[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-24":3,"abudawud-books-meta":61,"similar-hadiths-abudawud-13-24-5":147,"hadith-navigation-abudawud-13-24":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":48},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},13,"كتاب الطلاق","وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، - وهذا حديث أحمد - قالا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا، هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر، يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‏.‏ قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة - رضى الله عنها - ثم ساق هذا الخبر ‏.‏ قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس ‏.‏ 13-24","وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، - وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولاً بِهَا وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ‏.‏",23,24,"2198","13-24",[16,17,18,19,20,21],"طلاق البكر","الطلاق الثلاث","تحريم المطلقة","نكاح الزوج الآخر","بينونة الزوجة","أحكام الطلاق","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47],"ابن عباس","أحمد بن صالح","محمد بن يحيى","عبد الرزاق","معمر","الزهري","أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف","محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","محمد بن إياس","أبو هريرة","عبد اله بن عمرو بن العاص","أبو داود","مالك","يحيى بن سعيد","بكير بن الأشج","معاوية بن أبي عياش","محمد بن إياس بن البكير","ابن الزبير","عاصم بن عمر","عائشة",{"id":13,"tags":49,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":50,"narrators":51,"chapter_ar":26,"chapter_en":52,"text_chakl":10,"youtube_id":50,"explication":53,"english_text":54,"llm_validated":25,"matn_start_char":55,"llm_validation_at":56,"llm_validation_model":57,"llm_validation_resume":58,"llm_validation_source":59,"llm_validation_status":60,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47],"Chapter: The Abrogation Of Taking Back A Wife After The Third Divorce","اِعْلَمْ أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَمَا كَانَ يُفْتِي بِأَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة كَذَلِكَ كَانَ يُفْتِي بِهِ صَاحِبه عِكْرِمَة أَيْضًا , فَحَدَّثَ أَيُّوب عَنْهُ بَعْض أَصْحَابه فَتْوَى اِبْن عَبَّاس وَحَدَّثَ بَعْضهمْ فَتْوَاهُ نَفْسه ‏ ‏( وَصَارَ قَوْل اِبْن عَبَّاس إِلَى قَوْله حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ) ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. وَغَرَض الْمُؤَلِّف أَنَّ اِبْن عَبَّاس تَرَكَ الْإِفْتَاء بِكَوْنِ الثَّلَاث وَاحِدَة وَصَارَ قَائِلًا بِأَنَّ الْمَرْأَة لَا تَحِلّ بَعْد الثَّلَاث حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَلَكِنْ قَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ أَيُّوب قَالَ دَخَلَ الْحَكَم بْن عُيَيْنَةَ عَلَى الزُّهْرِيّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْبِكْر تُطَلَّق ثَلَاثًا فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر فَكُلّهمْ قَالُوا لَا تَحِلّ لَهُ حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَم فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْل اِبْن عَبَّاس فِيهَا , وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيّ قَالَ فَرَأَيْت طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ وَاَللَّه مَا كَانَ اِبْن عَبَّاس يَجْعَلهَا إِلَّا وَاحِدَة ‏ ‏( وَرَوَى مَالِك عَنْ يَحْيَى ) ‏ ‏: وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَلَفْظه مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ بُكَيْر بْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي عَيَّاش الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعَاصِم بْن عُمَر قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّد بْن إِيَاس بْن الْبُكَيْر فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْل الْبَادِيَة طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر إِنَّ هَذَا الْأَمْر مَا بَلَغَ لَنَا فِيهِ قَوْل , فَاذْهَبْ إِلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة فَإِنِّي تَرَكْتهمَا عِنْد عَائِشَة فَاسْأَلْهُمَا ثُمَّ آتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِأَبِي هُرَيْرَة أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَة فَقَدْ جَاءَتْك مُعْضِلَة , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة الْوَاحِدَة تُبِينهَا وَالثَّلَاث تُحَرِّمهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَقَالَ اِبْن عَبَّاس مِثْل ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْر عِنْدنَا. قَالَ مَالِك وَالثَّيِّب إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُل وَلَمْ يَدْخُل بِهَا إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْر الْوَاحِدَة تُبِينهَا وَالثَّلَاث تُحَرِّمهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَوْل اِبْن عَبَّاس إِلَى قَوْله هَذَا مِثْل خَبَر الصَّرْف قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ) ‏ ‏: الصَّرْف بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة دَفْع ذَهَبٍ وَأَخْذ فِضَّة وَعَكْسه. قَالَهُ الْحَافِظ : وَالْأَوْلَى فِي تَعْرِيف الصَّرْف أَنْ يُقَال هُوَ بَيْع النُّقُود وَالْأَثْمَان بِجِنْسِهَا. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يَعْتَقِد أَوَّلًا أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَأَنَّهُ يَجُوز بَيْع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ وَدِينَار بِدِينَارَيْنِ وَصَاع تَمْر بِصَاعَيْ تَمْر وَكَذَا الْحِنْطَة وَسَائِر الرِّبَوِيَّات وَكَانَ مُعْتَمَده حَدِيث أُسَامَة بْن زَيْد إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْع الْجِنْس بَعْضه بِبَعْضٍ حِين بَلَغَهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد كَمَا ذَكَرَ مُسْلِم فِي صَحِيحه. ‏ ‏وَقَدْ رَوَى الْحَاكِم مِنْ طَرِيق حَيَّان الْعَدَوِيِّ سَأَلْت أَبَا مِجْلَز عَنْ الصَّرْف فَقَالَ كَانَ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْره مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ , وَكَانَ يَقُول إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيد فَذَكَرَ الْقِصَّة وَالْحَدِيث , وَفِيهِ التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَب بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَقَالَ اِبْن عَبَّاس أَسْتَغْفِر اللَّه وَأَتُوب إِلَيْهِ , فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي. فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول : إِنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل. ‏ ‏قُلْت : رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ , وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق فَفِيهِ خَفَاء , كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخَة لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة مُوجِبَة لِرُجُوعِهِ عَنْهَا , وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا وَأَمْر الطَّلَاق أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا. وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُود نَاسِخ لِرِوَايَتِهِ. وَسَيَأْتِي وَجْه وَجِيه لِإِفْتَائِهِ بِوُقُوعِ الثَّلَاث فِي كَلَام الْإِمَام اِبْن الْقَيِّم إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏","Abu Dawud said “The opinion of Ibn ‘Abbas has been mentioned in the following tradition. “Ahmad bin Salih and Muhammad bin Yahya narrated this is the version of Ahmad (bin Salih)” from ‘Abd Ar Razzaq from Ma’mar from Al Zuhri from Abu Salamah din Abd Al Rahman bin ‘Awf and Muhammad bin ‘Abd Al Rahman bin Thawban from Muhammad bin Iyas that Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah and ‘Abd Alah bin ‘Amr bin Al ‘As were asked about a virgin who is divorced three times by her husband. They all said “She is not lawful for him until she marries a man other than her former husband.”\nAbu Dawud said “Malik narrated from Yahya bin Sa’id from Bukair bin Al Ashajj from Mu’awiyah bin Abi ‘Ayyash who was present on this occasion when Muhammad bin Iyas bin Al Bukair came to Ibn Al Zubair and Asim in ‘Umar. He asked them about this matter. They replied “Go to Ibn ‘Abbas and Abu Hurairah, I have left them with A’ishah (may Allaah be pleased with her). He then narrated the rest of the tradition.”Abu Dawud said “The statement of Ibn ‘Abbas goes “The divorce by three pronouncements separates the wife from husband whether the marriage has been consummated or not, the previous husband is not lawful for her until she marries a man other than her husband”. This statement is like the tradition which deals with the exchange of money. In this tradition the narrator said “Ibn ‘Abbas withdrew his opinion.”\"",336,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو سُئلوا عن امرأة بكر طلقها زوجها ثلاث مرات، فأجابوا جميعاً بأنها لا تحل له حتى تتزوج زوجاً آخر. ويبين الحديث أن ابن عباس كان يفتي سابقاً بأن الطلاق الثلاث يُعد طلقة واحدة، لكنه رجع عن هذا الرأي وصار يقول بوقوع الثلاث كاملة، فلا تحل المرأة لزوجها الأول حتى تتزوج غيره. ويشبه المؤلف هذا التغيير بتغيير رأي ابن عباس في مسألة الصرف، حيث كان يرى أولاً جواز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ثم رجع عن ذلك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":62,"2":64,"3":66,"4":68,"5":70,"6":72,"7":74,"8":76,"9":78,"10":80,"11":82,"12":84,"13":86,"14":87,"15":89,"16":91,"17":93,"18":95,"19":97,"20":99,"21":101,"22":103,"23":105,"24":107,"25":109,"26":111,"27":113,"28":115,"29":117,"30":119,"31":121,"32":123,"33":125,"34":127,"35":129,"36":131,"37":133,"38":135,"39":137,"40":139,"41":141,"42":143,"43":145},{"ar":63},"كتاب الطهارة",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب الاستسقاء",{"ar":69},"كتاب صلاة السفر",{"ar":71},"كتاب التطوع",{"ar":73},"كتاب شهر رمضان",{"ar":75},"كتاب سجود القرآن",{"ar":77},"كتاب الوتر",{"ar":79},"كتاب الزكاة",{"ar":81},"كتاب اللقطة",{"ar":83},"كتاب المناسك",{"ar":85},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":88},"كتاب الصوم",{"ar":90},"كتاب الجهاد",{"ar":92},"كتاب الضحايا",{"ar":94},"كتاب الصيد",{"ar":96},"كتاب الوصايا",{"ar":98},"كتاب الفرائض",{"ar":100},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":102},"كتاب الجنائز",{"ar":104},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":106},"كتاب البيوع",{"ar":108},"كتاب الإجارة",{"ar":110},"كتاب الأقضية",{"ar":112},"كتاب العلم",{"ar":114},"كتاب الأشربة",{"ar":116},"كتاب الأطعمة",{"ar":118},"كتاب الطب",{"ar":120},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":122},"كتاب العتق",{"ar":124},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":126},"كتاب الحمَّام",{"ar":128},"كتاب اللباس",{"ar":130},"كتاب الترجل",{"ar":132},"كتاب الخاتم",{"ar":134},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":136},"كتاب المهدى",{"ar":138},"كتاب الملاحم",{"ar":140},"كتاب الحدود",{"ar":142},"كتاب الديات",{"ar":144},"كتاب السنة",{"ar":146},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":148,"meta":239},[149,169,187,204,220],{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":8,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":155,"tags":156,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"malik","29-30","1193","باب طلاق البكر","جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ","صحيح",[157,16,17,158,159],"الطلاق","تحريم الزوجة","الطلاق قبل الدخول",[16,17],2,0.2516,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.1834,0.0307,0.0333,0.0042,"\u002Fmalik\u002F29-30",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":8,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":175,"tags":176,"commonTags":180,"sharedTagCount":161,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":186},"nasai","27-13","3401","باب الثَّلاَثِ الْمَجْمُوعَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ ‏‏","أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ‏\"‏ ‏.‏ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,177,178,21,179],"الغضب","كتاب الله","التلاعب بالشرع",[17,21],0.2067,{"weightedTags":183,"matn":184,"coverage":166,"context":185},0.166,0.0018,0.0056,"\u002Fnasai\u002F27-13",{"collection":150,"uid":188,"number":189,"bookTitle":8,"chapter":153,"matn":190,"text":190,"grade":50,"tags":191,"commonTags":195,"sharedTagCount":196,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":203},"29-29","1192","طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ",[157,17,192,193,194],"النكاح","الاستفتاء","الفتوى",[17],1,0.1325,{"weightedTags":199,"matn":200,"coverage":201,"context":202},0.0769,0.0303,0.0167,0.0087,"\u002Fmalik\u002F29-29",{"collection":150,"uid":205,"number":206,"bookTitle":85,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":155,"tags":209,"commonTags":214,"sharedTagCount":196,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":219},"28-22","1121","باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها","فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",[210,17,211,212,213],"طلاق الأمة","زواج المطلقة","المحلل","شراء الأمة",[17],0.1301,{"weightedTags":199,"matn":217,"coverage":201,"context":218},0.0345,0.0021,"\u002Fmalik\u002F28-22",{"collection":221,"uid":222,"number":189,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":226,"tags":227,"commonTags":232,"sharedTagCount":196,"score":233,"scoreBreakdown":234,"url":238},"tirmidhi","13-19","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب","كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلاَ آوِيكِ أَبَدًا ‏.‏ قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ‏.‏ فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى…","Hasan(Darussalam)",[157,228,229,230,231,21],"العدة","الرجعة","إمساك بمعروف","تسريح بإحسان",[21],0.1199,{"weightedTags":235,"matn":236,"coverage":201,"context":237},0.0892,0.0122,0.0019,"\u002Ftirmidhi\u002F13-19",{"limit":240,"candidateCount":241,"scoreVersion":242},5,67,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":244,"next":245},"13-23","13-25"]