سنن أبي داود #2199

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 25من📚كتاب الطلاق
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِChapter: The Abrogation Of Taking Back A Wife After The Third Divorce
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ،

أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ‏.‏

English Translation Tawus said A man called Abu Al Sahba used to ask Ibn ‘Abbas questions frequently. He asked “Do you know that when a man divorced his wife by three pronouncement before sexual intercourse with her, they (the people) made it a single divorce during the time of the Apostle of Allaah(ﷺ), of Abu Bakr and in the early phase of the caliphate of ‘Umar?” Ibn “Abbas said “Yes, when a man divorced his wife by three pronouncement before sexual intercourse they made it a single divorce during the time of the Apostle of Allaah(ﷺ), of Abu Bakr and in the early phase of the caliphate of ‘Umar. When he saw that the people frequently divorced (by three pronouncements) he said “Make them operative on them (i.e., on women)”.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ اِبْن عَبَّاس بَلَى كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا إِلَى قَوْله قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث دَفْعَة , وَقَوْله تَتَابَعُوا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَتَايَعُوا بِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ أَسْرَعُوا فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث بِأَنْ أَوْقَعُوهَا دَفْعَة ‏ ‏( قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَمْضُوا الثَّلَاث عَلَيْهِمْ. ‏ ‏وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَة إِنْ كَانَتْ مَدْخُولَة وَقَعَتْ الثَّلَاث , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولَة فَوَاحِدَة. وَيُجَاب بِأَنَّ التَّقْيِيد بِقَبْلِ الدُّخُول لَا يُنَافِي صِدْق الرِّوَايَة الْأُخْرَى الصَّحِيحَة عَلَى الْمُطَلَّقَة بَعْد الدُّخُول , وَغَايَة مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَفْرَاد مَدْلُول الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الْآتِيَة بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة , وَذَلِكَ لَا يُوجِب الِاخْتِصَاص بِالْبَعْضِ الَّذِي وَقَعَ التَّنْصِيص عَلَيْهِ , عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة ضَعِيفَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الرُّوَاة عَنْ طَاوُس مَجَاهِيل التَّتَايُع التَّهَافُت فِي الشَّيْء وَاللِّجَاج , وَلَا يَكُون التَّتَايُع بِالْيَاءِ إِلَّا بِالشَّرِّ وَوَقَعَ عَنْ بَعْض الرُّوَاة بِالْبَاءِ بِوَاحِدَةٍ وَالْأَكْثَر عَلَى الْأَوَّل اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك40٪
حديث 1194كتاب الطلاق

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُ…

الطلاقالطلاق قبل الدخول
موطأ مالك39٪
حديث 1193كتاب الطلاق

جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الطلاقالطلاق قبل الدخول
مسند أحمد38٪
حديث 5277مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَنَزَعَ الْخِمَارَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ ع…

الطلاقالطلاق ثلاثا
جامع الترمذي35٪
حديث 1180كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ‏.‏ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ‏.‏حَدَّثَنَا أَ…

الطلاقالطلاق ثلاثا
سنن النسائي35٪
حديث 3546كتاب الطلاق

كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ…

الطلاقالطلاق ثلاثا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2199
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 25 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-25