سنن أبي داود #2251

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 77من📚كتاب الطلاق
صحيح خ بلفظ الآخرين(الألباني)
📖
باب فِي اللِّعَانِChapter: Regarding Li'an (Mutual Cursing)

شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَلاَعَنَا ‏.‏ وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا - لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏.‏

English Translation Sahl bin Sa’ad said “The version of Musaddad has “I witnessed the invoking of curses by the two spouses during the life time of the Apostle of Allaah(ﷺ) when I was fifteen years old. When they finished invoking curses, the Apostle of Allaah(ﷺ) separated them from each other. Here ends the version of Musaddad. Others said “He was present when the Prophet (ﷺ) separated the spouses who invoked curses on each other. The man (Sahl) said “I shall have lied against her, Apostle of Allaah(ﷺ) if I keep her.Abu Dawud said “Some narrators did not mention the word ‘alaiha(against her).”Abu Dawud said “No one supported Ibn ‘Uyainah that he separated the spouses who invoked curses.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ مُسَدَّد ) ‏ ‏: أَيْ فِي رِوَايَته ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ سَهْل ‏ ‏( وَتَمَّ حَدِيث مُسَدَّد ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى قَوْله حِين تَلَاعَنَا ‏ ‏( وَقَالَ الْآخَرُونَ ) ‏ ‏: أَيْ وَهْب بْن بَيَان وَأَحْمَد بْن عَمْرو وَعَمْرو بْن عُثْمَان ‏ ‏( لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظَة عَلَيْهَا ‏ ‏( لَمْ يُتَابِع اِبْن عُيَيْنَةَ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ مَفْعُول لَمْ يُتَابِع , وَالْمُرَاد أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ قَدْ تَفَرَّدَ فِي حَدِيث سَهْل بِلَفْظَةِ فَرَّقَ بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلَمْ يُتَابِعهُ عَلَيْهَا أَحَد. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيَعْنِي بِذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ سَهْل بْن سَعْد لَا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ , يُرِيد أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ لَمْ يَنْفَرِد وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا الزُّبَيْدِيّ. ‏ ‏وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد هَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر فَرَّقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَان , وَالْمُرَاد مِنْ هَذَا أَنَّ الْفُرْقَة لَمْ يَقَع بِالطَّلَاقِ وَمَعْنَى التَّفْرِيق تَبْيِينه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْم لِإِيقَاعِ الْفِرَاق بِدَلِيلِ قَوْله قَبْل أَنْ يَأْمُرهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ. ‏ ‏( وَكَانَتْ ) ‏ ‏: أَيْ الْمَرْأَة ‏ ‏( حَامِلًا ) ‏ ‏: حِين وَقَعَ اللِّعَان بَيْنهمَا ‏ ‏( فَأَنْكَرَ حَمْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَنْكَرَ الرَّجُل الْمُلَاعَن حَمْل الْمَرْأَة مِنْهُ. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْمُلَاعَنَة بِالْحَمْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمَالِك وَأَبُو عُبَيْد فَإِنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَفَى حَمْل اِمْرَأَته لَاعَنَ بَيْنهمَا الْقَاضِي وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِأُمِّهِ. وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد وَأَحْمَد فِي رِوَايَة لَا يُلَاعَن بِالْحَمْلِ , وَأَجَابُوا بِأَنَّ اللِّعَان كَانَ بِالْقَذْفِ لَا بِالْحَمْلِ قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ) ‏ ‏: لَا إِلَى زَوْجهَا الْمُلَاعَن , إِذْ اللِّعَان يَنْتَفِي بِهِ النَّسَب عَنْهُ إِنْ نَفَاهُ فِي لِعَانه , وَإِذَا اِنْتَفَى مِنْهُ أُلْحِقَ بِهَا لِأَنَّهُ مُتَحَقِّق مِنْهَا ‏ ‏( أَنْ يَرِثهَا ) ‏ ‏: أَيْ يَرِث الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرَّجُل الْمُلَاعِن مِنْ الْمَرْأَة الْمُلَاعَنَة ‏ ‏( وَتَرِث مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ تَرِث الْمَرْأَة مِنْ الْوَلَد. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري76٪
حديث 6854كتاب الحدود

شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ، عَشْرَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا‏.‏ قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ ‏"‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهْوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ ‏"‏‏.‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ

اللعانالتفريق بين الزوجينالشهادة
مسند أحمد71٪
حديث 4693مسند المكثرين من الصحابة

سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَإِنْ تَك…

اللعانالتفريق بين الزوجينالشهادة
موطأ مالك56٪
حديث 1189كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

اللعانالتفريق بين الزوجين
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَلاَعَنَا ‏.‏ وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا - لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2251
صحيح خ بلفظ الآخرين(الألباني)
حديث رقم 77 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-77