[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-66":3,"abudawud-books-meta":56,"hadith-navigation-abudawud-13-66":142,"similar-hadiths-abudawud-13-66-5":145},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},13,"كتاب الطلاق","حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني ابن الفضل، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد، - المعنى - كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول لم يحدث شيئا ‏.‏ قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين ‏.‏ 13-66","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - الْمَعْنَى - كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ‏.‏",65,66,"2240","13-66",[16,17,18],"النكاح","إسلام الزوجين","النكاح الأول","إسناده حسن","صحيح دون ذكر السنين(الألباني)",false,true,"باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34],"عبد الله بن محمد النفيلي","محمد بن سلمة","محمد بن عمرو الرازي","سلمة بن الفضل","الحسن بن علي","يزيد","ابن إسحاق","داود بن الحصين","عكرمة","ابن عباس",{"id":13,"tags":36,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":23,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"grade_grader":42,"grade_source":43,"llm_validated":22,"grade_reference":13,"matn_start_char":44,"grade_confidence":45,"grade_normalized":46,"grade_source_url":47,"llm_validation_at":48,"grade_verdict_type":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"grade_audit_result_file":54,"grade_dorar_result_position":55,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: Up Till When Will She Be Returned To Her Husband If He Accepts Islam After Her ?","‏ ‏( وَلَمْ يُحْدِث شَيْئًا ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد : وَلَمْ يُحْدِث شَهَادَة وَلَا صَدَاقًا ‏ ‏( قَالَ مُحَمَّد بْن عَمْرو فِي حَدِيثه بَعْد سِتّ سِنِينَ. وَقَالَ الْحَسَن بْن عَلِيّ بَعْد سَنَتَيْنِ ) ‏ ‏: وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بَعْد ثَلَاث سِنِينَ , وَأَشَارَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِلَى الْجَمْع فَقَالَ : الْمُرَاد بِالسِّتِّ مَا بَيْن هِجْرَة زَيْنَب وَإِسْلَامه , وَبِالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاث مَا بَيْن نُزُول قَوْله تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلّ لَهُمْ } وَقُدُومه مُسْلِمًا , فَإِنَّ بَيْنهمَا سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ , وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ بَعْد سَنَتَيْنِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْس , وَلَكِنْ لَا يُعْرَف وَجْه هَذَا الْحَدِيث , وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَل دَاوُد بْن الْحُصَيْن مِنْ قِبَل حِفْظه. وَحُكِيَ عَنْ يَزِيد بْن هَارُون أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ اِبْنَته عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع بِمَهْرٍ جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد , وَقَالَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَجْوَد إِسْنَادًا وَالْعَمَل عَلَى حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَهَذَا أَصَحّ فَإِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِدَّتهَا قَدْ تَطَاوَلَتْ لِاعْتِرَاضِ سَبَب حَتَّى بَلَغَتْ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث. إِمَّا الطُّولَى مِنْهَا وَإِمَّا الْقُصْرَى , إِلَّا أَنَّ حَدِيث دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَسَخَهُ , وَقَدْ ضَعَّفَ أَمْرهَا عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره مِنْ عُلَمَاء الْحَدِيث. وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَى رَدَّهَا عَلَيْهِ عَلَى النِّكَاح الْأَوَّل أَيْ عَلَى مِثْل النِّكَاح الْأَوَّل فِي الصَّدَاق وَالْحِبَاء لَمْ يَحْدُث زِيَادَة عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرْط وَلَا غَيْره. وَقَالَ الْبُخَارِيّ : حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَصَحّ فِي هَذَا الْبَاب مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب هَذَا لَا يَثْبُت وَالصَّوَاب حَدِيث اِبْن عَبَّاس. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّمَا ضَعَّفُوا حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب مِنْ قِبَل الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة لِأَنَّهُ مَعْرُوف بِالتَّدْلِيسِ , وَحَكَى مُحَمَّد بْن عَقِيل أَنَّ يَحْيَى بْن سَعِيد قَالَ : لَمْ يَسْمَعهُ حَجَّاج بْن عَمْرو. اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. وَقَالَ الْحَافِظ : وَأَحْسَن الْمَسَالِك فِي تَقْرِير الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيح حَدِيث اِبْن عَبَّاس كَمَا رَجَّحَهُ الْأَئِمَّة وَحَمَلَهُ عَلَى تَطَاوُل الْعِدَّة , فِيمَا بَيْن نُزُول آيَة التَّحْرِيم وَإِسْلَام أَبِي الْعَاصِ وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَاد الْمَعَاد مَا مُحَصِّله : إِنَّ اِعْتِبَار الْعِدَّة لَمْ يُعْرَف فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث وَإِلَّا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل الْمَرْأَة هَلْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا أَمْ لَا , وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَام بِمُجَرَّدِ فُرْقَة لَكَانَتْ طَلْقَة بَائِنَة وَلَا رَجْعَة فِيهَا فَلَا يَكُون الزَّوْج أَحَقّ بِهَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ دَلَّ حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّكَاح مَوْقُوف فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْج قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَهِيَ زَوْجَته وَإِنْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَلَهَا أَنْ تَنْكِح مَنْ شَاءَتْ وَإِنْ أَحَبَّتْ اِنْتَظَرَتْهُ وَإِذَا أَسْلَمَ كَانَتْ زَوْجَته مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَى تَجْدِيد نِكَاح. ‏ ‏قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا جَدَّدَ بَعْد الْإِسْلَام نِكَاحه الْبَتَّة بَلْ الْوَاقِع أَحَد الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا اِفْتِرَاقهمَا وَنِكَاحهَا غَيْره وَإِمَّا بَقَاؤُهُمَا عَلَى النِّكَاح الْأَوَّل إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْج وَإِمَّا تَنْجِيزًا لِفُرْقَةٍ أَوْ مُرَاعَاة الْعِدَّة , فَلَمْ يُعْلَم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ كَثْرَة مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْده. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : هَذَا كَلَام فِي غَايَة الْحُسْن وَالْمَتَانَة. ‏","Narrated Abdullah ibn Abbas:The Messenger of Allah (ﷺ) restored his daughter Zaynab to Abul'As on the basis of the previous marriage, and he did not do anything afresh.Muhammad b. 'Amr said in his version: After six years. Al-Hasan b. 'Ali said: After two years.","شعيب الأرناؤوط","تخريج سنن أبي داود",370,"high","hasan","https:\u002F\u002Fdorar.net\u002Fhadith\u002Fsearch?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86","2026-08-18T10:35:41.201423+00:00","isnad_grade","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى الحديث الذي ورد في سنن أبي داود، والذي يتحدث عن رد النبي صلى الله عليه وسلم لابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد إسلام أبي العاص. ويتناول الشرح عدة نقاط رئيسية: معنى عبارة «ولم يحدث شيئًا» في الرواية، واختلاف الروايات في المدة الزمنية بين إسلام أبي العاص وزواج زينب به (سنتين أو ثلاث أو ست سنوات)، وذكر بعض العلماء أن هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف في حساب المدة، سواء من وقت هجرة زينب أو من وقت نزول آية تحريم المؤمنات لأزواجهن. كما يناقش الشرح آراء العلماء في صحة الحديث، مثل قول الترمذي وابن ماجه وابن عباس، ويذكر أن بعض العلماء ضعفوا حديث عمرو بن شعيب في هذا الباب، بينما رجح آخرون حديث ابن عباس. ويخلص إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد نكاح زينب بعد إسلام أبي العاص، بل ردت إليه بالنكاح الأول، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.","open_hadith_explication_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fmissing_grades_opus_abudawud_technical_rerun.json",2,{"1":57,"2":59,"3":61,"4":63,"5":65,"6":67,"7":69,"8":71,"9":73,"10":75,"11":77,"12":79,"13":81,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":112,"30":114,"31":116,"32":118,"33":120,"34":122,"35":124,"36":126,"37":128,"38":130,"39":132,"40":134,"41":136,"42":138,"43":140},{"ar":58},"كتاب الطهارة",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب الاستسقاء",{"ar":64},"كتاب صلاة السفر",{"ar":66},"كتاب التطوع",{"ar":68},"كتاب شهر رمضان",{"ar":70},"كتاب سجود القرآن",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الزكاة",{"ar":76},"كتاب اللقطة",{"ar":78},"كتاب المناسك",{"ar":80},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":83},"كتاب الصوم",{"ar":85},"كتاب الجهاد",{"ar":87},"كتاب الضحايا",{"ar":89},"كتاب الصيد",{"ar":91},"كتاب الوصايا",{"ar":93},"كتاب الفرائض",{"ar":95},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":97},"كتاب الجنائز",{"ar":99},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":101},"كتاب البيوع",{"ar":103},"كتاب الإجارة",{"ar":105},"كتاب الأقضية",{"ar":107},"كتاب العلم",{"ar":109},"كتاب الأشربة",{"ar":111},"كتاب الأطعمة",{"ar":113},"كتاب الطب",{"ar":115},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":117},"كتاب العتق",{"ar":119},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":121},"كتاب الحمَّام",{"ar":123},"كتاب اللباس",{"ar":125},"كتاب الترجل",{"ar":127},"كتاب الخاتم",{"ar":129},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":131},"كتاب المهدى",{"ar":133},"كتاب الملاحم",{"ar":135},"كتاب الحدود",{"ar":137},"كتاب الديات",{"ar":139},"كتاب السنة",{"ar":141},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":143,"next":144},"13-65","13-67",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":228},[147,167,185,200,216],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":154,"tags":155,"commonTags":159,"sharedTagCount":55,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":166},"tirmidhi","11-65","1143","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا","رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[16,156,157,158,18],"عقد النكاح","الزواج","إعادة الزوجة",[16,18],0.5255,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":165},0.3676,0.0818,0.0667,0.0094,"\u002Ftirmidhi\u002F11-65",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":179,"sharedTagCount":55,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"ahmed","4-578","2366","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا","حسن",[16,176,177,178,18],"الصداق","الشهادة","إسلام الزوجة",[16,18],0.5195,{"weightedTags":162,"matn":182,"coverage":164,"context":183},0.067,0.0182,"\u002Fahmed\u002F4-578",{"collection":168,"uid":186,"number":187,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":188,"text":188,"grade":189,"tags":190,"commonTags":193,"sharedTagCount":55,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":199},"4-285","2059","أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ","ضعيف",[17,191,192,16],"إسلام المرأة","رد الزوجة",[16,17],0.4421,{"weightedTags":196,"matn":197,"coverage":164,"context":198},0.3626,0.0051,0.0077,"\u002Fahmed\u002F4-285",{"collection":201,"uid":202,"number":203,"bookTitle":80,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":154,"tags":206,"commonTags":208,"sharedTagCount":209,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":215},"ibnmajah","9-164","2008","باب فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ","أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَسْلَمَتْ ‏.‏ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ‏.‏ قَالَ فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي ‏.‏ قَالَ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ‏.‏",[191,157,207,192,17],"فسخ النكاح",[17],1,0.2776,{"weightedTags":212,"matn":213,"coverage":214,"context":198},0.2324,0.0042,0.0333,"\u002Fibnmajah\u002F9-164",{"collection":168,"uid":217,"number":218,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":219,"text":219,"grade":174,"tags":220,"commonTags":221,"sharedTagCount":209,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":227},"4-1450","3290","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا",[16,176,192,156],[16],0.2662,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":214,"context":226},0.1302,0.0901,0.0125,"\u002Fahmed\u002F4-1450",{"limit":229,"candidateCount":230,"scoreVersion":231},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]