سنن أبي داود #2186

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 12من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُChapter: A Man Takes His Wife Back Without Any Witnesses

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ‏.‏ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ ‏.‏

English Translation Narrated Mutarrif ibn Abdullah:Imran ibn Husayn was asked about a person who divorces his wife, and then has intercourse with her, but he does not call any witness to her divorce nor to her restoration. He said: You divorced against the sunnah and took her back against the sunnah. Call someone to bear witness to her divorce, and to her return in marriage, and do not repeat it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ يَزِيد الرِّشْك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمُعْجَمَة هُوَ اِبْن أَبِي يَزِيد الضُّبَعِيُّ ‏ ‏( ثُمَّ يَقَع بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا لِلرَّجْعَةِ ‏ ‏( وَلَا تَعُدْ ) ‏ ‏: نَهَى عَنْ الْعُود إِلَى تَرْك الْإِشْهَاد. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَاد عَلَى الرَّاجِعَة. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم وُجُوب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ. وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر السَّالِف فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلَمْ يَذْكُر الْإِشْهَاد. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَجِب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة. وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْبَاب لَا يَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ لِأَنَّهُ قَوْل صَحَابِيّ فِي أَمْر مِنْ مَسَارِح الِاجْتِهَاد , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لَوْلَا مَا وَقَعَ مِنْ قَوْله طَلَّقْت لِغَيْرِ سُنَّة وَرَاجَعْت لِغَيْرِ سُنَّة. هَذَا تَلْخِيص مَا فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه56٪
حديث 2025كتاب الطلاق

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا ‏.‏ فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا ‏.‏

الطلاقالرجعةالسنة في الطلاق
موطأ مالك23٪
حديث 1240كتاب الطلاق

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } يَعِظُهُمْ اللَّهُ بِذَلِكَ

الطلاقالرجعة
مسند أحمد23٪
حديث 15150مسند المكثرين من الصحابة

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ

الطلاقالرجعة
سنن النسائي23٪
حديث 3557كتاب الطلاق

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَت…

الطلاقالرجعة
موطأ مالك22٪
حديث 1160كتاب الطلاق

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

الطلاقالرجعة
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ‏.‏ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2186
صحيح(الألباني)
حديث رقم 12 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-12