سنن أبي داود #2181

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِChapter: Regarding The Divorce According To The Sunnah
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Ibn ‘Umar said that he divorced his wife while she was menstruating. ‘Umar mentioned the matter to the Prophet(ﷺ). He (the Prophet) said “Order him, he must take her back and divorce her when she is purified (from menstrual discharge) or she is pregnant.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقهَا إِذَا طَهُرَتْ ) ‏ ‏: فِيهِ جَوَاز الطَّلَاق حَال الطُّهْر وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَأَحَد الْوَجْهَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيَّة وَذَهَبَ أَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيَّة فِي الْوَجْه الْآخَر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد إِلَى الْمَنْع. ‏ ‏وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الرِّوَايَة وَبِأَنَّ الْمَنْع إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْحَيْض , فَإِذَا طَهُرَتْ زَالَ مُوجِب التَّحْرِيم فَجَازَ الطَّلَاق فِي ذَلِكَ الطُّهْر كَمَا يَجُوز فِي غَيْره مِنْ الْأَطْهَار. ‏ ‏وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى فَفِيهَا نَصّ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي كَانَ طَلَّقَ فِيهَا بَلْ فِي الطُّهْر التَّالِي لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى ‏ ‏( أَوْ وَهِيَ حَامِل ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِل فَهُوَ مُطَلِّق لِلسُّنَّةِ , وَيُطَلِّقهَا فِي أَيْ وَقْت شَاءَ فِي الْحَمْل , وَهُوَ قَوْل كَافَّة الْعُلَمَاء. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الرَّأْي فِيهَا , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف يَجْعَل بَيْن وُقُوع التَّطْلِيقَتَيْنِ شَهْرًا حَتَّى يَسْتَوْفِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَزُفَر : لَا يُوقِع عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِل أَكْثَر مِنْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ثُمَّ يُوقِع سَائِر التَّطْلِيقَات اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم92٪
حديث 1471hكتاب الطلاق

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالحيضمراجعة الزوجة +2
سنن ابن ماجه73٪
حديث 2023كتاب الطلاق

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالحيضالطهر +1
مسند أحمد69٪
حديث 5228مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

الطلاقالحيضالطهر +1
مسند أحمد66٪
حديث 4789مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

الطلاقالحيضالطهر +1
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2181
صحيح(الألباني)
حديث رقم 7 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-7