[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-11":3,"abudawud-books-meta":62,"hadith-navigation-abudawud-13-11":148,"similar-hadiths-abudawud-13-11-5":151},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":49},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق","حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها على ولم يرها شيئا وقال ‏\"‏ إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ‏\"‏ ‏.‏ قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ‏{‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ‏}‏ في قبل عدتهن ‏.‏ قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ‏.‏ 13-11","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ‏}‏ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ‏.‏",10,11,"2185","13-11",[16,17,18,19,20],"الطلاق","الحيض","الطهر","المراجعة","العدة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48],"أحمد بن صالح","عبد الرزاق","ابن جريج","أبو الزبير","عبد الرحمن بن أيمن","عروة","ابن عمر","عبد الله بن عمر","عمر","أبو داود","يونس بن جبير","أنس بن سيرين","سعيد بن جبير","زيد بن أسلم","منصور","أبو وائل","محمد بن عبد الرحمن","سالم","الزهري","نافع","عطاء الخراساني","الحسن",{"id":13,"tags":50,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":51,"narrators":52,"chapter_ar":25,"chapter_en":53,"text_chakl":10,"youtube_id":51,"explication":54,"english_text":55,"llm_validated":24,"matn_start_char":56,"llm_validation_at":57,"llm_validation_model":58,"llm_validation_resume":59,"llm_validation_source":60,"llm_validation_status":61,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48],"Chapter: Regarding The Divorce According To The Sunnah","‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو الزُّبَيْر ‏ ‏( سَمِعَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَيْمَن ) ‏ ‏: بِنَصْبِ الدَّال مَفْعُول ‏ ‏( مَوْلَى عُرْوَة ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( يَسْأَل ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( اِبْن عُمَر ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ ‏ ‏( وَأَبُو الزُّبَيْر يَسْمَع ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( كَيْفَ تَرَى ) ‏ ‏: الْخِطَاب لِابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ‏ ‏( وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ التَّطْلِيقَة شَيْئًا يُعْتَدّ بِهِ. وَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ إِنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقَع. وَالْقَائِلُونَ بِوُقُوعِ طَلَاق الْحَائِض قَالُوا إِنَّ قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُنْكَرًا لَمْ يَقُلْهُ غَيْر أَبِي الزُّبَيْر. قَالَ الْخَطَّابِيّ : قَالَ أَهْل الْحَدِيث لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّبَيْر حَدِيثًا أَنْكَر مِنْ هَذَا , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا بَاتًّا تَحْرُم مَعَهُ الْمُرَاجَعَة وَلَا يَحِلّ لَهُ إِلَّا بَعْد زَوْج , أَوْ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا جَائِزًا فِي السُّنَّة مَاضِيًا فِي حُكْم الِاخْتِيَار وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لَهُ عَلَى سَبِيل الْكَرَاهَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى. وَأَبُو دَاوُدَ أَيْضًا قَدْ أَشَارَ إِلَى نَكَارَة قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا حَيْثُ قَالَ وَالْأَحَادِيث كُلّهَا عَلَى خِلَاف مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْر. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن عُمَر إِلَخْ ) ‏ ‏: حَاصِل كَلَامه أَنَّ هَذَا الْحَدِيث أَيْ حَدِيث اِبْن عُمَر فِي تَطْلِيقه اِمْرَأَته حَائِضًا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُس بْن جُبَيْر وَأَنْسَ بْن سِيرِينَ وَسَعِيد بْنُ جُبَيْر وَزَيْد بْن أَسْلَم وَأَبُو الزُّبَيْر وَمَنْصُور , وَفِي رِوَايَات هَؤُلَاءِ كُلّهمْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا حَتَّى تَطْهُر أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتهمْ ذِكْر حَيْضَة أُخْرَى سِوَى الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا. وَمِثْل هَؤُلَاءِ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر وَنَافِع عَنْهُ , وَفِي رِوَايَتهمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا حَتَّى تَطْهُر أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ تَحِيض أَيْ حَيْضَة أُخْرَى سِوَى الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ تَطْهُر أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ. فَفِي رِوَايَتهمَا زِيَادَة وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ عَنْ الْحَسَن عَنْ اِبْن عُمَر مِثْل رِوَايَتهمَا ‏ ‏( وَالْأَحَادِيث كُلّهَا عَلَى خِلَاف مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْر ) ‏ ‏: أَيْ فِي قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : وَنَافِع أَثْبَت عَنْ اِبْن عُمَر مِنْ أَبِي الزُّبَيْر , وَالْأَثْبَت مِنْ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَال بِهِ إِذَا خَالَفَهُ. وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ : حَدِيث يُونُس بْن جُبَيْر أَثْبَت مِنْ هَذَا. وَقَالَ أَهْل الْحَدِيث : لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّبَيْر حَدِيثًا أَنْكَر مِنْ هَذَا. وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : وَلَمْ يَقُلْهُ عَنْهُ أَحَد غَيْر أَبِي الزُّبَيْر , وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَة جُلَّة فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَاحِد مِنْهُمْ. وَأَبُو الزُّبَيْر لَيْسَ بِحَجَّةٍ فِي مَنْ خَالَفَهُ فِيهِ مِثْله فَكَيْفَ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَثْبَت مِنْهُ , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا بَاتًّا تَحْرُم مَعَهُ الْمُرَاجَعَة إِلَى آخِر مَا نَقَلْت كَلَام الْخَطَّابِيّ تَحْت قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. ‏","Abdur Rahman ibn Ayman, the client of Urwah, asked Ibn Umar and Abu al-Zubayr was was listening:What do you think if a man divorces his wife while she is menstruating? He said: Abdullah ibn Umar divorced his wife while she was menstruating during the time of the Messenger of Allah (ﷺ).So Umar asked the Messenger of Allah (ﷺ) saying: Abdullah ibn Umar divorced his wife while she was menstruating. Abdullah said: He returned her to me and did not count it (the pronouncement) anything. He said: When she is purified, he may divorce her or keep her with him. Ibn Umar said: The Prophet (ﷺ) recited the Qur'anic verse: O Prophet, when you divorce women, divorce them in the beginning of their waiting period.\"Abu Dawud said: This tradition has been narrated by Yunus b. Jubair, Anas b. Sirin b. Jubair, Zaid b. Aslam, Abu al-Zubair and Mansur from Abu Wa'il on the authority of Ibn 'Umar. They all agreed on the theme that the Prophet (ﷺ) commanded him to take her back (and keep her) till she was purified. Then if he desired, he might divorce her or keep her with him if he wanted to do so. The version narrated by al-Zuhri from Salim from Nafi' on the authority of Ibn 'Umar has: The Prophet (ﷺ) commanded him to take her back (and keep her) till she is purified, and then has menstrual discharge, and then she is purified. Then if he desires, he may divorce her and if he desires he may keep her.Abu Dawud said: A version like that of Nafi' and al-Zuhri has also been transmitted by 'Ata al-Khurasani from al-Hasan on the authority of Ibn 'Umar. All the versions of this tradition contradict the one narrated by Abu al-Zubair.",247,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث هذا الحديث عن حكم طلاق الرجل لزوجته وهي حائض. يروي ابن عمر أنه طلق زوجته وهي في فترة الحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عمر النبي عن ذلك، أمر النبي بإرجاع الزوجة إليه، ولم يعتبر تلك الطلقة شيئاً يُعتد به. ثم قال النبي: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقرأ النبي الآية التي تأمر بطلاق النساء في قبل عدتهن. ويبين الحديث أن الطلاق حال الحيض أمر غير مستحب، وأن السنة أن ينتظر الرجل حتى تطهر زوجته ثم يختار إما الطلاق أو الإمساك. وقد أشار أبو داود إلى أن رواية أبي الزبير في قوله \"ولم يرها شيئاً\" تخالفها كل الروايات الأخرى عن ابن عمر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":63,"2":65,"3":67,"4":69,"5":71,"6":73,"7":75,"8":77,"9":79,"10":81,"11":83,"12":85,"13":87,"14":88,"15":90,"16":92,"17":94,"18":96,"19":98,"20":100,"21":102,"22":104,"23":106,"24":108,"25":110,"26":112,"27":114,"28":116,"29":118,"30":120,"31":122,"32":124,"33":126,"34":128,"35":130,"36":132,"37":134,"38":136,"39":138,"40":140,"41":142,"42":144,"43":146},{"ar":64},"كتاب الطهارة",{"ar":66},"كتاب الصلاة",{"ar":68},"كتاب الاستسقاء",{"ar":70},"كتاب صلاة السفر",{"ar":72},"كتاب التطوع",{"ar":74},"كتاب شهر رمضان",{"ar":76},"كتاب سجود القرآن",{"ar":78},"كتاب الوتر",{"ar":80},"كتاب الزكاة",{"ar":82},"كتاب اللقطة",{"ar":84},"كتاب المناسك",{"ar":86},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":89},"كتاب الصوم",{"ar":91},"كتاب الجهاد",{"ar":93},"كتاب الضحايا",{"ar":95},"كتاب الصيد",{"ar":97},"كتاب الوصايا",{"ar":99},"كتاب الفرائض",{"ar":101},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":103},"كتاب الجنائز",{"ar":105},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":107},"كتاب البيوع",{"ar":109},"كتاب الإجارة",{"ar":111},"كتاب الأقضية",{"ar":113},"كتاب العلم",{"ar":115},"كتاب الأشربة",{"ar":117},"كتاب الأطعمة",{"ar":119},"كتاب الطب",{"ar":121},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":123},"كتاب العتق",{"ar":125},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":127},"كتاب الحمَّام",{"ar":129},"كتاب اللباس",{"ar":131},"كتاب الترجل",{"ar":133},"كتاب الخاتم",{"ar":135},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":137},"كتاب المهدى",{"ar":139},"كتاب الملاحم",{"ar":141},"كتاب الحدود",{"ar":143},"كتاب الديات",{"ar":145},"كتاب السنة",{"ar":147},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":149,"next":150},"13-10","13-12",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":221},[153,169,183,194,206],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":51,"tags":159,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"muslim","18-19","1471s","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَرَدَّهَا وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُم…",[16,17,19,18,20],[16,17,18,19,20],5,0.8345,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.6,0.122,0.1,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F18-19",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":8,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":175,"tags":176,"commonTags":177,"sharedTagCount":161,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":182},"malik","29-45","1211","باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَ…","صحيح",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.771,{"weightedTags":164,"matn":180,"coverage":166,"context":181},0.067,0.004,"\u002Fmalik\u002F29-45",{"collection":154,"uid":184,"number":185,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":186,"text":186,"grade":51,"tags":187,"commonTags":189,"sharedTagCount":161,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":193},"18-1","1471a","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ ا…",[16,188,17,19,20,18],"طلاق الحائض",[16,17,18,19,20],0.7576,{"weightedTags":164,"matn":192,"coverage":166,"context":181},0.0536,"\u002Fmuslim\u002F18-1",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":8,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":51,"tags":200,"commonTags":201,"sharedTagCount":161,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":205},"bukhari","68-1","5251","بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ…",[16,17,188,19,18,20],[16,17,18,19,20],0.7548,{"weightedTags":164,"matn":204,"coverage":166,"context":181},0.0508,"\u002Fbukhari\u002F68-1",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":175,"tags":213,"commonTags":215,"sharedTagCount":161,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":220},"ahmed","5-1744","5321","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِ…",[16,17,19,18,20,214,188],"طلاق السنة",[16,17,18,19,20],0.7438,{"weightedTags":164,"matn":218,"coverage":166,"context":219},0.0375,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-1744",{"limit":161,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]