[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-20":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-13-20":132,"similar-hadiths-abudawud-13-20-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق","حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز، - يعني ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ‏\"‏ ‏.‏ 13-20","حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏\"‏ ‏.‏",19,20,"2194","13-20",[16,17,18,19,20],"النكاح","الطلاق","الرجعة","الجد","الهزل","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ",[27,28,29,30,31,32],"القعنبي","عبد العزيز بن محمد","عبد الرحمن بن حبيب","عطاء بن أبي رباح","ابن ماهك","أبو هريرة",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":24,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding A Divorce That Was Said In Jest","‏ ‏( عَنْ اِبْن مَاهَك ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَاء هُوَ يُوسُف بْن مَاهَك الْفَارِسِيّ الْمَكِّيّ ‏ ‏( ثَلَاث جِدّهنَّ جِدّ وَهَزْلهنَّ جِدّ ) ‏ ‏: الْهَزْل أَنْ يُرَاد بِالشَّيْءِ غَيْر مَا وُضِعَ لَهُ بِغَيْرِ مُنَاسَبَة بَيْنهمَا , وَالْجَدّ مَا يُرَاد بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوْ مَا صَلُحَ لَهُ اللَّفْظ مَجَازًا ‏ ‏( النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا فَفِي الْقَامُوس بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح عَوْد الْمُطَلِّق إِلَى طَلِيقَته. وَفِي الْمَشَارِق لِلْقَاضِي عِيَاض وَرَجْعَة الْمُطَلَّقَة فِيهَا الْوَجْهَانِ وَالْكَسْر أَكْثَر , وَأَنْكَرَ اِبْن مَكِّيّ الْكَسْر وَلَمْ يُصِبْ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِتَّفَقَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ صَرِيح لَفْظ الطَّلَاق إِذَا جَرَى عَلَى لِسَان الْإِنْسَان الْبَالِغ الْعَاقِل فَإِنَّهُ مُؤَاخَذ بِهِ وَلَا يَنْفَعهُ أَنْ يَقُول كُنْت لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا أَوْ لَمْ أَنْوِهِ طَلَاقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور. وَاحْتَجَّ بَعْض الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات اللَّه هُزُوًا } وَقَالَ : لَوْ أُطْلِقَ لِلنَّاسِ ذَلِكَ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَام وَلَمْ يُؤْمَن مُطَلِّق أَوْ نَاكِح أَوْ مُعْتَق أَنْ يَقُول كُنْت فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُون فِي ذَلِكَ إِبْطَال حُكْم اللَّه تَعَالَى , وَذَلِكَ غَيْر جَائِز , فَكُلّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْره فِي هَذَا الْحَدِيث لَزِمَهُ حُكْمه وَلَمْ يُقْبَل مِنْهُ أَنَّ الْمُدَّعَى خِلَافه , وَذَلِكَ تَأْكِيد لِأَمْرِ الْفُرُوج وَاحْتِيَاط لَهُ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن غَرِيب. هَذَا آخِر كَلَامه. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو بَكْر الْمَعَافِرِيّ : رُوِيَ فِيهِ وَالْعِتْق وَلَمْ يَصِحّ شَيْء مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ أَرَادَ لَيْسَ مِنْهُ شَيْء عَلَى شَرْط الصَّحِيح فَلَا كَلَام , وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ ضَعِيف فَفِيهِ نَظَر فَإِنَّهُ يُحَسَّن كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ. ‏","Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: There are three things which, whether undertaken seriously or in jest, are treated as serious: Marriage, divorce and taking back a wife (after a divorce which is not final)",250,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبيّن أن ثلاثة أمور لا تقبل المزاح: النكاح والطلاق والرجعة. فمن نطق بأيّ منها بجدّ أو بهزل، فإنّه يُؤخذ بكلامه ويُعامل به. والسبب في ذلك أن هذه الأمور تتعلّق بالأعراض والأسر، فلا يجوز التلاعب بها. وقد استدلّ العلماء بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، لأنّ السماح بالمزاح فيها يؤدّي إلى إبطال الأحكام الشرعية. لذلك اتّفق العلماء على أنّ البالغ العاقل إذا تلفّظ بلفظ الطلاق أو النكاح أو الرجعة، لزمه حكمه ولم يُقبل منه أن يقول: كنت هازلاً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"13-19","13-21",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":213},[137,154,171,188,201],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":8,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"ibnmajah","10-24","2039","باب مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لاَعِبًا","\"‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],5,0.96,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.6,0.25,0.1,0.01,"\u002Fibnmajah\u002F10-24",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":143,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":170},"tirmidhi","13-10","1184","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلاَقِ ‏","\"‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيُّ وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ‏.‏",[16,17,18,162],"الجد والهزل",[16,17,18],3,0.4524,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":152},0.3012,0.0812,0.06,"\u002Ftirmidhi\u002F13-10",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":8,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":182,"sharedTagCount":164,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":187},"malik","29-64","1236","باب جامع الطلاق","أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا","صحيح",[17,179,16,18,180,181],"العدة","المطلقة","عدد التطليقات",[16,17,18],0.3779,{"weightedTags":167,"matn":185,"coverage":169,"context":186},0,0.0167,"\u002Fmalik\u002F29-64",{"collection":189,"uid":190,"number":191,"bookTitle":8,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":35,"tags":194,"commonTags":197,"sharedTagCount":164,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":200},"bukhari","68-10","5260","باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ","أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي…",[17,16,195,18,196],"العسيلة","طلاق البتة",[16,17,18],0.3612,{"weightedTags":167,"matn":185,"coverage":169,"context":185},"\u002Fbukhari\u002F68-10",{"collection":202,"uid":203,"number":204,"bookTitle":205,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":177,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":164,"score":198,"scoreBreakdown":211,"url":212},"ahmed","5-1989","5571","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ",[17,16,209,18,195],"التحليل",[16,17,18],{"weightedTags":167,"matn":185,"coverage":169,"context":185},"\u002Fahmed\u002F5-1989",{"limit":146,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]