سنن أبي داود #2269

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 95من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِChapter: Those Who Said That Lots Should Be Drawn If They Differ About The Child
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ ‏.‏

English Translation Narrated Zayd ibn Arqam:I was sitting with the Prophet (ﷺ). A man came from the Yemen, and said: Three men from the people of the Yemen came to Ali, quarrelling about a child, asking him to give a decision. They had had sexual intercourse with a woman during a single state of purity.He said to two of them: Give this child to this man (the third person) with pleasure. But they (refused and) cried loudly. Again he said to two of them: Give the child to the man (the third person) willingly. But they (refused and) cried loudly. He then said: You are quarrelsome partners. I shall cast lots among you; he who receives the lot, will acquire the child, and he shall pay two-thirds of the blood-money to both his companions. He then cast lots among them, and gave the child to the one who received the lot. The Messenger of Allah (ﷺ) laughed so much that his canine or molar teeth appeared.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ الْأَجْلَح ) ‏ ‏: بِتَقْدِيمِ الْجِيم عَلَى الْحَاء ‏ ‏( يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَد ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( لِاثْنَيْنِ ) ‏ ‏: قَدْ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ بَعْد قَوْله لِاثْنَيْنِ لَفْظ مِنْهُمَا وَلَا يَظْهَر لَهُ وَجْه ‏ ‏( طَيِّبًا بِالْوَلَدِ ) ‏ ‏: مِنْ طَابَتْ نَفْسه بِالشَّيْءِ. إِذَا سَمَحَتْ بِهِ مِنْ غَيْر كَرَاهَة وَلَا غَضَب ‏ ‏( لِهَذَا ) ‏ ‏: أَيْ الثَّالِث ‏ ‏( فَغَلَيَا ) ‏ ‏: بِالتَّحْتَانِيَّةِ مِنْ غَلَتْ الْقِدْر أَيْ صَاحَا وَفِي بَعْض النُّسَخ غَلَبَا بِالْمُوَحَّدَةِ ‏ ‏( مُتَشَاكِسُونَ ) ‏ ‏: أَيْ مُتَنَازِعُونَ ‏ ‏( فَمَنْ قُرِعَ ) ‏ ‏: أَيْ فَمَنْ خَرَجَ الْقُرْعَة بِاسْمِهِ ‏ ‏( وَعَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى مَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ الْقُرْعَة ‏ ‏( ثُلُثَا الدِّيَة ) ‏ ‏: أَيْ ثُلُثَا الْقِيمَة , وَالْمُرَاد قِيمَة الْأُمّ فَإِنَّهَا اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَوْم وَقَعَ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. وَرَوَى الْحَدِيث الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده وَقَالَ فِيهِ : فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَة الْجَارِيَة لِصَاحِبَيْهِ ‏ ‏( حَتَّى بَدَتْ ) ‏ ‏: أَيْ ظَهَرَتْ ‏ ‏( أَضْرَاسه ) ‏ ‏: الْأَضْرَاس الْأَسْنَان سِوَى الثَّنَايَا الْأَرْبَعَة ‏ ‏( أَوْ ) ‏ ‏: لِلشَّكِّ ‏ ‏( نَوَاجِذه ) ‏ ‏: هِيَ مِنْ الْأَسْنَان الضَّوَاحِك الَّتِي تَبْدُو عِنْد الضَّحِك وَالْأَكْثَر الْأَشْهَر أَنَّهَا أَقْصَى الْأَسْنَان , وَالْمُرَاد الْأَوَّل لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغ بِهِ الضَّحِك حَتَّى يَبْدُو آخِر أَضْرَاسه , فَوَرَدَ كُلّ ضَحِكه التَّبَسُّم , وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَاخِر لِاشْتِهَارِهَا بِهَا فَوَجْهه أَنْ يُرَاد مُبَالَغَة مِثْله فِي ضَحِكه مِنْ غَيْر أَنْ يُرَاد ظُهُور نَوَاجِذه. كَذَا فِي الْمَجْمَع. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَلَد لَا يَلْحَق بِأَكْثَر مِنْ أَب وَاحِد , وَفِيهِ إِثْبَات الْقُرْعَة فِي أَمْر وَإِحْقَاق الْقَارِع. وَلِلْقُرْعَةِ مَوَاضِع غَيْر هَذَا فِي الْعِتْق وَتَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ فِي الشَّيْء يَتَدَاعَاهُ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا , وَفِي الْخُرُوج بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْفَار , وَفِي قَسْم الْمَوَارِيث وَإِفْرَاز الْحِصَص بِهَا , وَقَدْ قَالَ بِجَمِيعِ وُجُوههَا نَفَر مِنْ الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِهَا فِي بَعْض هَذِهِ الْمَوَاضِع , وَلَمْ يَقُلْ بِهَا فِي بَعْض. وَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ : هُوَ السُّنَّة فِي دَعْوَى الْوَلَد , وَكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُول بِهِ فِي الْقَدِيم. وَقِيلَ لِأَحْمَد فِي حَدِيث زَيْد هَذَا فَقَالَ حَدِيث الْقَافَة أَحَبّ إِلَيَّ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضهمْ فِي إِسْنَاد حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم وَقَدْ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ مَنْسُوخ. اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ فِي النَّيْل : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَة بَيْن حَدِيث الْعَمَل بِالْقَافَةِ , وَحَدِيث الْعَمَل بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا اُسْتُعْمِلَ عَلَيْهِ طَرِيق شَرْعِيّ فَأَيّمَا حَصَلَ وَقَعَ بِهِ الْإِلْحَاق , فَإِنْ حَصَلَا مَعًا فَمَعَ الِاتِّفَاق لَا إِشْكَال وَمِنْ الِاخْتِلَاف الظَّاهِر أَنَّ الِاعْتِبَار بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ طَرِيق شَرْعِيّ يَثْبُت بِهِ الْحُكْم وَلَا يَنْقُضهُ طَرِيق آخَر يَحْصُل بَعْده. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَفِي إِسْنَاده الْأَجْلَح وَاسْمه يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه الْكِنْدِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد40٪
حديث 19342مسند الكوفيين

أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا فَأَقْبَلَ عَلَى الْآخَرَيْنِ فَقَالَ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ قُرِعَ أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ وَأَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى…

القرعةالديةالشركاء المتشاكسون
مسند أحمد39٪
حديث 19329مسند الكوفيين

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَج…

القرعةالديةالوطء في طهر واحد
سنن النسائي35٪
حديث 3488كتاب الطلاق

أُتِيَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتّ…

القرعةالديةالقضاء
مسند أحمد35٪
حديث 19344مسند الكوفيين

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِذْ كَانَ بِالْيَمَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَضَمِنَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ وَجَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

القرعةالديةالقضاء
سنن النسائي31٪
حديث 3489كتاب الطلاق

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏.‏

نزاع النسبالقضاء
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2269
صحيح(الألباني)
حديث رقم 95 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-95