سنن أبي داود #2741

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 265من📚كتاب الجهاد
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي نَفْلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِChapter: Regarding The Nafl In The Case Of Detachement Of The Army
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ - الْمَعْنَى، - كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Umar:The Messenger of Allah (ﷺ) sent us along with an army towards Najd, and he sent a detachment of that army (to face the enemy). The whole army got twelve camels per head as their portion, but he gave the detachment one additional camel (apart from the division made to the army). Thus they got thirteen camels each (as a reward).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قِبَل نَجْد ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْح الْمُوَحَّدَة أَيْ جِهَتهَا ‏ ‏( فَكَانَ سُهْمَان الْجَيْش ) ‏ ‏: بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْهَاء جَمْع سَهْم بِمَعْنَى النَّصِيب ‏ ‏( اِثْنَيْ عَشَر بَعِيرًا اِثْنَيْ عَشَر بَعِيرًا ) ‏ ‏: أَيْ كَانَ هَذَا الْقَدْر لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْجَيْش ‏ ‏( وَنَفَّلَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( أَهْل السَّرِيَّة ) ‏ ‏: أَيْ أَعْطَاهُمْ زَائِدًا عَلَى سِهَامهمْ ‏ ‏( فَكَانَتْ سُهْمَانهمْ ) ‏ ‏: أَيْ مَعَ النَّفْل فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّل بَعْض الْجَيْش بِبَعْضِ الْغَنِيمَة إِذَا كَانَ لَهُ مِنْ الْعِنَايَة وَالْمُقَاتَلَة مَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ. وَقَالَ عَمْرو بْن شُعَيْب : ذَلِكَ مُخْتَصّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُون مَنْ بَعْده. وَكَرِهَ مَالِك أَنْ يَكُون بِشَرْطٍ مِنْ أَمِير الْجَيْش كَأَنْ يُحَرِّض عَلَى الْقِتَال وَيَعِد بِأَنْ يُنَفِّل الرُّبْع أَوْ الثُّلُث قَبْل الْقِسْمَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ , لِأَنَّ الْقِتَال حِينَئِذٍ يَكُون لِلدُّنْيَا فَلَا يَجُوز. قَالَ فِي الْفَتْح : وَفِي هَذَا رَدّ عَلَى مَنْ حَكَى الْإِجْمَاع عَلَى مَشْرُوعِيَّته. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء هَلْ هُوَ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَة أَوْ مِنْ الْخُمْس أَوْ مِنْ خُمْس الْخُمْس أَوْ مِمَّا عَدَا الْخُمْس عَلَى أَقْوَال. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ الشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ , فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَة , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ الْخُمْس , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ خُمْس الْخُمْس , وَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ مِنْ خُمْس الْخُمْس , وَنَقَلَهُ مُنْذِر بْن سَعِيد عَنْ مَالِك وَهُوَ شَاذّ عِنْدهمْ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : النَّفْل مِنْ أَصْل الْغَنِيمَة : وَقَالَ مَالِك وَطَائِفَة : لَا نَفَل إِلَّا مِنْ الْخُمْس. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : إِنْ أَرَادَ الْإِمَام تَفْضِيل بَعْض الْجَيْش لِمَعْنًى فِيهِ فَذَلِكَ مِنْ الْخُمْس لَا مِنْ رَأْس الْغَنِيمَة , وَإِنْ اِنْفَرَدَتْ قِطْعَة فَأَرَادَ أَنْ يُنَفِّلهَا مِمَّا غَنِمَتْ دُون سَائِر الْجَيْش فَذَلِكَ مِنْ غَيْر الْخُمْس بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيد عَلَى الثُّلُث اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث أَنَّ السَّرِيَّة إِذَا اِنْفَصَلَتْ مِنْ الْجَيْش فَجَاءَتْ بِغَنِيمَةٍ فَإِنَّهَا تَكُون مُشْتَرَكَة بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش لِأَنَّهُمْ رِدْء لَهُمْ. وَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ النَّفْل مِنْ أَيْنَ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا , فَكَانَ اِبْن الْمُسَيِّب يَقُول إِنَّمَا يُنَفِّل الْإِمَام مِنْ الْخُمْس يَعْنِي سَهْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خُمْس الْخُمْس مِنْ الْغَنِيمَة , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو عُبَيْد. وَقَالَ غَيْرهمْ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّل مِنْ الْغَنِيمَة الَّتِي يَغْنَمُوهَا كَمَا نَفَّلَ الْقَاتِل السَّلَب مِنْ جُمْلَة الْغَنِيمَة قَالَ وَعَلَى هَذَا دَلَّ أَكْثَر مَا رُوِيَ مِنْ الْأَخْبَار فِي هَذَا الْبَاب , اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏ ‏( حَدَّثْت اِبْن الْمُبَارَك بِهَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏: الْمَذْكُور مِنْ طَرِيق شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة عَنْ نَافِع ‏ ‏( قُلْت ) ‏ ‏: هَذَا أَيْضًا مَقُولَة الْوَلِيد بْن مُسْلِم ‏ ‏( وَكَذَا حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي فَرْوَة ) ‏ ‏: هُوَ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي فَرْوَة ضَعِيف جِدًّا. قَالَ الْبُخَارِيّ تَرَكُوهُ , وَقَالَ أَحْمَد لَا تَحِلّ الرِّوَايَة عَنْهُ , أَيْ حَدَّثَنَا بِهِ اِبْن أَبِي فَرْوَة كَمَا حَدَّثَنَا بِهِ شُعَيْب ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك مُجِيبًا لِلْوَلِيدِ ‏ ‏( لَا يَعْدِل ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمُضَارِع الْغَائِب كَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ , وَفِي بَعْضهَا بِصِيغَةِ النَّهْي الْحَاضِر أَيْ لَا يُسَاوِي فِي الضَّبْط وَالْإِتْقَان وَالْحِفْظ ‏ ‏( مَنْ سَمَّيْت ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْخِطَاب أَيْ مَنْ ذَكَرْت اِسْمه وَهُوَ شُعَيْب وَابْن أَبِي فَرْوَة , وَهَذِهِ الْجُمْلَة فَاعِل لَا يَعْدِل ‏ ‏( بِمَالِكٍ ) ‏ ‏: بْن أَنَس الْإِمَام , فَشُعَيْب دُون مَالِك فِي الْحِفْظ وَابْن أَبِي فَرْوَة ضَعِيف ‏ ‏( هَكَذَا أَوْ نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ اِبْن الْمُبَارَك هَكَذَا بِهَذَا اللَّفْظ أَوْ نَحْو هَذَا اللَّفْظ ‏ ‏( يَعْنِي مَالِك بْن أَنَس ) ‏ ‏: هَذَا تَفْسِير مِنْ أَحَد الرُّوَاة أَيْ أَرَادَ اِبْن الْمُبَارَك بِمَالِكٍ مَالِك بْن أَنَس. وَأَمَّا مَعْنَى كَلَام اِبْن الْمُبَارَك فَهُوَ أَنَّ فِي رِوَايَة شُعَيْب وَابْن أَبِي فَرْوَة , فَكَانَتْ سُهْمَانهمْ ثَلَاثَة عَشَر ثَلَاثَة عَشَر. ‏ ‏وَأَمَّا مَالِك بْن أَنَس الْإِمَام فَرَوَاهُ بِلَفْظِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّة فِيهَا عَبْد اللَّه بْن عُمَر قِبَل نَجْد , فَكَانَ سُهْمَانهمْ اِثْنَيْ عَشَر بَعِيرًا بِالشَّكِّ أَوْ أَحَد عَشَر بَعِيرًا كَمَا فِي الْمُوَطَّأ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى اللَّيْثِيّ. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : اِتَّفَقَ رُوَاة الْمُوَطَّأ عَلَى رِوَايَته بِالشَّكِّ إِلَّا الْوَلِيد بْن مُسْلِم فَرَوَاهُ عَنْ شُعَيْب وَمَالك جَمِيعًا فَقَالَ اِثْنَيْ عَشَرَ فَلَمْ يَشُكّ وَكَأَنَّهُ حَمَلَ رِوَايَة مَالِك عَلَى رِوَايَة شُعَيْب وَهُوَ مِنْهُ غَلَط. وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك وَاللَّيْث بِغَيْرِ شَكّ , فَكَأَنَّهُ أَيْضًا حَمَلَ رِوَايَة مَالِك عَلَى رِوَايَة اللَّيْث وَالْقَعْنَبِيّ إِنَّمَا رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ عَلَى الشَّكّ , فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقَعْنَبِيّ جَاءَ هَذَا حِين خَلَطَ حَدِيث اللَّيْث بِحَدِيثِ مَالِك أَمْ مِنْ أَبِي دَاوُدَ. وَقَالَ سَائِر أَصْحَاب نَافِع اِثْنَيْ عَشَر بَعِيرًا بِلَا شَكّ لَمْ يَقَع الشَّكّ فِيهِ إِلَّا مِنْ قِبَل مَالِك. كَذَا فِي شَرْح الْمُوَطَّأ لِلزُّرْقَانِيّ فَصَارَ الِاخْتِلَاف فِي عَدَد السِّهَام. وَفِي رِوَايَة شُعَيْب : " نَفَّلَ أَهْل السَّرِيَّة " وَفَاعِل نَفَّلَ هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ مَالِك فِي رِوَايَته " وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا " فَالِاخْتِلَاف بَيْنهمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَقَوْله : نُفِّلُوا بِضَمِّ النُّون مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُعْطِيَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ زِيَادَة عَلَى السَّهْم الْمُسْتَحَقّ لَهُ بَعِيرًا بَعِيرًا. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِخْتَلَفَتْ الرُّوَاة فِي الْقَسْم وَالتَّنْفِيل هَلْ كَانَا مَعًا مِنْ أَمِير الْجَيْش أَوْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدهمَا مِنْ أَحَدهمَا , فَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " أَنَّ الْقِسْمَة مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّنْفِيل مِنْ الْأَمِير ". وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق شُعَيْب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " بَعَثَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَفِيهِ فَكَانَ سُهْمَان الْجَيْش اِثْنَيْ عَشَر بَعِيرًا , وَنَفَّلَ أَهْل السَّرِيَّة بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانهمْ ثَلَاثَة عَشَر بَعِيرًا " وَأَخْرَجَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَقَالَ فِي رِوَايَته : " إِنَّ ذَلِكَ الْجَيْش كَانَ أَرْبَعَة آلَاف أَيْ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ السَّرِيَّة الْخَمْسَة عَشَر كَمَا عِنْد اِبْن سَعْد وَغَيْره وَظَاهِر رِوَايَة اللَّيْث عَنْ نَافِع عِنْد مُسْلِم أَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ أَمِير الْجَيْش وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ ذَلِكَ وَأَجَازَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ : " وَلَمْ يُغَيِّرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَفِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عِنْده أَيْضًا : " وَنَفَّلَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا " وَهَذَا يُحْمَل عَلَى التَّقْدِير , فَتَجْتَمِع الرِّوَايَتَانِ مَعْنَاهُ أَنَّ أَمِير السَّرِيَّة نَفَّلَهُمْ فَأَجَازَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ نِسْبَته لِكُلٍّ مِنْهُمَا. ‏ ‏قَالَ فِي الِاسْتِذْكَار فِي رِوَايَة مَالِك إِنَّ النَّفْل مِنْ الْخُمْس لَا مِنْ رَأْس الْغَنِيمَة وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْد اللَّه وَأَيُّوب عَنْ نَافِع , وَفِي رِوَايَة اِبْن إِسْحَاق عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ رَأْس الْغَنِيمَة لَكِنَّهُ لَيْسَ كَهَؤُلَاءِ فِي نَافِع اِنْتَهَى. ‏ ‏وَذَهَبَتْ تِلْكَ السَّرِيَّة فِي شَعْبَان سَنَة ثَمَان قَبْل فَتْح مَكَّة قَالَهُ اِبْن سَعْد وَذَكَرَ غَيْره أَنَّهَا كَانَتْ فِي جُمَادَى الْأُولَى , وَقِيلَ فِي رَمَضَان مِنْ السَّنَة وَكَانَ أَمِيرهَا أَبُو قَتَادَة وَكَانُوا خَمْسَة عَشَر رَجُلًا , وَكَانَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر فِي تِلْكَ السَّرِيَّة. قَالَهُ الْحَافِظ : كَذَا فِي الشَّرْح لِأَبِي الطَّيِّب وَأَطَالَ الْكَلَام فِيهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم27٪
حديث 1935fكتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ ‏.‏ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ‏.‏

الجيشالسريةالغزو
صحيح مسلم26٪
حديث 1906bكتاب الإمارة

"‏ مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ ‏"‏ ‏.‏

السريةالغنيمةالغزو
مسند أحمد26٪
حديث 6638مسند المكثرين من الصحابة

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَ…

السريةالغنيمةالغزو
صحيح مسلم25٪
حديث 1876aكتاب الإمارة

"‏ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ‏.‏ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ…

السريةالغنيمةالغزو
مسند أحمد24٪
حديث 5180مسند المكثرين من الصحابة

بَعَثَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ بَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا

السريةالغنيمة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ - الْمَعْنَى، - كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2741
صحيح(الألباني)
حديث رقم 265 من كتاب الجهاد
https://alsa7i7.com/abudawud/15-265