[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-21":3,"abudawud-books-meta":41,"hadith-navigation-abudawud-13-21":127,"similar-hadiths-abudawud-13-21-5":130},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},13,"كتاب الطلاق","حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال ‏{‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏}‏ الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال‏{‏ الطلاق مرتان ‏}‏‏.‏ 13-21","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ‏{‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ‏}‏ الآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ‏{‏ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ‏}‏‏.‏",20,21,"2195","13-21",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","العدة","المطلقات","القروء","الرجعة","النسخ","Hasan Sahih(Al-Albani)","حسن صحيح(الألباني)",false,true,"باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ",[],{"id":13,"tags":29,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":30,"narrators":31,"chapter_ar":26,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"llm_validated":25,"matn_start_char":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[],"Chapter: The Abrogation Of Taking Back A Wife After The Third Divorce","‏ ‏{ وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ } ‏ ‏: أَيْ يَنْتَظِرْنَ ‏ ‏{ ثَلَاثَة قُرُوء } ‏ ‏: جَمْع قَرْء بِالْفَتْحِ وَهُوَ الطُّهْر أَوْ الْحَيْض قَوْلَانِ ‏ ‏{ وَلَا يَحِلّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحَامهنَّ } ‏ ‏: مِنْ الْوَلَد أَوْ الْحَيْض ‏ ‏( الْآيَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ أَيْ أَتِمَّ الْآيَة وَتَمَام الْآيَة { وَبُعُولَتهنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة وَاَللَّه عَزِيز حَكِيم } : فَهُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَلِمَة إِنْ وَصْلِيَّة ‏ ‏( فَنُسِخَ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ كَوْن الرَّجُل أَحَقّ بِرَجْعَةِ اِمْرَأَته وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ‏ ‏( فَقَالَ الطَّلَاق مَرَّتَانِ ) ‏ ‏الْآيَة : أَيْ التَّطْلِيق الشَّرْعِيّ مَرَّة بَعْد مَرَّة عَلَى التَّفْرِيق دُون الْجَمْع وَالْإِرْسَال دَفْعَة. وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : { الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ } : أَيْ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكهنَّ بَعْد التَّطْلِيقَتَيْنِ بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ مِنْ غَيْر ضِرَار أَوْ إِرْسَالهنَّ بِإِحْسَانٍ. قَالَ فِي مَعَالِم التَّنْزِيل : رُوِيَ عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر قَالَ كَانَ النَّاس فِي الِابْتِدَاء يُطَلِّقُونَ مِنْ غَيْر حَصْر وَلَا عَدّ , وَكَانَ الرَّجُل يُطَلِّق اِمْرَأَته فَإِذَا قَارَبَتْ اِنْقِضَاء عِدَّتهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ ثُمَّ رَاجَعَهَا يَقْصِد مُضَارَّتهَا , فَنَزَلَتْ { الطَّلَاق مَرَّتَانِ } يَعْنِي الطَّلَاق الَّذِي يَمْلِك الرَّجْعَة عَقِيبه مَرَّتَانِ , فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلّ لَهُ إِلَّا بَعْد نِكَاح زَوْج آخَر اِنْتَهَى. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ نَسْخ الْمُرَاجَعَة بَعْد التَّطْلِيقَات الثَّلَاث إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَتْ مُفَرَّقَة فِي ثَلَاثَة أَطْهَار , وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَجْلِس وَاحِد فَهِيَ وَاحِدَة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس : \" كَانَ الطَّلَاق عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة. رَوَاهُ مُسْلِم , وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَاب أَيْضًا. فَيَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُرَاجِع اِمْرَأَته بَعْدمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد كَمَا يَجُوز لَهُ الرَّجْعَة بَعْدمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَة. فَإِنْ قُلْت : يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الَّذِي يَدُلّ عَلَى كَوْن التَّطْلِيقَات الثَّلَاث الْمُرْسَلَة فِي مَجْلِس وَاحِد وَاحِدَة مَنْسُوخ أَيْضًا بِحَدِيثِ الْبَاب فَمَا الْجَوَاب ؟ قُلْت : دَعْوَى نَسْخ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَوْقُوف عَلَى ثُبُوت مُعَارِض مُقَاوِم مُتَرَاخٍ فَأَيْنَ هَذَا. وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب فَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّة فَإِنَّهُ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ يُطَلِّق اِمْرَأَته وَيُرَاجِعهَا بِغَيْرِ عَدَد فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقُصِرَ عَلَى ثَلَاث فِيهَا تَنْقَطِع الرَّجْعَة , فَأَيْنَ فِي ذَلِكَ الْإِلْزَام بِالثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِد , ثُمَّ كَيْفَ يَسْتَمِرّ الْمَنْسُوخ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا تَعْلَم بِهِ الْأُمَّة وَهُوَ مِنْ أَهَمّ الْأُمُور الْمُتَعَلِّقَة بِحِلِّ الْفُرُوج , ثُمَّ كَيْفَ يَقُول عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي شَيْء كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة , وَهَلْ لِلْأُمَّةِ أَنَاة فِي الْمَنْسُوخ بِوَجْهٍ مَا , ثُمَّ كَيْفَ يُعَارَض الْحَدِيث الصَّحِيح بِحَدِيثِ الْبَاب الَّذِي فِيهِ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَهُوَ ضَعِيف. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال. ‏","Narrated Abdullah ibn Abbas:Divorced women shall wait concerning themselves for three monthly periods. Nor is it lawful for them to hide what Allah hath created in their wombs. This means that if a man divorced his wife he had the right to take her back in marriage though he had divorced her by three pronouncements. This was then repealed (by a Qur'anic verse). Divorce is only permissible twice.",187,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث سبب نزول آية الطلاق. كان الرجل في أول الإسلام يطلق امرأته ثم يراجعها، حتى لو طلقها ثلاث مرات. وكان بعضهم يفعل ذلك ليضر بها. فأنزل الله تعالى قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، أي أن الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة يكون مرتين فقط. فإذا طلقها الثالثة انقطعت الرجعة، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر. وفي ذلك رحمة بالمرأة وحماية لها من الإضرار.","opus_hadith_validation","validated",{"1":42,"2":44,"3":46,"4":48,"5":50,"6":52,"7":54,"8":56,"9":58,"10":60,"11":62,"12":64,"13":66,"14":67,"15":69,"16":71,"17":73,"18":75,"19":77,"20":79,"21":81,"22":83,"23":85,"24":87,"25":89,"26":91,"27":93,"28":95,"29":97,"30":99,"31":101,"32":103,"33":105,"34":107,"35":109,"36":111,"37":113,"38":115,"39":117,"40":119,"41":121,"42":123,"43":125},{"ar":43},"كتاب الطهارة",{"ar":45},"كتاب الصلاة",{"ar":47},"كتاب الاستسقاء",{"ar":49},"كتاب صلاة السفر",{"ar":51},"كتاب التطوع",{"ar":53},"كتاب شهر رمضان",{"ar":55},"كتاب سجود القرآن",{"ar":57},"كتاب الوتر",{"ar":59},"كتاب الزكاة",{"ar":61},"كتاب اللقطة",{"ar":63},"كتاب المناسك",{"ar":65},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":68},"كتاب الصوم",{"ar":70},"كتاب الجهاد",{"ar":72},"كتاب الضحايا",{"ar":74},"كتاب الصيد",{"ar":76},"كتاب الوصايا",{"ar":78},"كتاب الفرائض",{"ar":80},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":82},"كتاب الجنائز",{"ar":84},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":86},"كتاب البيوع",{"ar":88},"كتاب الإجارة",{"ar":90},"كتاب الأقضية",{"ar":92},"كتاب العلم",{"ar":94},"كتاب الأشربة",{"ar":96},"كتاب الأطعمة",{"ar":98},"كتاب الطب",{"ar":100},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":102},"كتاب العتق",{"ar":104},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":106},"كتاب الحمَّام",{"ar":108},"كتاب اللباس",{"ar":110},"كتاب الترجل",{"ar":112},"كتاب الخاتم",{"ar":114},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":116},"كتاب المهدى",{"ar":118},"كتاب الملاحم",{"ar":120},"كتاب الحدود",{"ar":122},"كتاب الديات",{"ar":124},"كتاب السنة",{"ar":126},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":128,"next":129},"13-20","13-22",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":131,"meta":213},[132,152,169,183,199],{"collection":133,"uid":134,"number":135,"bookTitle":8,"chapter":136,"matn":137,"text":137,"grade":138,"tags":139,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":151},"nasai","27-168","3554","باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ ‏‏","فِي قَوْلِهِ ‏{‏ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ‏}‏ وَقَالَ ‏{‏ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ‏}‏ الآيَةَ وَقَالَ ‏{‏ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ‏}‏ فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ ‏{‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ…","Hasan(Darussalam)",[21,140,141,142,16,143,20],"تبديل الآيات","تحويل القبلة","أم الكتاب","عدة المطلقة",[16,20,21],3,0.4853,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":150},0.2503,0.135,0.05,"\u002Fnasai\u002F27-168",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":8,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":145,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":168},"malik","29-67","1239","باب جامع الطلاق","كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ…","مرسل",[16,20,17,160,161],"الإمساك بالمعروف","التسريح بإحسان",[16,17,20],0.337,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":150,"context":167},0.2441,0.0429,0,"\u002Fmalik\u002F29-67",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":8,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":30,"tags":175,"commonTags":178,"sharedTagCount":145,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":182},"muslim","18-13","1471m","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْ…",[16,176,177,17,20],"الحيض","طلاق الحائض",[16,17,20],0.3168,{"weightedTags":165,"matn":181,"coverage":150,"context":167},0.0227,"\u002Fmuslim\u002F18-13",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":187,"chapter":188,"matn":189,"text":189,"grade":138,"tags":190,"commonTags":194,"sharedTagCount":145,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":198},"tirmidhi","13-19","1192","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب","كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلاَ آوِيكِ أَبَدًا ‏.‏ قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ‏.‏ فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى…",[16,17,20,191,192,193],"إمساك بمعروف","تسريح بإحسان","أحكام الطلاق",[16,17,20],0.315,{"weightedTags":165,"matn":197,"coverage":150,"context":167},0.0209,"\u002Ftirmidhi\u002F13-19",{"collection":153,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":208,"sharedTagCount":145,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":212},"29-6","1160","باب ما يبين من التمليك","إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا","صحيح",[206,16,17,207,20],"تمليك الأمر","اليمين",[16,17,20],0.3139,{"weightedTags":165,"matn":211,"coverage":150,"context":167},0.0198,"\u002Fmalik\u002F29-6",{"limit":214,"candidateCount":215,"scoreVersion":216},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]