" إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ " . أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَحْوَ هَذَا
" إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا " . فَقَالَ الْعَلاَءُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلاَفَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلاَفَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ .
( فَأَخَذَ ) : عَبَّاد ( بِيَدِهِ ) : أَيْ الْعَلَاء ( فَأَقَامَهُ ) : أَيْ أَقَامَ عَبَّادٌ الْعَلَاءَ ( ثُمَّ قَالَ ) : عَبَّاد ( إِنَّ هَذَا ) : أَيْ الْعَلَاء ( عَنْ أَبِيهِ ) : وَهُوَ عَبْد الرَّحْمَن ( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث كَانَ يُنْكِرهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ مِنْ حَدِيث الْعَلَاء , وَرَوَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث الْعَلَاء إِنْ ثَبَتَ عَلَى مَعْنَى كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مُفْطِرًا , أَوْ يَكُون مَا اِسْتَحَبَّ الصِّيَام فِي بَقِيَّة شَعْبَان لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى صِيَام الْفَرْض فِي شَهْر رَمَضَان , كَمَا كُرِهَ لِلْحَاجِّ الصَّوْم بِعَرَفَة لِيَتَقَوَّى بِالْإِفْطَارِ عَلَى الدُّعَاء اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْقُرْطُبِيّ لَا تَعَارُض بَيْن حَدِيث النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَان الثَّانِي وَالنَّهْي عَنْ تُقَدَّم رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ وَبَيْن وِصَال شَعْبَان بِرَمَضَان وَالْجَمْع مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ وَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى مَنْ لَهُ عَادَة حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا يَقْطَع اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح. حَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر. قَالَ : وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن يَعْنِي اِبْن مَهْدِيّ لَا يُحَدِّث بِهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن. وَمَنْ قَالَ : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصِّيَام بَعْد النِّصْف مِنْ شَعْبَان لِأَجْلِ التَّقَوِّي عَلَى صِيَام رَمَضَان وَالِاسْتِجْمَام لَهُ فَقَدْ أَبْعَدَ , فَإِنَّ نِصْف شَعْبَان إِذَا أَضْعَفَ كَانَ كُلّ شَعْبَان أَحْرَى أَنْ يُضْعِف. وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء صِيَام جَمِيع شَعْبَان. وَالْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْإِمَام مَالِك مَعَ شِدَّة اِنْتِقَاده الرِّجَال وَتَحَرِّيه فِي ذَلِكَ. وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيث اِنْفَرَدَ بِهَا رُوَاتهَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا. وَلِلْحُفَّاظِ فِي الرِّجَال مَذَاهِب فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اِجْتِهَاده مِنْ الْقَبُول وَالرَّدّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَم.
" إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ " . أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَحْوَ هَذَا
" إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا " . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الن…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِ…
" هَلْ صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا " . يَعْنِي شَعْبَانَ . قَالَ لاَ . قَالَ فَقَالَ لَهُ " إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ " . شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ .
