[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-134":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-13-134":134,"similar-hadiths-abudawud-13-134-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},13,"كتاب الطلاق","حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر، حدثهم ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال لا تلبسوا علينا سنته - قال ابن المثنى سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر ‏.‏ يعني أم الولد ‏.‏ 13-134","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لاَ تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏.‏ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ ‏.‏",133,134,"2308","13-134",[16,17,18,19],"العدة","المتوفى عنها زوجها","أم الولد","السنة النبوية","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"قتيبة بن سعيد","محمد بن جعفر","ابن المثنى","عبد الأعلى","سعيد","مطر","رجاء بن حيوة","قبيصة بن ذؤيب","عمرو بن العاص",{"id":13,"tags":36,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":24,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":23,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: The Waiting Period For An Umm Al-Walad","‏ ‏( لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ حَرْف الْمُضَارَعَة وَكَسْر الْبَاء الْمُخَفَّفَة أَيْ لَا تَخْلِطُوا وَيَجُوز التَّشْدِيد كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( سُنَّته ) ‏ ‏: هَذَا لَفْظ قُتَيْبَة وَالضَّمِير يَرْجِع إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلّ عَلَيْهِ لَفْظ اِبْن الْمُثَنَّى ‏ ‏( سُنَّة نَبِيّنَا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ مِنْ التَّأْوِيل أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ سُنَّة كَانَ يَرْوِيهَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصًّا وَتَوْقِيفًا , وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ اِجْتِهَادًا عَلَى مَعْنَى السُّنَّة فِي الْحَرَائِر , وَلَوْ كَانَ مَعْنَى السُّنَّة التَّوْقِيف لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَرِّح بِهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّلْبِيس لَا يَقَع فِي النُّصُوص إِنَّمَا يَكُون غَالِبًا فِي الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد , وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ فِي أُمّ وَلَد بِعَيْنِهَا كَانَ أَعْتَقَهَا صَاحِبهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا , وَهَذِهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ زَوْجهَا كَانَتْ عِدَّتهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا بِلَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْعِلْم. ‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي عِدَّة أُمّ الْوَلَد , فَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيث عَمْرو بْن الْعَاصِ , وَقَالَا : تَعْتَدّ أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا كَالْحُرَّةِ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي : عِدَّتهَا ثَلَاث حِيَض , وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَالنَّخَعِيِّ , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن مَسْعُود. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل : عِدَّتهَا حَيْضَة , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر , وَهُوَ قَوْل عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ اِنْتَهَى ‏ ‏( عِدَّة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا يَعْنِي ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ‏ ‏( أُمّ الْوَلَد ) ‏ ‏: هِيَ الْجَارِيَة الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدهَا , وَالْمَعْنَى عِدَّة أُمّ الْوَلَد الَّتِي مَاتَ سَيِّدهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرًا , وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيّنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّة أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده مَطَر بْن طَهْمَان أَبُو رَجَاء الْوَرَّاق , وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد. ‏","Narrated Amr ibn al-'As:Do not confuse us about his Sunnah. Ibn al-Muthanna said: The Sunnah of our Prophet (ﷺ) is that the waiting period of a slave-mother whose husband has died is four months and ten days.",262,"2026-08-18T10:36:09.916320+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول هذا الشرح حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي يحدد عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، ويخص بالذكر أم الولد. يشرح الشرح معنى عبارة «لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ» بأنها تعني عدم الخلط أو التشويش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أن الضمير في «سُنَّته» يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما يناقش الشرح اختلاف العلماء في عدة أم الولد، حيث ذهب بعض العلماء إلى أنها كعدة الحرة (أربعة أشهر وعشرة أيام)، بينما ذهب آخرون إلى أنها كعدة الحائض (ثلاث حيض أو حيضة واحدة). ويذكر الشرح أن هذا الحديث صحيح حسب تصنيف الألباني.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"13-133","13-135",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":222},[139,157,167,189,207],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":8,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":37,"tags":145,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"malik","29-79","1253","باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها","عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ",[16,18,146,147],"الحيض","وفاة السيد",[16,18],2,0.4078,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.2942,0.0421,0.05,0.0214,"\u002Fmalik\u002F29-79",{"collection":140,"uid":158,"number":159,"bookTitle":8,"chapter":143,"matn":160,"text":160,"grade":37,"tags":161,"commonTags":162,"sharedTagCount":149,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":166},"29-80","1254","عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ مَالِك وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِك وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ",[16,18,146,147],[16,18],0.3983,{"weightedTags":152,"matn":165,"coverage":154,"context":155},0.0327,"\u002Fmalik\u002F29-80",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":182,"sharedTagCount":149,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":188},"ahmed","15-2491","26581","مسند النساء","حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم","الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ","صحيح",[176,16,17,177,178,179,180,181],"الحداد","الزينة","الحلي","الاكتحال","الاختضاب","الثياب المعصفرة",[16,17],0.369,{"weightedTags":185,"matn":186,"coverage":154,"context":187},0.2861,0.028,0.005,"\u002Fahmed\u002F15-2491",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":8,"chapter":193,"matn":194,"text":194,"grade":195,"tags":196,"commonTags":201,"sharedTagCount":149,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":206},"nasai","27-152","3538","باب النَّهْىِ عَنِ الْكُحْلِ، لِلْحَادَّةِ ‏‏","جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا ‏.‏ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ أَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ ‏\"‏ لاَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ…","Sahih(Darussalam)",[16,176,17,197,198,199,200],"الكحل","الرمد","أربعة أشهر وعشرا","الجاهلية",[16,17],0.3604,{"weightedTags":185,"matn":204,"coverage":154,"context":205},0.0244,0,"\u002Fnasai\u002F27-152",{"collection":190,"uid":208,"number":209,"bookTitle":8,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":195,"tags":212,"commonTags":216,"sharedTagCount":149,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":221},"27-144","3532","باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ‏‏","تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُّومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ ‏\"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,213,17,214,215],"وفاة الزوج","سكن المعتدة","الإحداد",[16,17],0.3598,{"weightedTags":185,"matn":219,"coverage":154,"context":220},0.0182,0.0056,"\u002Fnasai\u002F27-144",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,300,"hybrid-60-25-10-5-v1"]