[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-98":3,"abudawud-books-meta":49,"similar-hadiths-abudawud-13-98-5":135,"hadith-navigation-abudawud-13-98":181},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},13,"كتاب الطلاق","حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس بن يزيد، قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، - رضى الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم ‏.‏ 13-98","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ ‏.‏",97,98,"2272","13-98",[16,17,18,19,20,21,22,23],"النكاح في الجاهلية","أنواع النكاح","نكاح الاستبضاع","البغايا","القافة","إلحاق الولد","هدم أنكحة الجاهلية","نكاح الإسلام","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ",[30,31,32,33,34,35],"أحمد بن صالح","عنبسة بن خالد","يونس بن يزيد","محمد بن مسلم بن شهاب","عروة بن الزبير","عائشة",{"id":13,"tags":37,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":28,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":27,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35],"Chapter: Regarding The Types Of Marriages That Were Practiced Before Islam","‏ ‏( مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَاب ) ‏ ‏: هُوَ الزُّهْرِيّ ‏ ‏( أَنَّ النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة ) ‏ ‏: أَيْ فِي زَمَن الْجَاهِلِيَّة ‏ ‏( عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء ) ‏ ‏: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة جَمْع نَحْو بِمَعْنَى النَّوْع أَيْ عَلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع ‏ ‏( فَنِكَاح مِنْهَا ) ‏ ‏: وَهُوَ الْأَوَّل ‏ ‏( يَخْطُب ) ‏ ‏: الْخُطْبَة بِضَمِّ الْخَاء وَكَسْرهَا بِاخْتِلَافِ مَعْنَيَيْنِ , فَيُقَال فِي الْمَوْعِظَة خَطَبَ الْقَوْم وَعَلَيْهِمْ مِنْ بَاب قَتَلَ خُطْبَة بِالضَّمِّ وَخَطَبَ الْمَرْأَة إِلَى الْقَوْم إِذَا طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُمْ وَاخْتَطَبَهَا وَالِاسْم الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْمِصْبَاح ‏ ‏( وَلِيَّته ) ‏ ‏: كَابْنَةِ أَخِيهِ ‏ ‏( فَيُصْدِقهَا ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله أَيْ يُعَيِّن صَدَاقهَا وَيُسَمِّي مِقْدَاره ‏ ‏( ثُمَّ يُنْكِحهَا ) ‏ ‏: أَيْ يَعْقِد عَلَيْهَا ‏ ‏( وَنِكَاح آخَر ) ‏ ‏: وَهُوَ الثَّانِي ‏ ‏( إِذَا طَهُرَتْ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة وَضَمّ الْهَاء ‏ ‏( مِنْ طَمْثهَا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمِيم بَعْدهَا مُثَلَّثَة وَكَانَ السِّرّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُسْرِع عُلُوقهَا مِنْهُ ‏ ‏( أَرْسِلِي إِلَى فُلَان ) ‏ ‏: أَيْ رَجُل مِنْ أَشْرَافهمْ ‏ ‏( فَاسْتَبْضِعِي ) ‏ ‏: بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدهَا ضَاد مُعْجَمَة أَيْ اُطْلُبِي مِنْهُ الْمُبَاضَعَة وَهِيَ الْجِمَاع لِتَحْمِلِي مِنْهُ ‏ ‏( أَصَابَهَا زَوْجهَا ) ‏ ‏: أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( وَإِنَّمَا يَفْعَل ذَلِكَ رَغْبَة فِي نَجَابَة الْوَلَد ) ‏ ‏: أَيْ اِكْتِسَابًا مِنْ مَاء الْفَحْل لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ أَكَابِرهمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي الشَّجَاعَة أَوْ الْكَرَم أَوْ غَيْر ذَلِكَ ‏ ‏( وَنِكَاح آخَر ) ‏ ‏: وَهُوَ الثَّالِث ‏ ‏( يَجْتَمِع الرَّهْط ) ‏ ‏: أَيْ الْجَمَاعَة ‏ ‏( كُلّهمْ يُصِيبهَا ) ‏ ‏: أَيْ يَطَؤُهَا , وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُون عَنْ رِضًى مِنْهَا وَتَوَاطُؤ بَيْنهمْ وَبَيْنهَا ‏ ‏( وَقَدْ وَلَدْت ) ‏ ‏: بِضَمِّ التَّاء لِأَنَّهُ كَلَامهَا ‏ ‏( وَهُوَ اِبْنك يَا فُلَان ) ‏ ‏: أَيْ إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى لَقَالَتْ هِيَ اِبْنَتك , لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَا تَفْعَل ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَكَرًا لِمَا عُرِفَ مِنْ كَرَاهَتهمْ فِي الْبِنْت , وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقْتُل بِنْته الَّتِي يَتَحَقَّق أَنَّهَا بِنْت فَضْلًا عَمَّنْ تَجِيء بِهَذِهِ الصِّفَة كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( فَتُسَمِّي ) ‏ ‏: أَيْ الْمَرْأَة ‏ ‏( فَيَلْحَق بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِالرَّجُلِ الَّذِي تُسَمِّيه ‏ ‏( وَهُنَّ الْبَغَايَا ) ‏ ‏: جَمْع بَغِيَّة وَهِيَ الزَّانِيَة ‏ ‏( كُنَّ يَنْصِبْنَ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الصَّاد أَيْ يَرْفَعْنَ ‏ ‏( تَكُنْ عَلَمًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام أَيْ عَلَامَة ‏ ‏( جُمِعُوا لَهَا ) ‏ ‏: ضَبَطَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ بِضَمِّ الْجِيم وَكَسْر الْمِيم وَقَالَ أَيْ جَمَعُوا لَهَا النَّاس ‏ ‏( الْقَافَة ) ‏ ‏: بِالْقَافِ وَتَخْفِيف الْفَاء جَمْع قَائِف وَهُوَ الَّذِي يَعْرِف شَبَه الْوَلَد بِالْوَالِدِ بِالْآثَارِ الْخَفِيَّة ‏ ‏( فَالْتَاطَهُ ) ‏ ‏: أَيْ اِلْتَصَقَ بِهِ. وَأَصْل اللَّوْط بِفَتْحِ اللَّام اللُّصُوق ‏ ‏( كُلّه ) ‏ ‏: دَخَلَ فِيهِ مَا ذَكَرْت وَمَا اِسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا ‏ ‏( إِلَّا نِكَاح أَهْل الْإِسْلَام الْيَوْم ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي بَدَأَتْ بِذِكْرِهِ وَهُوَ أَنْ يَخْطُب الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فَيُزَوِّجهُ كَمَا سَبَقَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ. ‏","A’ishah wife of the Prophet (ﷺ) said “Marriage in pre Islamic times was of four kinds.” One of them was the marriage contracted by the people today. A man asked another man to marry his relative (sister or daughter) to him. He fixed the dower and married her to him. Another kind of marriage was that a man asked his wife when she became pure from menstruation to send fro so and so and have sexual intercourse with him. Her husband kept himself aloof and did not have intercourse with her till It became apparent that she was pregnant from the man who had intercourse with her. When it was manifest that she was pregnant, her husband approached her if he liked. This marriage was called istibda’(to utilize man for intercourse for a noble birth). A third kind of marriage was that a group of people less than ten in number entered upon a woman and had intercourse with her. When she conceived gave birth to a child and a number of days passed after her delivery, she sent for them. No one of them could refuse to attend and they gathered before her. She said to them “You have realized your affair. I have now given birth to a child. And this is your son.  O so and so. She called the name of anyone of them she liked and the child was attributed to him. A fourth kind of marriage was that many people gathered together and entered upon a woman who did not prevent anyone who came to her. They were prostitutes. They hoisted flags at their doors which served as a sign for the one who intended to enter upon them. When she became pregnant and delivered the child , they got together before her and called for the experts of tracing relationship from physical features. They attributed the child to whom they considered and it was given to him. The child was called his son and he could not deny. When Allah sent Muhammad (ﷺ) as a Prophet, he abolished all kinds of marriages prevalent among the people of the pre Islamic times except of the Muslims practiced today.",276,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن الزواج في زمن الجاهلية كان على أربعة أنواع. النوع الأول هو الزواج الصحيح الذي يعرفه الناس اليوم، حيث يتقدم الرجل إلى ولي المرأة ويتفق معه على المهر ثم يعقد عليها. أما النوع الثاني فكان الرجل يرسل زوجته إلى رجل شريف لتحمل منه، رغبة في إنجاب ولد نبيل، ثم يعود إليها بعد ذلك. والنوع الثالث كان جماعة قليلة من الرجال يدخلون على امرأة واحدة، فإذا حملت وولدت اختارت أحدهم ونسبته إليه. والنوع الرابع كان الزنا العلني، حيث تضع المرأة راية على بابها ليأتيها من يريدها، فإذا ولدت جمعوا لها أهل الفراسة لينسبوا الولد إلى أبيه. فلما جاء الإسلام أبطل النبي ﷺ هذه الأنواع الثلاثة الفاسدة كلها، وأقر النوع الأول فقط وهو الزواج الشرعي الصحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":178},[137,157],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":73,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":38,"tags":143,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"bukhari","67-63","5127","بَابُ مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ","أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ‏.‏ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَم…",[144,145,146,19,20,147],"النكاح","الجاهلية","الاستبضاع","النسب",[19,20],2,0.3541,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.1452,0.1703,0.025,0.0136,"\u002Fbukhari\u002F67-63",{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":98,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":163,"tags":164,"commonTags":169,"sharedTagCount":170,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":177},"malik","36-24","1426","باب القضاء في أمهات الأولاد","مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ","إسناده صحيح",[165,166,167,21,168],"وطء الإماء","استلحاق النسب","أمهات الأولاد","أحكام الولائد",[21],1,0.0948,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":175,"context":176},0.0735,0.0087,0.0125,0,"\u002Fmalik\u002F36-24",{"limit":179,"candidateCount":149,"scoreVersion":180},5,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":182,"next":183},"13-97","13-99"]