سنن أبي داود #2241

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 67من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِChapter: Regarding A Man Who Was Married To More Than Four Women, Or To Two Sisters, And Then He Accepts Islam
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ ‏.‏ وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيِّ - قَالَ

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الصَّوَابُ ‏.‏ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ ‏.‏

English Translation Narrated Al-Harith ibn Qays al-Asadi:I embraced Islam while I had eight wives. So I mentioned it to the Prophet (ﷺ). The Prophet (said) said: Select four of them.Abu Dawud said: This tradition has also been narrated to us by Ahmad b. Ibrahim from Hushaim. He said: Qais b. al-Harith instead of al-Harith b. Qais. Ahmad b. Ibrahim said: This is correct, i.e. Qais b. al-Harith.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ حُمَيْضَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة ‏ ‏( بْن الشَّمَرْذَل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفَتْح الدَّال الْمُعْجَمَة آخِره لَام بِوَزْنِ سَفَرْجَل. قَالَ الْحَافِظ : مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة ‏ ‏( قَالَ مُسَدَّد ) ‏ ‏: أَيْ فِي رِوَايَته ‏ ‏( اِبْن عُمَيْرَةَ ) ‏ ‏: أَنَّ نَسَب مُسَدَّد قَيْسًا إِلَى أَبِيهِ وَقَالَ عَنْ الْحَارِث بْن قَيْس بْن عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْب فِي رِوَايَته أَيْ قَالَ الْحَارِث بْن قَيْس الْأَسَدِيُّ ‏ ‏( اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) ‏ ‏: ظَاهِره يَدُلّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَار فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ يُمْسِك مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ سَوَاء كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ كُلّهنَّ فِي عَقْد وَاحِد أَوْ لَا لِأَنَّ الْأَمْر قَدْ فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنْ الِاخْتِيَار مِنْ غَيْر اسْتِفْصَال , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِنْ نَكَحَهُنَّ فِي عَقْد وَاحِد فُرِّقَ بَيْنه وَبَيْنهنَّ , وَإِنْ كَانَ نَكَحَ وَاحِدَة بَعْد الْأُخْرَى حَبَسَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ الْأُولَى فَالْأُولَى وَيَتْرُك سَائِرهنَّ. هَذَا تَلْخِيص مَا قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم. ‏ ‏وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة : قَالَ المظهر فِيهِ أَنَّ أَنْكِحَة الْكُفَّار صَحِيحَة حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاح إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحهمْ مَنْ لَا يَجُوز الْجَمْع بَيْنهنَّ مِنْ النِّسَاء , وَأَنَّهُ لَا يَجُوز أَكْثَر مِنْ أَرْبَع نِسْوَة وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ : اِخْتَرْت فُلَانَة وَفُلَانَة لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحهنَّ وَحَصَلَتْ الْفُرْقَة بَيْنه وَبَيْن مَا سِوَى الْأَرْبَع مِنْ غَيْر أَنْ يُطَلِّقهُنَّ. وَقَالَ قَالَ مُحَمَّد فِي مُوَطَّئِهِ : بِهَذَا نَأْخُذ يَخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتهنَّ شَاءَ وَيُفَارِق مَا بَقِيَ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه فَقَالَ الْأَرْبَع الْأُوَل جَائِز , وَنِكَاح مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِل , وَهُوَ قَوْل إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ. قَالَ اِبْن الْهُمَام : وَالْأَوْجَه قَوْل مُحَمَّد. اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم : هَذَا هُوَ الصَّوَاب يَعْنِي قَيْس بْن الْحَارِث ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : قَيْس بْن الْحَارِث الْأَسَدِيُّ , وَيُقَال الْحَارِث بْن قَيْس , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي رِوَايَته قَيْس بْن الْحَارِث وَضَعَّفَهُ بَعْضهمْ , وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَلَا أَعْلَم لِلْحَارِثِ بْن قَيْس حَدِيثًا غَيْر هَذَا. وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيث وَاحِد وَلَمْ يَأْتِ مِنْ وَجْه صَحِيح. ‏ ‏وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ غَيْلَان بْن سَلَمَة الثَّقَفِيّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْر نِسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّر أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. قَالَ الْبُخَارِيّ : هَذَا حَدِيث غَيْر مَحْفُوظ , يَعْنِي أَنَّ الصَّحِيح إِرْسَاله , وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَبَيَّنَهُ. وَقَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج : أَهْل الْيَمَن أَعْرَف بِحَدِيثِ مَعْمَر فَإِنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَة مِنْ غَيْر أَهْل الْبَصْرَة مَوْصُولًا [ هَكَذَا فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيِّ مِنْ غَيْر ذِكْر الْجَزَاء أَيْ فَأَخَذَ بِهِ ] وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَإِسْنَاده ضَعِيف. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي29٪
حديث 1128كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَم…

تعدد الزوجاتاختيار الزوجات
موطأ مالك16٪
حديث 1163كتاب الطلاق

أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

أحكام الأسرة
جامع الترمذي16٪
حديث 782كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

أحكام الأسرة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ ‏.‏ وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيِّ - قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الصَّوَابُ ‏.‏ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2241
صحيح(الألباني)
حديث رقم 67 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-67