سنن أبي داود #2623

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 147من📚كتاب الجهاد
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِيمَنْ قَالَ لاَ يَحْلِبُChapter: Regarding Whoever Said That He May Not Milk (An Animal Without Permission)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation ‘Abd Allah bin Umar reported the Apostle of Allaah(ﷺ) as saying “One should not milk the cattle of anyone without his permission. Does anyone of you like that any one approaches his corn cell and its storage is broken and then the corn scatters away? Likewise, the teats of their Cattle store their food. Therefore none of you should milk the cattle of anyone without his permission.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَيُحِبُّ أَحَدكُمْ أَنْ تُؤْتَى ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ ‏ ‏( مَشْرُبَته ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الشِّين وَضَمّ الرَّاء وَفَتْحهَا. قَالَ النَّوَوِيّ : هِيَ كَالْغُرْفَةِ يُخَزَّن فِيهَا الطَّعَام وَغَيْره اِنْتَهَى ‏ ‏( خِزَانَته ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْخَاء هِيَ مِثْل الْمَخْزُون ‏ ‏( فَيُنْتَثَل ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَبِالنُّونِ وَالثَّاء الْمُثَلَّثَة مِنْ بَاب الِافْتِعَال أَيْ يُنْثَر وَيُسْتَخْرَج , وَفِي بَعْض النُّسَخ يُنْتَقَل مِنْ الِانْتِقَال ‏ ‏( فَإِنَّمَا تَخْزُن لَهُمْ ) ‏ ‏: مِنْ بَاب نَصَرَ , يُقَال خَزَنَ الْمَال أَيْ أَحْرَزَهُ ‏ ‏( ضُرُوع مَوَاشِيهمْ ) ‏ ‏: فَاعِل تَخْزُن ‏ ‏( أَطْعِمَتهمْ ) ‏ ‏: جَمْع طَعَام مَفْعُول ‏ ‏( فَلَا يَحْلُبَنَّ إِلَخْ ) ‏ ‏: كَرَّرَ النَّهْي لِلتَّأْكِيدِ. ‏ ‏قَالَ الْقَارِيّ : وَالْمَعْنَى أَنَّ ضُرُوع مَوَاشِيهمْ فِي حِفْظ اللَّبَن بِمَنْزِلَةِ خَزَائِنكُمْ الَّتِي تَحْفَظ طَعَامكُمْ , فَمَنْ حَلَبَ مَوَاشِيهمْ فَكَأَنَّهُ كَسَرَ خَزَائِنهمْ وَسَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا. فِي شَرْح السُّنَّة : الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم , أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يَحْلُب مَاشِيَة الْغَيْر بِغَيْرِ إِذْنه إِلَّا إِذَا اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة. وَذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمَا إِلَى إِبَاحَته لِغَيْرِ الْمُضْطَرّ أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِك حَاضِرًا , فَإِنَّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حَلَبَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا مِنْ غَنَم رَجُل مِنْ قُرَيْش يَرْعَاهَا عَبْد لَهُ وَصَاحِبهَا غَائِب فِي هِجْرَته إِلَى الْمَدِينَة , وَلِحَدِيثِ سَمُرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا أَتَى أَحَدكُمْ عَلَى مَاشِيَة فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبهَا " الْحَدِيث. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضهمْ لِابْنِ السَّبِيل فِي أَكْل ثِمَار الْغَيْر لِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِإِسْنَادٍ غَرِيب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ دَخَلَ حَائِطًا لِيَأْكُل غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ " وَعِنْد أَكْثَرهمْ لَا يُبَاح إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِك إِلَّا لِضَرُورَةِ مَجَاعَة كَمَا سَبَقَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم60٪
حديث 1726aكتاب اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏

الاستئذانحفظ الأموالالماشية
موطأ مالك57٪
حديث 1779كتاب الاستئذان

لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

الاستئذانالماشيةالملكية
صحيح البخاري31٪
حديث 2435كتاب فى اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏‏.‏

الاستئذان
جامع الترمذي26٪
حديث 1296كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ…

الاستئذانالماشية
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2623
صحيح(الألباني)
حديث رقم 147 من كتاب الجهاد
https://alsa7i7.com/abudawud/15-147