سنن أبي داود #2206

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 32من📚كتاب الطلاق
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الْبَتَّةِChapter: Regarding An Irrevocable (Al-Battah) Divorce

أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ ‏.‏

English Translation Nafi' bun Ujair bin Abd Yazid bin Ruknah reported Ruknah bin ‘Abd Yazid divorced his wife Suhaimah absolutely. The Prophet (ﷺ) was informed about this matter. He said to him (the Prophet) I swear by Allaah that I meant it to be only a single utterance of divorce. The Apostle of Allaah(ﷺ) said “I swear by Allaah that I meant it to be only a single divorce. The Apostle of Allaah(ﷺ) restored her to him, Then he divorced her the second time in the time of ‘Umar and the third time of ‘Uthman.Abu Dawud said “This tradition contains the words of Ibrahim in its beginning and the words of Ibn Al Sarh in the end.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ ) ‏ ‏: هُوَ الْإِمَام الْمَعْرُوف صَاحِب الْمَذْهَب ‏ ‏( طَلَّقَ اِمْرَأَته سُهَيْمَة ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( الْبَتَّة ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ وَصْل أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِق الْبَتَّة ‏ ‏( فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: الْمُخْتَار بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ , قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( وَقَالَ وَاَللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى فَأَخْبَرَ ‏ ‏( فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ طَلَاق الْبَتَّة وَاحِدَة إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة وَأَنَّهَا رَجْعِيَّة غَيْر بَائِن اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي : طَلَاق الْبَتَّة عِنْد الشَّافِعِيّ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِنْ نَوَى بِهَا اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى. وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَاحِدَة بَائِنَة , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاث. وَعِنْد مَالِك ثَلَاث. ‏ ‏وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث مَجْمُوعَة تَقَع ثَلَاثًا , وَوَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلَفَهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَتَّة وَاحِدَة , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِهَا أَكْثَر لَوَقَعَ مَا أَرَادَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْتَرِق الْحَال لَمْ يُحَلِّفهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه مُضْطَرِب وَمَعَ اِضْطِرَابه مُعَارَض بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الطَّلَاق كَانَ عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَة , فَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَى ضَعْفه وَاضْطِرَابه فَرَاجِعْ التَّعْلِيق الْمُغْنِي شَرْح الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِيهِ أَخُونَا الْمُعَظَّم أَبُو الطَّيِّب ضَعْف الْحَدِيث وَاضْطِرَابه بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيل. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد22٪
حديث 2387ومن مسند بني هاشم

طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَ…

الطلاقالطلاق الثلاث
صحيح مسلم21٪
حديث 1433bكتاب النكاح

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَاب…

الطلاقالطلاق الثلاث
صحيح مسلم21٪
حديث 1433cكتاب النكاح

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ‏.‏

الطلاقالطلاق الثلاث
موطأ مالك20٪
حديث 1193كتاب الطلاق

جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الطلاقالطلاق الثلاث
موطأ مالك20٪
حديث 1192كتاب الطلاق

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ

الطلاقالطلاق الثلاث
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2206
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 32 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-32