وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَزَيْد بْن ثَابِت وَآخَر , حَتَّى إِذَا اِسْتَخْلَفَ عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَار فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاء قَدْ غُيِّرَ فَخَاصَمَهُ إِلَى هِشَام بْن إِسْمَاعِيل فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْد الْمَلِك فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَر فَقَالَ إِنْ كُنْت لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقَضَاء الَّذِي لَا يُشَكّ فِيهِ وَمَا كُنْت أَرَى أَنَّ أَمْر أَهْل الْمَدِينَة بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاء فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْد اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مُرْسَلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب وَرِيَاب بِكَسْرِ الرَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا يَاء آخِر الْحُرُوف مَفْتُوحَة وَبَعْد الْأَلِف يَاء بِوَاحِدَةٍ اِنْتَهَى. ‏","Narrated 'Amr b. Suh'aib:On his father's authority, said that his grandfather reported: Rabab ibn Hudhayfah married a woman and three sons were born to him from her. Their mother then died. They inherited her houses and had the right of inheritance of her freed slaves.Amr ibn al-'As was the agnate of her sons. He sent them to Syria where they died. Amr ibn al-'As then came. A freed slave of hers died and left some property. Her brothers disputed with him and brought the case to Umar ibn al-Khattab.Umar reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: Whatever property a son or a father receives as an heir will go to his agnates, whoever they may be. He then wrote a document for him, witnessed by AbdurRahman ibn Awf, Zayd ibn Thabit and one other person. When AbdulMalik became caliph, they presented the case to Hisham ibn Isma'il or Isma'il ibn Hisham (the narrator is doubtful).He sent them to 'Abd al-Malik who said: This is the decision which I have already seen.The narrator said: So he ('Abd al-Malik) made the decision on the basis of the document of Umar ibn al-Khattab, and that is still with us till this moment.",192,"2026-08-17T16:19:10.871263+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً في الميراث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحصل عليه الولد أو الوالد من الحقوق فهو لعصبته من كان. أي أن بعض الحقوق التي يكتسبها الإنسان لا تورث كالمال العادي، بل تنتقل إلى أقاربه الذكور من جهة الأب. في القصة اختلف إخوة المرأة وعمرو بن العاص فيمن يرث حق الولاء بعد موت الأبناء، فقضى عمر بن الخطاب بهذا الحديث وأعطى الحق لعصبة الأبناء. والحكمة أن الولاء يرتبط بالعصبة ولا ينتقل إلى الأبناء كغيره من الحقوق.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136},{"ar":54},"كتاب الطهارة",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"كتاب الاستسقاء",{"ar":60},"كتاب صلاة السفر",{"ar":62},"كتاب التطوع",{"ar":64},"كتاب شهر رمضان",{"ar":66},"كتاب سجود القرآن",{"ar":68},"كتاب الوتر",{"ar":70},"كتاب الزكاة",{"ar":72},"كتاب اللقطة",{"ar":74},"كتاب المناسك",{"ar":76},"كتاب النكاح",{"ar":78},"كتاب الطلاق",{"ar":80},"كتاب الصوم",{"ar":82},"كتاب الجهاد",{"ar":84},"كتاب الضحايا",{"ar":86},"كتاب الصيد",{"ar":88},"كتاب الوصايا",{"ar":8},{"ar":91},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":97},"كتاب البيوع",{"ar":99},"كتاب الإجارة",{"ar":101},"كتاب الأقضية",{"ar":103},"كتاب العلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة",{"ar":107},"كتاب الأطعمة",{"ar":109},"كتاب الطب",{"ar":111},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":113},"كتاب العتق",{"ar":115},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":117},"كتاب الحمَّام",{"ar":119},"كتاب اللباس",{"ar":121},"كتاب الترجل",{"ar":123},"كتاب الخاتم",{"ar":125},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":127},"كتاب المهدى",{"ar":129},"كتاب الملاحم",{"ar":131},"كتاب الحدود",{"ar":133},"كتاب الديات",{"ar":135},"كتاب السنة",{"ar":137},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":139,"next":140},"19-32","19-34",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":142,"meta":223},[143,161,176,194,209],{"collection":144,"uid":145,"number":146,"bookTitle":8,"chapter":147,"matn":148,"text":148,"grade":149,"tags":150,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"ibnmajah","23-14","2732","باب مِيرَاثِ الْوَلاَءِ","تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سُعَيْدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعًا وَوَلاَءَ مَوَالِيهَا فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَعَهُ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسَ فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي…","Hasan(Darussalam)",[16,17,18,19,151],"ميراث الولاء",[16,17,18,19],4,0.7064,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.5005,0.1009,0.08,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F23-14",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":166,"matn":167,"text":167,"grade":168,"tags":169,"commonTags":170,"sharedTagCount":153,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":175},"ahmed","1-178","183","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ فَقَضَى لَنَا بِهِ","حسن",[17,16,18,19],[16,17,18,19],0.6489,{"weightedTags":156,"matn":173,"coverage":158,"context":174},0.0568,0.0115,"\u002Fahmed\u002F1-178",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":41,"tags":183,"commonTags":186,"sharedTagCount":187,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":193},"malik","38-17","1485","كتاب العتق والولاء","باب ميراث الولاء","الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِ…",[16,17,184,19,185],"الموالي","الإخوة",[16,17,19],3,0.4562,{"weightedTags":190,"matn":191,"coverage":192,"context":159},0.346,0.0253,0.06,"\u002Fmalik\u002F38-17",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":41,"matn":199,"text":199,"grade":200,"tags":201,"commonTags":202,"sharedTagCount":187,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":208},"darimi","21-300","3059","مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ","فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ، قَالَ : \" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ \"","صحيح",[17,16,18],[16,17,18],0.454,{"weightedTags":205,"matn":206,"coverage":192,"context":207},0.3835,0.0105,0,"\u002Fdarimi\u002F21-300",{"collection":195,"uid":210,"number":211,"bookTitle":198,"chapter":41,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":218,"sharedTagCount":187,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":222},"21-164","2923","\" : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ : هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ، قَالَ : مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ قَالَ : إِنْ شَكَرَكَ…","ضعيف",[215,17,216,217,16,18],"العتق","الأخوة","الصحبة",[16,17,18],0.4525,{"weightedTags":205,"matn":221,"coverage":192,"context":207},0.0091,"\u002Fdarimi\u002F21-164",{"limit":224,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]