[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-14-161":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-14-161":135,"similar-hadiths-abudawud-14-161-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},14,"كتاب الصوم","حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن، - يعني ابن إسحاق - عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ‏.‏ قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة ‏.‏ قال أبو داود جعله قول عائشة ‏.‏ 14-161","حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لاَ يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ ‏.‏",160,161,"2473","14-161",[16,17,18,19,20,21,22],"الاعتكاف","الصوم","المسجد الجامع","عيادة المريض","الجنازة","مباشرة المرأة","السنة","Hasan Sahih(Al-Albani)","حسن صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ",[29,30,31,32,33,34,35],"وهب بن بقية","خالد","عبد الرحمن بن إسحاق","الزهري","عروة","عائشة","أبو داود",{"id":13,"tags":37,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":27,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":26,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: A Person Observing I'tikaf Visiting The Sick","‏ ‏( السُّنَّة عَلَى الْمُعْتَكِف أَنْ لَا يَعُود مَرِيضًا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْلهَا السُّنَّة إِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ إِضَافَة هَذِهِ الْأُمُور إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا فَهِيَ نُصُوص لَا يَجُوز خِلَافهَا , وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِهِ الْفُتْيَا عَلَى مَعَانِي مَا عَقَلَتْ مِنْ السُّنَّة فَقَدْ خَالَفَهَا بَعْض الصَّحَابَة ‏ ‏فِي بَعْض هَذِهِ الْأُمُور , وَالصَّحَابَة إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَة كَانَ سَبِيلهَا النَّظَر , عَلَى أَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَدْ ذَكَرَ عَلَى إِثْر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ غَيْر عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق لَا يَقُول فِيهَا إِنَّهَا قَالَتْ السُّنَّة , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اِحْتِمَال أَنْ يَكُون مَا قَالَتْهُ فَتْوَى مِنْهَا وَلَيْسَ بِرِوَايَةٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيُشْبِه أَنْ تَكُون أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا لَا يَعُود مَرِيضًا أَيْ لَا يَخْرُج مِنْ مُعْتَكَفه قَاصِدًا عِيَادَته , وَأَنَّهُ لَا يَضِيق عَلَيْهِ أَنْ يَمُرّ بِهِ فَيَسْأَلهُ غَيْر مُعَرِّج عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَتْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث الْقَاسِم بْن مُحَمَّد ‏ ‏( لَا يَمَسّ اِمْرَأَة ) ‏ ‏: تُرِيد الْجِمَاع وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ اِمْرَأَته فَقَدْ بَطَل اِعْتِكَافه قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ , وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ. ‏ ‏( وَلَا يُبَاشِرهَا ) ‏ ‏: فَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهَا فَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ : إِنْ بَاشَرَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يَفْسُد اِعْتِكَافه وَإِنْ أَنْزَلَ , وَقَالَ مَالِك : يَفْسُد , وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. ‏ ‏وَفِي النَّيْل : الْمُرَاد بِالْمُبَاشَرَةِ هُنَا الْجِمَاع بِقَرِينَةِ ذِكْر الْمَسّ قَبْلهَا , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُول الْآيَة { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد } أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُل لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ اِمْرَأَته جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ اِنْتَهَى ‏ ‏( إِلَّا لِمَا لَا بُدّ مِنْهُ ) ‏ ‏: وَلَا يُتَصَوَّر فِعْلهَا فِي الْمَسْجِد. فِيهِ دَلِيل عَلَى الْمَنْع مِنْ الْخُرُوج لِكُلِّ حَاجَة مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن مَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ قُرْبَة أَوْ غَيْرهمَا إِلَّا الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ كَالْخُرُوجِ لِقَضَاءِ الْحَاجَة وَمَا فِي حُكْمهَا ‏ ‏( وَلَا اِعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ ) ‏ ‏: وَفِيهِ دَلِيل أَنَّهُ لَا يَصِحّ الِاعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ وَأَنَّهُ شَرْط وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر مِنْ الصَّحَابَة وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة. وَقَالَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ , قَالُوا : يَصِحّ اِعْتِكَاف سَاعَة وَاحِدَة وَلَحْظَة وَاحِدَة , وَهَذَا هُوَ الْحَقّ لِلْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَة الْقَائِمَة عَلَى ذَلِكَ , لَا كَمَا قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم إِنَّ الرَّاجِح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور السَّلَف أَنَّ الصَّوْم شَرْط فِي الِاعْتِكَاف ‏ ‏( وَلَا اِعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جَامِع ) ‏ ‏: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ نَفْي الْفَضِيلَة وَالْكَمَال وَإِنَّمَا يُكْرَه الِاعْتِكَاف فِي غَيْر الْجَامِع لِمَنْ نَذَرَ اِعْتِكَافًا أَكْثَر مِنْ جُمْعَة لِئَلَّا تَفُوتهُ صَلَاة الْجُمُعَة , فَأَمَّا مَنْ كَانَ اِعْتِكَافه دُون ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِهِ , وَالْجَامِع وَغَيْره سَوَاء فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏( جَعَلَهُ قَوْل عَائِشَة ) ‏ ‏: وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ الْقَدْر الَّذِي مِنْ حَدِيث عَائِشَة قَوْلهَا لَا يَخْرُج وَمَا عَدَاهُ مِمَّنْ دُونهَا اِنْتَهَى وَكَذَلِكَ رَجَّحَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ ذَكَرَهُ اِبْن كَثِير فِي الْإِرْشَاد. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث يُونُس بْن زَيْد وَلَيْسَ فِيهِ قَالَتْ السُّنَّة وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث الْإِمَام مَالِك وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ. وَعَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق هَذَا هُوَ الْقُرَشِيّ الْمَدِينِيّ يُقَال لَهُ عَبَّاد قَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْره وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ. ‏","Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The sunnah for one who is observing i'tikaf (in a mosque) is not to visit a patient, or to attend a funeral, or touch or embrace one's wife, or go out for anything but necessary purposes. There is no i'tikaf without fasting, and there is no i'tikaf except in a congregational mosque.",175,"2026-08-17T16:17:46.629307+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين آداب الاعتكاف وشروطه. الاعتكاف هو أن يلزم الإنسان المسجد للعبادة والذكر والصلاة. فمن اعتكف ينبغي له أن يبقى في المسجد ولا يخرج إلا لحاجة ضرورية لا غنى عنها، مثل قضاء الحاجة. ولا ينبغي له أن يزور مريضاً قاصداً ذلك، ولا أن يشهد جنازة، ولا أن يلامس زوجته أو يجامعها، فإن جامعها بطل اعتكافه بإجماع العلماء. أما المباشرة بدون جماع ففيها خلاف بين العلماء. كما أن الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، خاصة إذا طال مدته. وذهب بعض العلماء إلى أن الصيام شرط في الاعتكاف، بينما ذهب آخرون إلى أنه يصح بدون صيام. والغرض من هذه الآداب أن يتفرغ المعتكف لعبادة ربه ويبتعد عن المشاغل والعلاقات الدنيوية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"14-160","14-162",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":225},[140,162,180,192,209],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":153,"sharedTagCount":154,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":161},"tirmidhi","8-124","805","كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لاَ","وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ‏.‏ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغ…","Sahih(Darussalam)",[16,149,19,150,151,18,152],"الخروج للحاجة","شهود الجمعة","تشييع الجنازة","الاشتراط",[16,18,19],3,0.3377,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":159,"context":160},0.2627,0.0249,0.0429,0.0071,"\u002Ftirmidhi\u002F8-124",{"collection":163,"uid":164,"number":165,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":147,"tags":169,"commonTags":171,"sharedTagCount":172,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":179},"ibnmajah","7-139","1776","كتاب الصيام","باب فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ","إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ ‏.‏ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ ‏.‏",[16,19,170],"قضاء الحاجة",[16,19],2,0.2145,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":177,"context":178},0.1427,0.0132,0.0286,0.03,"\u002Fibnmajah\u002F7-139",{"collection":163,"uid":181,"number":182,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":187,"sharedTagCount":172,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":191},"7-140","1777","\"‏ الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ‏\"‏ ‏.‏","Maudu’(Darussalam)",[16,186,19],"اتباع الجنازة",[16,19],0.2058,{"weightedTags":175,"matn":190,"coverage":177,"context":178},0.0045,"\u002Fibnmajah\u002F7-140",{"collection":193,"uid":194,"number":195,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":38,"tags":199,"commonTags":203,"sharedTagCount":172,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"muslim","3-7","297b","كتاب الحيض","باب جَوَازِ غَسلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ","إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ ‏.‏",[16,200,201,19,202],"أحكام المعتكف","ترجيل الشعر","المسجد",[16,19],0.196,{"weightedTags":175,"matn":206,"coverage":177,"context":207},0.0164,0.0083,"\u002Fmuslim\u002F3-7",{"collection":210,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":216,"tags":217,"commonTags":219,"sharedTagCount":172,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":224},"ahmed","15-498","24521","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ قَالَ يُونُسُ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا","صحيح",[16,202,201,19,218],"الحاجة",[16,19],0.1923,{"weightedTags":175,"matn":222,"coverage":177,"context":223},0.0172,0.0038,"\u002Fahmed\u002F15-498",{"limit":226,"candidateCount":227,"scoreVersion":228},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]