نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جُرَىٌّ سَدُوسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلاَّ قَتَادَةُ .
( عَنْ جُرَيّ ) : تَصْغِير جِرْو ( بْن كُلَيْب ) : تَصْغِير كَلْب ( بِعَضْبَاء الْأُذُن وَالْقَرْن ) : بِعَيْنٍ مُهْمَلَة وَضَاد مُعْجَمَة وَمُوَحَّدَة أَيْ مَقْطُوعَة الْأُذُن وَمَكْسُورَة الْقَرْن. قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِأَعْضَب الْأُذُن وَالْقَرْن وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْف قَرْنه أَوْ أُذُنه. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِمَكْسُورِ الْقَرْن مُطْلَقًا وَكَرِهَهُ مَالِك إِذَا كَانَ يُدْمِي وَجَعَلَهُ عَيْبًا. وَقَالَ فِي الْبَحْر إِنَّ أَعْضَب الْقَرْن الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ الَّذِي كُسِرَ قَرْنه أَوْ عُضِبَ مِنْ أَصْله حَتَّى يَرَى الدِّمَاغ لَا دُون ذَلِكَ فَيَكْرَه فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَر الثُّلُث فِيهِ بِخِلَافِ الْأُذُن. وَفِي الْقَامُوس : إنَّ الْعَضْبَاء الشَّاة الْمَكْسُورَة الْقَرْن الدَّاخِل فَالظَّاهِر أَنَّ مَكْسُورَة الْقَرْن لَا تَجُوز التَّضْحِيَة بِهَا. إِلَّا أَنْ يَكُون الذَّاهِب مِنْ الْقَرْن مِقْدَارًا يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يُقَال لَهَا عَضْبَاء لِأَجْلِهِ أَوْ يَكُون دُون النِّصْف إِنْ صَحَّ أَنَّ التَّقْدِير بِالنِّصْفِ الْمَرْوِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لُغَوِيّ أَوْ شَرْعِيّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. ( قَالَ النِّصْف فَمَا فَوْقه ) : أَيْ مَا قُطِعَ النِّصْف مِنْ أُذُنه أَوْ قَرْنه أَوْ أَكْثَر. وَسَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ مَا عَضَبُ الْأُذُنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابَلَةِ أَوْ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ
