نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا .
نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ
( نُهِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( عَنْ رُكُوب الْجَلَّالَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كَرِهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوبهَا كَمَا نَهَى عَنْ أَكْل لُحُومهَا , وَيُقَال إِنَّ الْإِبِل إِذَا اِجْتَلَّتْ أَنْتَنَ رَوَائِحهَا إِذَا عَرِقَتْ كَمَا أَنْتَنَ لُحُومهَا اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
