[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-22":3,"abudawud-books-meta":54,"hadith-navigation-abudawud-13-22":140,"similar-hadiths-abudawud-13-22-5":143},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},13,"كتاب الطلاق","حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ‏.‏ لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه ‏\"‏ أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه - كذا وكذا ‏\"‏ ‏.‏ قالوا نعم ‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد ‏\"‏ طلقها ‏\"‏ ‏.‏ ففعل ثم قال ‏\"‏ راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ‏\"‏ ‏.‏ فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ‏.‏ قال ‏\"‏ قد علمت راجعها ‏\"‏ ‏.‏ وتلا ‏{‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ‏}‏ ‏.‏ قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ‏.‏ 13-22","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ ‏.‏ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ ‏\"‏ أَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ - كَذَا وَكَذَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ ‏\"‏ طَلِّقْهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا ‏\"‏ ‏.‏ وَتَلاَ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ لأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً ‏.‏",21,22,"2196","13-22",[16,17,18,19,20,21,22],"الطلاق","الطلاق ثلاثا","المراجعة","النكاح","العدة","الشبه","الطلاق البتة","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"أحمد بن صالح","عبد الرزاق","ابن جريج","أبو رافع","عكرمة","ابن عباس","عبد يزيد","أبو ركانة","ركانة","أبو داود","نافع بن عجير","عبد اله بن علي بن يزيد بن ركانة",{"id":13,"tags":42,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":27,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":26,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: The Abrogation Of Taking Back A Wife After The Third Divorce","‏ ‏( وَإِخْوَته ) ‏ ‏: بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى رُكَانَة أَيْ وَأَبُو إِخْوَة رُكَانَة ‏ ‏( أُمَّ رُكَانَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ مَفْعُول طَلَّقَ ‏ ‏( فَقَالَتْ مَا يُغْنِي ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو رُكَانَة ‏ ‏( إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَة ) ‏ ‏: تُرِيد أَنَّهُ عِنِّين ‏ ‏( فَأَحْذَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّة ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة أَيْ غَيْرَة وَغَضَب ‏ ‏( أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِه مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْد يَزِيد ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّ رُكَانَة وَإِخْوَته مُتَشَابِهُونَ فِي الْخِلْقَة وَالصُّورَة فَهُمْ أَوْلَاده وَلَا شَكّ فِي رُجُولِيَّته وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَتْ اِمْرَأَته الْمُزَنِيَّة ‏ ‏( فَفَعَلَ ) ‏ ‏: أَيْ فَطَلَّقَهَا ‏ ‏( أُمّ رُكَانَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ بَدَل مِنْ اِمْرَأَتك ‏ ‏( وَإِخْوَته ) ‏ ‏: بِالْجَرِّ أَيْ وَأُمّ إِخْوَته ‏ ‏( طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ) ‏ ‏: أَيْ فِي مَجْلِس وَاحِد ‏ ‏( قَدْ عَلِمْت رَاجِعْهَا ) ‏ ‏: أَيْ قَدْ عَلِمْت أَنَّك طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا , وَلَكِنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث فِي مَجْلِس وَاحِد وَاحِدَة فَرَاجِعْهَا. وَلَفْظ أَحْمَد طَلَّقَ رُكَانَة اِمْرَأَته فِي مَجْلِس وَاحِد ثَلَاثًا فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا وَاحِدَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد تَقَع وَاحِدَة وَيَجُوز لَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا وَهُوَ الْحَقّ الثَّابِت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَسَيَجِيءُ تَحْقِيق هَذِهِ الْمَسْأَلَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ‏ ‏{ يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء } ‏ ‏: الْخِطَاب لِلنَّبِيِّ بِلَفْظِ الْجَمْع أَوْ عَلَى إِرَادَة ضَمّ أُمَّته إِلَيْهِ , وَالتَّقْدِير يَا أَيّهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّته , وَقِيلَ هُوَ عَلَى إِضْمَار قُلْ أَيْ قُلْ لِأُمَّتِك. وَالثَّانِي أَلْيَق فَخَصَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّدَاءِ لِأَنَّهُ إِمَام أُمَّته اِعْتِبَارًا بِتَقَدُّمِهِ وَعَمَّمَ بِالْخِطَابِ كَمَا يُقَال لِأَمِيرِ الْقَوْم يَا فُلَان اِفْعَلُوا كَذَا. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ‏ ‏: أَيْ عِنْد اِبْتِدَاء شُرُوعهنَّ فِي الْعِدَّة وَاللَّام لِلتَّوْقِيتِ كَمَا يُقَال لَقِيته لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ الشَّهْر. ‏ ‏قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : فِي قُبُل عِدَّتهنَّ. أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح. قَالَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( وَحَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر ) ‏ ‏: مُبْتَدَأ وَخَبَره قَوْله أَصَحّ , وَحَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر يَأْتِي فِي بَاب فِي أَلْبَتَّةَ ‏ ‏( وَعَبْد اللَّه بْن عَلِيّ بْن يَزِيد بْن رُكَانَة ) ‏ ‏: بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى نَافِع أَيْ وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَلِيّ. وَحَدِيثه أَيْضًا يَأْتِي فِي الْبَاب الْمَذْكُور ‏ ‏( أَصَحّ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور وَالْحَاصِل أَنْ حَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَلِيّ الْآتِيَيْنِ أَصَحّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور. وَبَيْن وَجْه كَوْنهمَا أَصَحّ مِنْهُ بِقَوْلِهِ ‏ ‏( لِأَنَّهُمْ وَلَد الرَّجُل إِلَخْ ) ‏ ‏: وَحَاصِله أَنَّ نَافِع بْن عُجَيْر وَعَبْد اللَّه بْن عَلَى بْن يَزِيد بْن رُكَانَة مِنْ أَوْلَاد رُكَانَة وَهُمَا قَدْ بَيَّنَا فِي حَدِيثهمَا أَنَّ رُكَانَة إِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَأَته أَلْبَتَّةَ , فَحَدِيثهمَا أَصَحّ , لِأَنَّ أَوْلَاد الرَّجُل أَعْلَم بِمَا جَرَى بِهِ مِنْ غَيْرهمْ. ‏ ‏وَالْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه يُعِيد كَلَامه هَذَا بَعْد ذِكْر حَدِيثهمَا فِي بَاب فِي أَلْبَتَّةَ وَهُنَاكَ يَظْهَر لَك مَا فِيهِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث مَقَال , لِأَنَّ اِبْن جُرَيْجٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْض بَنِي أَبِي رَافِع وَلَمْ يُسَمِّهِ وَالْمَجْهُول لَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة. وَحُكِيَ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل كَانَ يُضَعِّف طُرُق هَذَا الْحَدِيث كُلّهَا اِنْتَهَى. ‏","Narrated Abdullah ibn Abbas:Abd Yazid, the father of Rukanah and his brothers, divorced Umm Rukanah and married a woman of the tribe of Muzaynah. She went to the Prophet (ﷺ) and said: He is of no use to me except that he is as useful to me as a hair; and she took a hair from her head. So separate me from him. The Prophet (ﷺ) became furious. He called on Rukanah and his brothers. He then said to those who were sitting beside him. Do you see so-and-so who resembles Abdu Yazid in respect of so-and-so; and so-and-so who resembles him in respect of so-and-so? They replied: Yes. The Prophet (ﷺ) said to Abdu Yazid: Divorce her. Then he did so. He said: Take your wife, the mother of Rukanah and his brothers, back in marriage. He said: I have divorced her by three pronouncements, Messenger of Allah. He said: I know: take her back. He then recited the verse: \"O Prophet, when you divorce women, divorce them at their appointed periods.\"Abu Dawud said: The tradition narrated by Nafi' b. 'Ujair and 'Abd Allah b. Yazid b. Rukanah from his father on the authority of his grandfather reads: Rukanah divorced his wife absolutely (i.e. irrevocable divorce). The Prophet (ﷺ) restored her to him. This version is sounder (than other versions), for they (i.e. these narrators) are the children of his man, and the members of the family are more aware of his case. Rukanah divorced his wife absolutely (i.e. three divorces in one pronouncement) and the Prophet (ﷺ) made it a single divorce.",236,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي قصة رجل يُدعى عبد يزيد طلق زوجته أم ركانة ثلاث مرات في مجلس واحد، ثم ندم على ذلك. فلما جاء إلى النبي ﷺ قال له النبي: «قد علمتُ، راجعها». أي إن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يُحسب طلقة واحدة فقط، فيجوز للزوج أن يراجع زوجته. وفي ذلك رحمة وتيسير على الناس، وتعليم بأن الطلاق الصحيح يكون طلقة واحدة ثم انتظار. كما يبين الحديث غيرة النبي ﷺ وحرصه على إنصاف المرأة المظلومة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":77,"13":79,"14":80,"15":82,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138},{"ar":56},"كتاب الطهارة",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب الاستسقاء",{"ar":62},"كتاب صلاة السفر",{"ar":64},"كتاب التطوع",{"ar":66},"كتاب شهر رمضان",{"ar":68},"كتاب سجود القرآن",{"ar":70},"كتاب الوتر",{"ar":72},"كتاب الزكاة",{"ar":74},"كتاب اللقطة",{"ar":76},"كتاب المناسك",{"ar":78},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":81},"كتاب الصوم",{"ar":83},"كتاب الجهاد",{"ar":85},"كتاب الضحايا",{"ar":87},"كتاب الصيد",{"ar":89},"كتاب الوصايا",{"ar":91},"كتاب الفرائض",{"ar":93},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":99},"كتاب البيوع",{"ar":101},"كتاب الإجارة",{"ar":103},"كتاب الأقضية",{"ar":105},"كتاب العلم",{"ar":107},"كتاب الأشربة",{"ar":109},"كتاب الأطعمة",{"ar":111},"كتاب الطب",{"ar":113},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":115},"كتاب العتق",{"ar":117},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":119},"كتاب الحمَّام",{"ar":121},"كتاب اللباس",{"ar":123},"كتاب الترجل",{"ar":125},"كتاب الخاتم",{"ar":127},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":129},"كتاب المهدى",{"ar":131},"كتاب الملاحم",{"ar":133},"كتاب الحدود",{"ar":135},"كتاب الديات",{"ar":137},"كتاب السنة",{"ar":139},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":141,"next":142},"13-21","13-23",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":144,"meta":226},[145,163,179,198,212],{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":8,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":43,"tags":151,"commonTags":154,"sharedTagCount":155,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":162},"muslim","18-19","1471s","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَرَدَّهَا وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُم…",[16,152,18,153,20],"الحيض","الطهر",[16,18,20],3,0.3104,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":160,"context":161},0.2328,0.0322,0.0429,0.0026,"\u002Fmuslim\u002F18-19",{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":167,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":170,"tags":171,"commonTags":174,"sharedTagCount":155,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":178},"ahmed","5-1941","5524","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ فَرَدَّهَا إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ قَال…","صحيح",[16,152,18,20,172,173],"طلاق الحائض","طلاق السنة",[16,18,20],0.3077,{"weightedTags":158,"matn":177,"coverage":160,"context":161},0.0294,"\u002Fahmed\u002F5-1941",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":191,"sharedTagCount":155,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":197},"tirmidhi","13-6","1180","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ ‏","طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ‏.‏ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ‏.‏حَدَّثَنَا أَ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,188,189,190,20],"السكنى","النفقة","المطلقة",[16,17,20],0.3038,{"weightedTags":194,"matn":195,"coverage":160,"context":196},0.2473,0.0136,0,"\u002Ftirmidhi\u002F13-6",{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":170,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":155,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"malik","29-56","1225","باب ما جاء في نفقة المطلقة","أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدّ…",[22,189,20,205,19],"الخطبة",[19,20,22],0.3016,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":160,"context":196},0.2467,0.012,"\u002Fmalik\u002F29-56",{"collection":164,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":170,"tags":218,"commonTags":221,"sharedTagCount":155,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":225},"16-145","27347","مسند القبائل","ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس","أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَّهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرْ…",[16,17,190,219,220,20],"سكنى المطلقة","الفتوى",[16,17,20],0.2973,{"weightedTags":194,"matn":224,"coverage":160,"context":196},0.0072,"\u002Fahmed\u002F16-145",{"limit":227,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]