أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَأُمَّهُ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ .
( سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ) : قَالَ الْمُظْهِر : اللَّام فِي لَهُ لِلتَّمْلِيكِ , وَفِي لِفَرَسِهِ لِلتَّسَبُّبِ أَيْ لِأَجْلِ فَرَسه. وَفِي شَرْح السُّنَّة لِفِنَائِهِ فِي الْحَرْب إِذْ مُؤْنَة فَرَسه إِذَا كَانَ مَعْلُوفًا تُضَاعَفُ عَلَى مُؤْنَة صَاحِبه , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ وَمُسْلِم " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْل لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا " وَلَفْظ الْبُخَارِيّ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا " وَفِي لَفْظ آخَر " قَسَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم خَيْبَر لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا " قَالَ فَسَّرَهُ نَافِع فَقَالَ : إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُل فَرَس فَلَهُ ثَلَاثَة أَسْهُم , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَس فَلَهُ سَهْم. لَفْظ اِبْن مَاجَهْ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْم خَيْبَر لِلْفَارِسِ ثَلَاثَة أَسْهُم لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْم " اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَأُمَّهُ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ .
بَعَثَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ بَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا
