[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-15-143":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-15-143":134,"similar-hadiths-abudawud-15-143-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},15,"كتاب الجهاد","حدثنا عياش بن الوليد الرقام، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل ‏\"‏ ‏.‏ 15-143","حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏\"‏ ‏.‏",142,143,"2619","15-143",[16,17,18,19,20,21,22],"الاستئذان","الماشية","الحلب","الشرب","آداب المرور","حق الملكية","النداءثلاثا","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ",[29,30,31,32,33,34],"عياش بن الوليد الرقام","عبد الأعلى","سعيد","قتادة","الحسن","سمرة بن جندب",{"id":13,"tags":36,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":27,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":26,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34],"Chapter: Regarding A Wayfarer Eating Dates And Drinking Milk He Passes By","‏ ‏( عَلَى مَاشِيَة ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس : الْمَاشِيَة الْإِبِل وَالْغَنَم ‏ ‏( فَإِنْ كَانَ فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْمَاشِيَة ‏ ‏( فَلْيُصَوِّتْ ) ‏ ‏: أَيْ فَلْيُنَادِ ‏ ‏( وَلَا يَحْمِل ) ‏ ‏: أَيْ لِيَذْهَب بِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِي الْمُضْطَرّ الَّذِي لَا يَجِد طَعَامًا وَهُوَ يَخَاف عَلَى نَفْسه التَّلَف , فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَل هَذَا الصَّنِيع. وَذَهَبَ بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث إِلَى أَنَّ هَذَا شَيْء قَدْ مَلَّكَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَهُوَ مُبَاح لَهُ لَا يَلْزَم لَهُ قِيمَة. وَذَهَبَ أَكْثَر الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّ قِيمَته لَازِمَة لَهُ يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ \" لَا يَحِلّ مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْس مِنْهُ \" اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح غَرِيب , وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ قَالَ : سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة صَحِيح. قَالَ : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْض أَهْل الْحَدِيث فِي رِوَايَة الْحَسَن عَنْ سَمُرَة وَقَالَ : إِنَّمَا يُحَدِّث عَنْ صَحِيفَة سَمُرَة. ‏","Narrated Samurah ibn Jundub:The Prophet (ﷺ) said: When one of you comes to the cattle, he should seek permission of their master if he is there; if he permits, he should milk (the animals) and drink. If he is not there, he should call three times. If he responds, he should seek his permission; otherwise, he may milk (the animals) and drink, but should not carry (with him).",210,"2026-08-17T16:18:49.752311+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم من مرّ بماشية غيره وهو في حاجة شديدة إلى الطعام. يقول النبي ﷺ: إذا مررت بإبل أو غنم، فإن كان صاحبها حاضراً فاستأذنه، فإن أذن لك فاحلب واشرب. أما إن لم تجد صاحبها فنادِ ثلاث مرات، فإن أجابك أحد فاستأذنه، وإلا فاحلب واشرب ولا تأخذ اللبن معك. هذا الحكم خاص بالمضطر الذي لا يجد طعاماً ويخشى على نفسه الهلاك، فيجوز له أن يشرب من اللبن ليحفظ حياته. وقد اختلف العلماء في دفع القيمة: فبعضهم يرى أن اللبن مباح له بإذن النبي ﷺ فلا يلزمه دفع شيء، بينما يرى أكثر الفقهاء أن عليه أن يدفع قيمة ما أخذ إذا استطاع، لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":8},{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"15-142","15-144",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":224},[139,159,178,192,210],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"tirmidhi","14-92","1296","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي احْتِلاَبِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَابِ","\"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ…","Da'if(Darussalam)",[16,17,148,18,149,20],"حقوق المالك","الأمانة",[16,17,18,20],4,0.5071,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.3228,0.1093,0.0571,0.0179,"\u002Ftirmidhi\u002F14-92",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":101,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":37,"tags":165,"commonTags":169,"sharedTagCount":170,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":177},"bukhari","74-39","5613","باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلاَّ كَرَعْنَا ‏\"‏‏.‏ قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ـ قَالَ ـ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ ـ قَالَ ـ فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَب…",[166,167,19,18,168],"الضيافة","إكرام الضيف","الماء",[18,19],2,0.1975,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":175,"context":176},0.1556,0.0087,0.0286,0.0045,"\u002Fbukhari\u002F74-39",{"collection":160,"uid":179,"number":180,"bookTitle":101,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":37,"tags":183,"commonTags":186,"sharedTagCount":170,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":191},"74-47","5621","باب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي‏.‏ وَهْىَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهْوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ ـ يَعْنِي الْمَاءَ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا ‏\"‏‏.‏ وَالرّ…",[184,166,168,185,19,18],"السلام","اللبن",[18,19],0.1918,{"weightedTags":173,"matn":189,"coverage":175,"context":190},0.0076,0,"\u002Fbukhari\u002F74-47",{"collection":193,"uid":194,"number":195,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":199,"tags":200,"commonTags":204,"sharedTagCount":170,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"ahmed","5-951","4505","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ","صحيح",[16,201,202,18,203],"حرمة المال","المواشي","حفظ الأملاك",[16,18],0.1762,{"weightedTags":207,"matn":208,"coverage":175,"context":190},0.1362,0.0114,"\u002Fahmed\u002F5-951",{"collection":211,"uid":212,"number":213,"bookTitle":68,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":37,"tags":216,"commonTags":218,"sharedTagCount":170,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":223},"muslim","31-13","1726a","باب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا ‏‏","\"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,201,149,217,17],"حفظ الأموال",[16,17],0.1761,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":175,"context":190},0.1394,0.0081,"\u002Fmuslim\u002F31-13",{"limit":225,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]