سنن أبي داود #2751

حسن صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 275من📚كتاب الجهاد
حسن صحيح(الألباني)|Hasan Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِChapter: The Spoils Acquired By A Detachment Should Be Divided Among The Whole Army
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، - هُوَ مُحَمَّدٌ - بِبَعْضِ هَذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As:The Messenger of Allah (ﷺ) said: Muslims are equal in respect of blood. The lowest of them is entitled to give protection on behalf of them, and the one residing far away may give protection on behalf of them. They are like one hand over against all those who are outside the community. Those who have quick mounts should return to those who have slow mounts, and those who got out along with a detachment (should return) to those who are stationed. A believer shall not be killed for an unbeliever, nor a confederate within the term of confederation with him.Ibn Ishaq did not mention retaliation and equality in respect of blood.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( تَتَكَافَأ ) ‏ ‏: بِالْهَمْزِ فِي آخِره أَيْ تَتَسَاوَى ‏ ‏( دِمَاؤُهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْقِصَاص وَالدِّيَات لَا يُفَضَّل شَرِيف عَلَى وَضِيع كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة ‏ ‏( يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِأَمَانِهِمْ ‏ ‏( أَدْنَاهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ عَدَدًا وَهُوَ الْوَاحِد أَوْ مَنْزِلَة. قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : أَيْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا آمَنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يُخْفَر ذِمَّته ‏ ‏( وَيُجِير عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ بَعْض الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ قَاصِي الدَّار إِذَا عَقَدَ لِلْكَافِرِ عَقْدًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْقُضهُ وَإِنْ كَانَ أَقْرَب دَار مِنْ الْمَعْقُود لَهُ ‏ ‏( وَهُمْ يَد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : أَيْ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْيَد الْمُظَاهَرَة وَالْمُعَاوَنَة إِذَا اِسْتُنْفِرُوا وَجَبَ عَلَيْهِمْ النَّفِير وَإِذَا اسْتُنْجِدُوا أَنْجَدُوا وَلَمْ يَتَخَلَّفُوا وَلَمْ يَتَخَاذَلُوا اِنْتَهَى. وَفِي النِّهَايَة أَيْ هُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا كَأَنَّهُ جَعَلَ أَيْدِيهمْ يَدًا وَاحِدَة وَفِعْلهمْ فِعْلًا وَاحِدًا اِنْتَهَى. يَرُدّ مُشِدّهمْ عَلَى مُضْعِفهمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُشِدّ الْمُقَوِّي الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة وَالْمُضْعِف مَنْ كَانَتْ دَوَابّه ضِعَافًا اِنْتَهَى وَفِي النِّهَايَة : يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة اِنْتَهَى. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : وَجَاءَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الْمُضْعِف أَمِير الرُّفْقَة أَيْ يَسِيرُونَ سَيْر الضَّعِيف لَا يَتَقَدَّمُونَهُ فَيَتَخَلَّف عَنْهُمْ وَيَبْقَى بِمَضْيَعَةٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَمُتَسَرِّيهمْ ) ‏ ‏: بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّة وَبَعْدهَا سِين ثُمَّ الرَّاء ثُمَّ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة. وَفِي بَعْض النُّسَخ مُتَسَرِّعهمْ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة بَعْد الرَّاء. قَالَ السُّيُوطِيُّ : هُوَ غَلَط , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَسَرِّي هُوَ الَّذِي يَخْرُج فِي السَّرِيَّة , وَمَعْنَاهُ أَنْ يَخْرُج الْجَيْش فَيَنْحُوَا بِقُرْبِ دَار الْعَدُوّ ثُمَّ يَنْفَصِل مِنْهُمْ سَرِيَّة فَيَغْنَمُوا فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ مَا غَنِمُوا عَلَى الْجَيْش الَّذِي هُوَ رِدْء لَهُمْ لَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ , فَأَمَّا إِذَا كَانَ خُرُوج السَّرِيَّة مِنْ الْبَلَد فَإِنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ عَلَى الْمُقِيمِينَ شَيْئًا فِي أَوْطَانهمْ ‏ ‏( لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ إلَخْ ) ‏ ‏: يَأْتِي شَرْح هَذِهِ الْجُمْلَة فِي كِتَاب الدِّيَات فِي بَاب إِيقَاد الْمُسْلِم بِالْكَافِرِ ‏ ‏( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) ‏ ‏: أَيْ لَا يُقْتَل مَعَاهَد مَا دَامَ فِي عَهْده ‏ ‏( الْقَوَد ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَفَتْح الْوَاو الْقِصَاص وَقُتِلَ الْقَاتِل بَدَل الْقَتِيل , وَالْمُرَاد بِهِ قَوْله لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي58٪
حديث 4735كتاب القسامة

"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ‏"‏ ‏.‏

تكافؤ الدماءذمة المسلمينوحدة المسلمين +1
مسند أحمد56٪
حديث 6970مسند المكثرين من الصحابة

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

تكافؤ الدماءذمة المسلمينوحدة المسلمين +1
سنن النسائي43٪
حديث 4734كتاب القسامة

انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ‏.‏ فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ ‏"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِك…

تكافؤ الدماءذمة المسلمينأهل العهد
مسند أحمد38٪
حديث 6692مسند المكثرين من الصحابة

لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُرَدُّ سَرَايَ…

تكافؤ الدماءوحدة المسلمينالقصاص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، - هُوَ مُحَمَّدٌ - بِبَعْضِ هَذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2751
حسن صحيح(الألباني)
حديث رقم 275 من كتاب الجهاد
https://alsa7i7.com/abudawud/15-275