أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً " .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ " .
( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقهَا إِذَا طَهُرَتْ ) : فِيهِ جَوَاز الطَّلَاق حَال الطُّهْر وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَأَحَد الْوَجْهَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيَّة وَذَهَبَ أَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيَّة فِي الْوَجْه الْآخَر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد إِلَى الْمَنْع. وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الرِّوَايَة وَبِأَنَّ الْمَنْع إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْحَيْض , فَإِذَا طَهُرَتْ زَالَ مُوجِب التَّحْرِيم فَجَازَ الطَّلَاق فِي ذَلِكَ الطُّهْر كَمَا يَجُوز فِي غَيْره مِنْ الْأَطْهَار. وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى فَفِيهَا نَصّ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي كَانَ طَلَّقَ فِيهَا بَلْ فِي الطُّهْر التَّالِي لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى ( أَوْ وَهِيَ حَامِل ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِل فَهُوَ مُطَلِّق لِلسُّنَّةِ , وَيُطَلِّقهَا فِي أَيْ وَقْت شَاءَ فِي الْحَمْل , وَهُوَ قَوْل كَافَّة الْعُلَمَاء. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الرَّأْي فِيهَا , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف يَجْعَل بَيْن وُقُوع التَّطْلِيقَتَيْنِ شَهْرًا حَتَّى يَسْتَوْفِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَزُفَر : لَا يُوقِع عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِل أَكْثَر مِنْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ثُمَّ يُوقِع سَائِر التَّطْلِيقَات اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً " .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ " .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ " .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
