[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-132":3,"abudawud-books-meta":59,"similar-hadiths-abudawud-13-132-5":145,"hadith-navigation-abudawud-13-132":237},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},13,"كتاب الطلاق","حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل، على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد ابن خولة - وهو من بني عامر بن لؤى وهو ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ‏.‏ قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي ‏.‏ قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ‏.‏ 13-132","حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏.‏ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ‏.‏",131,132,"2306","13-132",[16,17,18,19,20,21],"عدة الحامل","وضع الحمل","النكاح بعد الوضع","النفاس","الاستفتاء","التزين للخطاب","صحيح","صحيح م خ معلقا بتمامه وموصولا مختصرا(الألباني)",false,true,"باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"سليمان بن داود المهري","ابن وهب","يونس","ابن شهاب","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة","عبد اله بن عتبة","عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري","سبيعة بنت الحارث الأسلمية","سعد بن خولة","أبو السنابل بن بعكك",{"id":13,"tags":39,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":26,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"grade_grader":45,"grade_source":46,"llm_validated":25,"grade_reference":13,"matn_start_char":47,"grade_confidence":48,"grade_normalized":49,"grade_source_url":50,"llm_validation_at":51,"grade_verdict_type":52,"llm_validation_model":53,"llm_validation_resume":54,"llm_validation_source":55,"llm_validation_status":56,"grade_audit_result_file":57,"grade_dorar_result_position":58,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: The Waiting Period Of A Pregnant Woman","‏ ‏( عَلَى سُبَيْعَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ السِّين وَفَتْح الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( الْأَسْلَمِيَّة ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى بَنِي أَسْلَمَ ‏ ‏( وَهِيَ حَامِل ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة أَيْ فَتُوُفِّيَ سَعْد بْن خَوْلَة عَنْ سُبَيْعَة حَال كَوْنهَا حَامِلًا ‏ ‏( فَلَمْ تَنْشَب ) ‏ ‏: أَيْ فَلَمْ تَمْكُث ‏ ‏( فَلَمَّا تَعَلَّتْ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ طَهُرَتْ , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَعَالَتْ , وَهُمَا بِمَعْنًى. قَالَ السِّنْدِيُّ : تَعَلَّتْ بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرِئَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ , أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا وَسَلِمَتْ ‏ ‏( تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ) ‏ ‏: جَمْع خَاطِب مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ ‏ ‏( فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين اِسْمه عَمْرو وَقِيلَ حَبَّة بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَقِيلَ بِالنُّونِ ‏ ‏( اِبْن بَعْكك ) ‏ ‏بِمُوَحَّدَةِ مَفْتُوحَة ثُمَّ عَيْن سَاكِنَة ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَة ‏ ‏( رَجُل ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ أَبُو السَّنَابِل ‏ ‏( فَأَفْتَانِي بِأَنْ قَدْ حَلَلْت ) ‏ ‏: بِضَمِّ التَّاء , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْت ‏ ‏( قَالَ اِبْن شِهَاب ) ‏ ‏: هُوَ الزُّهْرِيّ ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي دَم النِّفَاس ‏ ‏( غَيْر أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( لَا يَقْرَبهَا زَوْجهَا ) ‏ ‏: أَيْ لَا يُجَامِعهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا , فَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا تَنْتَظِر الْمُتَوَفَّى عَنْهَا آخِر الْأَجَلَيْنِ , وَمَعْنَاهُ تَمْكُث حَتَّى تَضَع حَمْلهَا , فَإِنْ كَانَتْ مُدَّة الْحَمْل مِنْ وَقْت وَفَاة زَوْجهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا فَقَدْ حَلَّتْ , وَإِنْ وَضَعَتْ قَبْل ذَلِكَ تَرَبَّصَتْ إِلَى أَنْ تَسْتَوْفِي الْمُدَّة. وَقَالَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم : اِنْقِضَاء عِدَّتهَا بِوَضْعِ الْحَمْل طَالَتْ الْمُدَّة أَوْ قَصُرَتْ , وَهُوَ قَوْل عُمَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْرهمْ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي , وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى. ‏","‘Ubaid Allah bin ‘Abd Allah bin ‘Utbah said that his father wrote (a letter) to ‘Abd Allaah bin Al Arqam Al Zuhri asking him to visit Subai’ah daughter of Al Harith Al Aslamiyyah and ask her about her story and what the Apostle of Allaah(ﷺ) said to her when she asked his opinion (about her). So, ‘Umar bin Abd allah wrote in reply to ‘Abd Allah bin ‘Utbah informing him what she told him. She told that she was under (i.e., the wife of) Sa’d bin Khawlah who belonged to Banu Amir bin Luwayy. He was one of those who participated in the battle of Badr. He died at the Farwell Pilgrimage while she was pregnant. Soon after his death she gave birth to a child. When she was purified from her bleeding after child birth she adorned herself for seekers in marriage. Then Abu Al Sanabil bin Ba’kah a man from Banu Abd Al Dar entered upon her and said to her “What is the matter seeing you adorned, perhaps you are seeking marriage? I swear by Allah you cannot marry until four months and ten days pass away. Saubai’ah said “When she said this to me, I gathered my clothes on me when the evening came and I came to the Apostle of Allaah(ﷺ) and asked him about that. He told me that I became lawful when I had delivered a child. He suggested me to marry if I wished. Ibn Shihab said “I do not see any harm if she marries when she gives birth to the child, even though she had the bleeding after the child birth, but her husband should not have sexual intercourse till she is purified.","الألباني","صحيح أبي داود",180,"high","sahih","https:\u002F\u002Fdorar.net\u002Fhadith\u002Fsearch?q=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7+%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC+%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA","2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","direct_grade","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم عدة المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها. فقد توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة وهي حامل، فوضعت حملها بعد وفاته بمدة قصيرة. فلما أرادت أن تتزوج، قال لها أبو السنابل: لا يحل لك الزواج حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فسألت سبيعة رسول الله ﷺ عن ذلك، فأفتاها بأن عدتها قد انتهت بوضع الحمل، وأن لها أن تتزوج إن شاءت. وفي هذا بيان أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، سواء طالت المدة أم قصرت، وهذا هو قول عامة أهل العلم.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fmissing_grades_opus_abudawud_technical_rerun.json",2,{"1":60,"2":62,"3":64,"4":66,"5":68,"6":70,"7":72,"8":74,"9":76,"10":78,"11":80,"12":82,"13":84,"14":85,"15":87,"16":89,"17":91,"18":93,"19":95,"20":97,"21":99,"22":101,"23":103,"24":105,"25":107,"26":109,"27":111,"28":113,"29":115,"30":117,"31":119,"32":121,"33":123,"34":125,"35":127,"36":129,"37":131,"38":133,"39":135,"40":137,"41":139,"42":141,"43":143},{"ar":61},"كتاب الطهارة",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب الاستسقاء",{"ar":67},"كتاب صلاة السفر",{"ar":69},"كتاب التطوع",{"ar":71},"كتاب شهر رمضان",{"ar":73},"كتاب سجود القرآن",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الزكاة",{"ar":79},"كتاب اللقطة",{"ar":81},"كتاب المناسك",{"ar":83},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":86},"كتاب الصوم",{"ar":88},"كتاب الجهاد",{"ar":90},"كتاب الضحايا",{"ar":92},"كتاب الصيد",{"ar":94},"كتاب الوصايا",{"ar":96},"كتاب الفرائض",{"ar":98},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":100},"كتاب الجنائز",{"ar":102},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":104},"كتاب البيوع",{"ar":106},"كتاب الإجارة",{"ar":108},"كتاب الأقضية",{"ar":110},"كتاب العلم",{"ar":112},"كتاب الأشربة",{"ar":114},"كتاب الأطعمة",{"ar":116},"كتاب الطب",{"ar":118},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":120},"كتاب العتق",{"ar":122},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":124},"كتاب الحمَّام",{"ar":126},"كتاب اللباس",{"ar":128},"كتاب الترجل",{"ar":130},"كتاب الخاتم",{"ar":132},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":134},"كتاب المهدى",{"ar":136},"كتاب الملاحم",{"ar":138},"كتاب الحدود",{"ar":140},"كتاب الديات",{"ar":142},"كتاب السنة",{"ar":144},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":233},[147,168,187,202,218],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":40,"tags":154,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"bukhari","64-42","3991","كتاب المغازى","باب","أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَ…",[16,155,17,19,156,157,158],"عدة الوفاة","الخطبة","الزواج","الفتوى",[16,17,19],3,0.5095,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.2739,0.157,0.05,0.0286,"\u002Fbukhari\u002F64-42",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":8,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":40,"tags":174,"commonTags":179,"sharedTagCount":58,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":186},"muslim","18-70","1484","باب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ‏‏","أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…",[16,175,19,176,177,178,158],"عدة المتوفى عنها","الحمل","الوضع","النكاح",[16,19],0.4616,{"weightedTags":182,"matn":183,"coverage":184,"context":185},0.1715,0.2353,0.0333,0.0214,"\u002Fmuslim\u002F18-70",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":8,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":193,"tags":194,"commonTags":197,"sharedTagCount":58,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":201},"nasai","27-130","3518","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَ…","Sahih(Darussalam)",[16,195,196,19,178,158],"وفاة الزوج","انقضاء العدة",[16,19],0.4395,{"weightedTags":182,"matn":200,"coverage":184,"context":185},0.2132,"\u002Fnasai\u002F27-130",{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":206,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":22,"tags":209,"commonTags":212,"sharedTagCount":160,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":217},"ahmed","16-213","27435","مسند القبائل","حديث سبيعة الأسلمية","أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي اب…",[16,17,195,19,178,210,211],"حجة الوداع","أهل بدر",[16,17,19],0.4068,{"weightedTags":163,"matn":215,"coverage":165,"context":216},0.0786,0.0043,"\u002Fahmed\u002F16-213",{"collection":203,"uid":219,"number":220,"bookTitle":221,"chapter":222,"matn":223,"text":223,"grade":224,"tags":225,"commonTags":226,"sharedTagCount":160,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":232},"9-615","18714","مسند الكوفيين","حديث أبي السنابل بن بعكك","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا","ضعيف",[16,17,196,18],[16,17,18],0.3807,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":165,"context":231},0.3086,0.0194,0.0028,"\u002Fahmed\u002F9-615",{"limit":234,"candidateCount":235,"scoreVersion":236},5,170,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":238,"next":239},"13-131","13-133"]