[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-32":3,"abudawud-books-meta":52,"hadith-navigation-abudawud-13-32":138,"similar-hadiths-abudawud-13-32-5":141},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},13,"كتاب الطلاق","حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور، - في آخرين - قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي، محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد، طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ والله ما أردت إلا واحدة ‏\"‏ ‏.‏ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة ‏.‏ فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان ‏.‏ قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح ‏.‏ 13-32","حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ ‏.‏",31,32,"2206","13-32",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","لاق البتة","النية في الطلاق","الحلف بالله","رد الزوجة","الطلاق الثلاث","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي الْبَتَّةِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"ابن السرح","إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور","محمد بن إدريس الشافعي","محمد بن علي بن شافع","عبد الله بن علي بن السائب","نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة","ركانة بن عبد يزيد","سهيمة","عمر","عثمان","أبو داود",{"id":13,"tags":40,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":26,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":25,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: Regarding An Irrevocable (Al-Battah) Divorce","‏ ‏( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ ) ‏ ‏: هُوَ الْإِمَام الْمَعْرُوف صَاحِب الْمَذْهَب ‏ ‏( طَلَّقَ اِمْرَأَته سُهَيْمَة ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( الْبَتَّة ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ وَصْل أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِق الْبَتَّة ‏ ‏( فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: الْمُخْتَار بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ , قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( وَقَالَ وَاَللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى فَأَخْبَرَ ‏ ‏( فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ طَلَاق الْبَتَّة وَاحِدَة إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة وَأَنَّهَا رَجْعِيَّة غَيْر بَائِن اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي : طَلَاق الْبَتَّة عِنْد الشَّافِعِيّ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِنْ نَوَى بِهَا اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى. وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَاحِدَة بَائِنَة , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاث. وَعِنْد مَالِك ثَلَاث. ‏ ‏وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث مَجْمُوعَة تَقَع ثَلَاثًا , وَوَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلَفَهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَتَّة وَاحِدَة , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِهَا أَكْثَر لَوَقَعَ مَا أَرَادَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْتَرِق الْحَال لَمْ يُحَلِّفهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه مُضْطَرِب وَمَعَ اِضْطِرَابه مُعَارَض بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الطَّلَاق كَانَ عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَة , فَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَى ضَعْفه وَاضْطِرَابه فَرَاجِعْ التَّعْلِيق الْمُغْنِي شَرْح الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِيهِ أَخُونَا الْمُعَظَّم أَبُو الطَّيِّب ضَعْف الْحَدِيث وَاضْطِرَابه بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيل. ‏","Nafi' bun Ujair bin Abd Yazid bin Ruknah reported Ruknah bin ‘Abd Yazid divorced his wife Suhaimah absolutely. The Prophet (ﷺ) was informed about this matter. He said to him (the Prophet) I swear by Allaah that I meant it to be only a single utterance of divorce. The Apostle of Allaah(ﷺ) said “I swear by Allaah that I meant it to be only a single divorce. The Apostle of Allaah(ﷺ) restored her to him, Then he divorced her the second time in the time of ‘Umar and the third time of ‘Uthman.Abu Dawud said “This tradition contains the words of Ibrahim in its beginning and the words of Ibn Al Sarh in the end.",327,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي قصة ركانة بن عبد يزيد الذي طلق زوجته سهيمة بكلمة «البتة»، ثم أقسم بالله أنه ما قصد إلا طلقة واحدة. فقبل النبي ﷺ يمينه ورد زوجته إليه. وهذا يدل على أن طلاق «البتة» يُحسب طلقة واحدة رجعية إذا لم يقصد الزوج أكثر من ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم هذا اللفظ: فبعضهم يراه طلقة واحدة رجعية، وبعضهم يراه بائناً، وبعضهم يعده ثلاث طلقات. كما يُستدل به على أن الطلاق الثلاث المجموع يقع ثلاثاً إذا قصد ذلك الزوج.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136},{"ar":54},"كتاب الطهارة",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"كتاب الاستسقاء",{"ar":60},"كتاب صلاة السفر",{"ar":62},"كتاب التطوع",{"ar":64},"كتاب شهر رمضان",{"ar":66},"كتاب سجود القرآن",{"ar":68},"كتاب الوتر",{"ar":70},"كتاب الزكاة",{"ar":72},"كتاب اللقطة",{"ar":74},"كتاب المناسك",{"ar":76},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":79},"كتاب الصوم",{"ar":81},"كتاب الجهاد",{"ar":83},"كتاب الضحايا",{"ar":85},"كتاب الصيد",{"ar":87},"كتاب الوصايا",{"ar":89},"كتاب الفرائض",{"ar":91},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":97},"كتاب البيوع",{"ar":99},"كتاب الإجارة",{"ar":101},"كتاب الأقضية",{"ar":103},"كتاب العلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة",{"ar":107},"كتاب الأطعمة",{"ar":109},"كتاب الطب",{"ar":111},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":113},"كتاب العتق",{"ar":115},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":117},"كتاب الحمَّام",{"ar":119},"كتاب اللباس",{"ar":121},"كتاب الترجل",{"ar":123},"كتاب الخاتم",{"ar":125},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":127},"كتاب المهدى",{"ar":129},"كتاب الملاحم",{"ar":131},"كتاب الحدود",{"ar":133},"كتاب الديات",{"ar":135},"كتاب السنة",{"ar":137},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":139,"next":140},"13-31","13-33",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":142,"meta":220},[143,164,180,191,207],{"collection":144,"uid":145,"number":146,"bookTitle":147,"chapter":148,"matn":149,"text":149,"grade":150,"tags":151,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"ahmed","4-596","2387","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَ…","ضعيف",[16,21,152,153,154],"الطلاق في مجلس واحد","الرجعة","الطهر",[16,21],2,0.2187,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.1525,0.0299,0.0333,0.0029,"\u002Fahmed\u002F4-596",{"collection":165,"uid":166,"number":167,"bookTitle":76,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":41,"tags":170,"commonTags":174,"sharedTagCount":156,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":179},"muslim","16-129","1433b","باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا","أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَاب…",[16,21,171,172,173,153],"زواج المطلقة","التحليل","ذوق العسيلة",[16,21],0.2062,{"weightedTags":159,"matn":177,"coverage":161,"context":178},0.0204,0,"\u002Fmuslim\u002F16-129",{"collection":165,"uid":181,"number":182,"bookTitle":76,"chapter":168,"matn":183,"text":183,"grade":41,"tags":184,"commonTags":186,"sharedTagCount":156,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":190},"16-130","1433c","أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ‏.‏",[16,185,21,171],"الزواج",[16,21],0.2054,{"weightedTags":159,"matn":189,"coverage":161,"context":178},0.0196,"\u002Fmuslim\u002F16-130",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":8,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":197,"tags":198,"commonTags":202,"sharedTagCount":156,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":206},"malik","29-30","1193","باب طلاق البكر","جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ","صحيح",[16,199,21,200,201],"طلاق البكر","تحريم الزوجة","الطلاق قبل الدخول",[16,21],0.2049,{"weightedTags":159,"matn":205,"coverage":161,"context":178},0.0191,"\u002Fmalik\u002F29-30",{"collection":192,"uid":208,"number":209,"bookTitle":8,"chapter":195,"matn":210,"text":210,"grade":41,"tags":211,"commonTags":215,"sharedTagCount":156,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":219},"29-29","1192","طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ",[16,21,212,213,214],"النكاح","الاستفتاء","الفتوى",[16,21],0.2024,{"weightedTags":159,"matn":218,"coverage":161,"context":178},0.0166,"\u002Fmalik\u002F29-29",{"limit":221,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]