[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-135":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-13-135":133,"similar-hadiths-abudawud-13-135-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},13,"كتاب الطلاق","حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها ‏\"‏ ‏.‏ 13-135","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏\"‏ ‏.‏",134,135,"2309","13-135",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","الطلاق الثلاث","زواج المحلل","المواقعة","عودة المطلقة","العسيلة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",[28,29,30,31,32,33],"مسدد","أبو معاوية","الأعمش","إبراهيم","الأسود","عائشة",{"id":13,"tags":35,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":25,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33],"Chapter: The Thrice Divorced Woman Cannot Return To Her Husband Until She Re-Marries","‏ ‏( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا ‏ ‏( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الزَّوْج الثَّانِي ‏ ‏( قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَة الْآخَر وَيَذُوق عُسَيْلَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ حَتَّى تَذُوق الْمَرْأَة لَذَّة جِمَاع الزَّوْج الثَّانِي , وَيَذُوق لَذَّة جِمَاعهَا وَالْعُسَيْلَة مُصَغَّرَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ , وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهه فَقِيلَ تَصْغِير الْعَسَل لِأَنَّ الْعَسَل مُؤَنَّث جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَزَّاز , قَالَ وَأَحْسَب التَّذْكِير لُغَة. وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُذَكَّر وَيُؤَنَّث , وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا حَقَّرَتْ الشَّيْء أَدْخَلَتْ فِيهِ هَاء التَّأْنِيث. وَقِيلَ : الْمُرَاد قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَالتَّصْغِير لِلتَّقْلِيلِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْقَدْر الْقَلِيل كَافٍ فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِأَنْ يَقَع تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي الْفَرْج. وَقِيلَ : مَعْنَى الْعُسَيْلَة النُّطْفَة , وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ. وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : ذَوْق الْعُسَيْلَة كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , وَهُوَ تَغْيِيب حَشَفَة الرَّجُل فِي فَرْج الْمَرْأَة , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُسَيْلَة هِيَ الْجِمَاع , رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ , وَزَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : حُصُول الْإِنْزَال. قَالَ اِبْن بَطَّال : شَذَّ الْحَسَن فِي هَذَا وَخَالَفَ سَائِر الْفُقَهَاء. وَقَالُوا : يَكْفِي مَا يُوجِب الْحَدّ وَيُحْصِن الشَّخْص وَيُوجِب كَمَال الصَّدَاق , وَيُفْسِد الْحَجّ وَالصَّوْم , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الْعُسَيْلَة لَذَّة الْجِمَاع , وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلّ شَيْء تَسْتَلِذُّهُ عَسَلًا. وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْج آخَر مِنْ الْوَطْء فَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْده. ‏ ‏قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِشْتِرَاط الْجِمَاع لِتَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج. وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيث فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْقُرْآن. هَذَا مَأْخُوذ مِنْ الْفَتْح وَالنَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة. ‏","Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The Messenger of Allah (ﷺ) was asked about a man who divorced his wife three times, and she married another who entered upon her, but divorced her before having intercourse with her, whether she was lawful for the former husband. She said: The Prophet (ﷺ) replied: She is not lawful for the first (husband) until she tastes the honey of the other husband and he tastes her honey.",129,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً مهماً في الطلاق. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، فإنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر ويتم الزواج الجديد بالمعاشرة الزوجية. سُئل النبي ﷺ عن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، ثم تزوجت رجلاً آخر فطلقها قبل أن يجامعها، فأجاب بأنها لا تحل لزوجها الأول حتى «تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها». والمقصود بـ«ذوق العسيلة» هو حصول الجماع بين الزوجين الجديدين. فمجرد عقد الزواج الثاني لا يكفي، بل لا بد من المعاشرة الفعلية حتى تصبح المرأة حلالاً لزوجها الأول مرة أخرى. وقد أجمع العلماء على هذا الحكم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"13-134","13-136",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":217},[138,158,177,192,204],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ahmed","15-1544","25604","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ","صحيح",[17,18,21,147,148],"تحليل المطلقة","الدخول بالزوجة",[17,18,21],3,0.3944,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.2924,0.0464,0.05,0.0056,"\u002Fahmed\u002F15-1544",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":8,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":168,"sharedTagCount":169,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":176},"nasai","27-19","3407","باب الطَّلاَقِ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لاَ يَدْخُلُ بِهَا ‏‏","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[16,166,167,147,148,21],"الزواج","المحلل",[16,21],2,0.3699,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":174,"context":175},0.1544,0.1465,0.0333,0.0357,"\u002Fnasai\u002F27-19",{"collection":159,"uid":178,"number":179,"bookTitle":8,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":185,"sharedTagCount":150,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":191},"27-24","3412","باب إِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ ‏‏","أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ ‏\"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,166,21,184],"التحليل",[16,17,21],0.3635,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":155,"context":190},0.2391,0.0693,0.005,"\u002Fnasai\u002F27-24",{"collection":139,"uid":193,"number":194,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":195,"text":195,"grade":196,"tags":197,"commonTags":199,"sharedTagCount":150,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":203},"15-628","24651","فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا","ضعيف",[16,17,198,167,21],"النكاح",[16,17,21],0.3625,{"weightedTags":188,"matn":202,"coverage":155,"context":190},0.0683,"\u002Fahmed\u002F15-628",{"collection":139,"uid":205,"number":206,"bookTitle":207,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":145,"tags":210,"commonTags":211,"sharedTagCount":150,"score":212,"scoreBreakdown":213,"url":216},"5-1221","4776","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ و حَدَّثَنَاه أَبُو أَحْمَدُ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ",[16,17,167,147,21,148],[16,17,21],0.3244,{"weightedTags":188,"matn":214,"coverage":155,"context":215},0.0353,0,"\u002Fahmed\u002F5-1221",{"limit":218,"candidateCount":219,"scoreVersion":220},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]