[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-15-220":3,"abudawud-books-meta":47,"similar-hadiths-abudawud-15-220-5":133,"hadith-navigation-abudawud-15-220":231},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},15,"كتاب الجهاد","حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع ‏.‏ قال أبو داود وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة ثلاث وثمانين ‏.‏ قال أبو داود والحرة سنة ثلاث وستين وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين ‏.‏ 15-220","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلاَثٍ وَثَمَانِينَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ‏.‏",219,220,"2696","15-220",[16,17,18,19],"بيع الجواري","رد البيع","أحكام الرقيق","النهي عن التفريق","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ",[26,27,28,29,30,31,32,33],"عثمان بن أبي شيبة","إسحاق بن منصور","عبد السلام بن حرب","يزيد بن عبد الرحمن","الحكم","ميمون بن أبي شبيب","علي","أبو داود",{"id":13,"tags":35,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":24,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: Regarding Separating Captives","‏ ‏( فَرَّقَ ) ‏ ‏: مِنْ التَّفْرِيق ‏ ‏( بَيْن جَارِيَة وَوَلَدهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِبَيْعِ أَحَدهمَا ‏ ‏( عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ التَّفْرِيق. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يَخْتَلِف أَهْل الْعِلْم أَنَّ التَّفْرِيق بَيْن الْوَلَد الصَّغِير وَوَالِدَته غَيْر جَائِز إِلَّا أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي الْحَدّ بَيْن الصَّغِير الَّذِي لَا يَجُوز مَعَهُ التَّفْرِيق وَبَيْن الْكَبِير الَّذِي يَجُوز مَعَهُ , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : الْحَدّ فِي ذَلِكَ الِاحْتِلَام وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا اِسْتَغْنَى عَنْ أُمّه فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الصِّغَر , وَقَالَ مَالِك : إِذَا أَشْعَرَ وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَا يُفَرَّق بَيْنهمَا بِوَجْهٍ وَإِنْ كَبِرَ الْوَلَد وَاحْتَلَمَ , وَلَا يَجُوز عِنْد أَبِي حَنِيفَة التَّفْرِيق بَيْن الْأَخَوَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدهمَا صَغِيرًا وَالْآخَر كَبِيرًا , فَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ جَازَ , وَأَمَّا الشَّافِعِيّ فَإِنَّهُ يَرَى التَّفْرِيق بَيْن ذَوِي الْأَرْحَام فِي الْبَيْع , وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْع , إِذَا وَقَعَ عَلَى التَّفْرِيق , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة هُوَ مَاضٍ وَإِنْ كَرِهْنَاهُ , وَغَالِب مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ الْبَيْع مَرْدُود , وَقَالَ أَبُو يُوسُف : الْبَيْع مَرْدُود , وَاحْتَجُّوا بِخَبَرِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ هَذَا إِلَّا أَنَّ إِسْنَاده غَيْر مُتَّصِل كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ‏ ‏( وَمَيْمُون ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن أَبِي شُبَيْب ‏ ‏( قُتِلَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مَيْمُون ‏ ‏( وَالْجَمَاجِم سَنَة ثَلَاث وَثَمَانِينَ ) ‏ ‏: كَذَا فِي عَامَّة النُّسَخ , وَفِي بَعْضهَا ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَهُوَ غَلَط. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : مَيْمُون بْن أَبِي شُبَيْب صَدُوق كَثِير الْإِرْسَال مِنْ الثَّالِثَة. مَاتَ سَنَة ثَلَاث وَثَمَانِينَ فِي وَقْعَة الْجَمَاجِم. وَفِي شَرْح الْقَامُوس : وَالْجُمْجُمَة الْقَدَح يُسَوَّى مِنْ خَشَب , وَدَيْر الْجَمَاجِم قُرْب الْكُوفَة. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُعْمَل فِيهِ الْأَقْدَاح مِنْ خَشَب , وَبِهِ كَانَتْ وَقْعَة اِبْن الْأَشْعَث مَعَ الْحَجَّاج بِالْعِرَاقِ ‏ ‏( وَالْحِرَّة سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ ) ‏ ‏: قَالَ فِي تَارِيخ الْخُلَفَاء : وَفِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ بَلَغَهُ يَعْنِي يَزِيد أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَرَجُوا عَلَيْهِ وَخَلَعُوهُ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا كَثِيفًا وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِهِمْ ثُمَّ الْمَسِير إِلَى مَكَّة لِقِتَالِ اِبْن الزُّبَيْر , فَجَاءُوا وَكَانَتْ وَقْعَة الْحِرَّة عَلَى بَاب طَيْبَة اِنْتَهَى. قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير : يَوْم الْحِرَّة يَوْم مَشْهُور فِي الْإِسْلَام أَيَّام يَزِيد بْن مُعَاوِيَة لَمَّا اِنْتَهَبَ الْمَدِينَة عَسْكَره مِنْ أَهْل الشَّام الَّذِي نَدَبَهُمْ لِقِتَالِ أَهْل الْمَدِينَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مُسْلِم بْن عُقْبَة الْمِزِّيّ فِي ذِي الْحِجَّة سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَعَقِيبَهَا هَلَكَ يَزِيد : وَالْحِرَّة هَذِهِ أَرْض بِظَاهِرِ الْمَدِينَة بِهَا حِجَارَة سُود كَثِيرَة وَكَانَتْ الْوَقْعَة بِهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَيْمُون لَمْ يُدْرِك عَلِيًّا. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ إِسْنَاده غَيْر مُتَّصِل كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ. ‏","Narrated Ali ibn AbuTalib:Ali separated between a slave-girl and her child. The Prophet (ﷺ) prohibited it and made the sale transactions withdrawn.Abu Dawud said: The narrator Maimun (b. Abi Shaib) did not meet 'Ali. He (Maimun) was killed in the battle of Jamajim in 83 A.H.Abu Dawud said: The battle of Harrah took place in 63 A.H., and Ibn al-Zubair was killed in 73 A.H.",230,"2026-08-17T16:18:49.752311+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الجارية وولدها الصغير عند البيع. فلا يجوز بيع أحدهما دون الآخر إذا كان الولد صغيرا، لأن ذلك يضر بالطفل ويحرمه من رعاية أمه. وقد اختلف العلماء في تحديد سن الطفل الذي يمنع معه التفريق، فمنهم من قال حتى البلوغ، ومنهم من قال حتى السابعة أو الثامنة، ومنهم من قال حتى يستغني الطفل عن أمه. كما اختلفوا في حكم البيع إذا وقع على التفريق، فبعضهم يرى أنه باطل ويرد، وبعضهم يرى أنه مكروه لكنه نافذ.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":227},[135,156,174,192,210],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ibnmajah","12-113","2249","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ عَنِ التَّفْرِيقِ، بَيْنَ السَّبْىِ","وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ ‏\"‏ مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ ‏\"‏ رُدَّهُ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[144,145,146,17,18],"الهبة","بيع الرقيق","التفريق بين الإخوة",[17,18],2,0.3573,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.2873,0,0.05,0.02,"\u002Fibnmajah\u002F12-113",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":142,"tags":163,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"tirmidhi","14-80","1284","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ","وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ‏\"‏ رُدَّهُ رُدَّهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْىِ فِي الْبَ…",[144,145,146,17,164],"الأخوة",[17],1,0.2019,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.1511,0.0151,0.025,0.0107,"\u002Ftirmidhi\u002F14-80",{"collection":175,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":181,"tags":182,"commonTags":186,"sharedTagCount":166,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":191},"ahmed","1-994","1045","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا","حسن",[145,146,183,19,184,185],"استرجاع المبيع","أحكام العبيد","الأخوة في الرق",[19],0.1875,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":171,"context":152},0.1584,0.0041,"\u002Fahmed\u002F1-994",{"collection":175,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":181,"tags":198,"commonTags":204,"sharedTagCount":166,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"5-849","4447","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْأَشْعَثُ فَقَالَ ذَا بِعَشَرَةٍ وَقَالَ ذَا بِعِشْرِينَ قَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا قَالَ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ",[199,200,201,202,17,203],"الاختلاف في البيع","البيعان","البينة","قول البائع","المعاملات",[17],0.1829,{"weightedTags":169,"matn":207,"coverage":171,"context":208},0.0032,0.0036,"\u002Fahmed\u002F5-849",{"collection":175,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":216,"tags":217,"commonTags":222,"sharedTagCount":166,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":226},"12-669","22280","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم","لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ","ضعيف",[218,16,219,220,221],"المغنيات","تجارة المغنيات","تحريم الغناء","الكسب الحرام",[16],0.1793,{"weightedTags":225,"matn":152,"coverage":171,"context":152},0.1543,"\u002Fahmed\u002F12-669",{"limit":228,"candidateCount":229,"scoreVersion":230},5,16,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":232,"next":233},"15-219","15-221"]