[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-102":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-13-102":131,"similar-hadiths-abudawud-13-102-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق","حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد، عن أبي عمرو، - يعني الأوزاعي - حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة، قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أنت أحق به ما لم تنكحي ‏\"‏ ‏.‏ ‏.‏ 13-102","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ‏\"‏ ‏.‏ ‏.‏",101,102,"2276","13-102",[16,17,18,19,20],"الحضانة","حق الأم","الطلاق","نزاع الوالدين","رعاية الأطفال","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ",[27,28,29,30,31],"محمود بن خالد السلمي","الوليد","أبو عمرو الأوزاعي","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: Who Has More Right To Take The Child ?","‏ ‏( كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ ظَرْفًا حَال حَمْله ‏ ‏( وَثَدْيِي لَهُ سِقَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ حَال رَضَاعه ‏ ‏( وَحِجْرِي ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْقَامُوس : الْحِجْر مُثَلَّث الْمَنْع وَحِضْنَ الْإِنْسَان ‏ ‏( حِوَاء ) ‏ ‏: بِالْكَسْرِ أَيْ مَكَانًا يَحْوِيه وَيَحْفَظهُ وَيَحْرُسهُ , وَمُرَاد الْأُمّ بِذَلِكَ أَنَّهَا أَحَقّ بِهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَذِهِ الْأَوْصَاف دُون الْأَب ‏ ‏( أَنْ يَنْتَزِعهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَأْخُذهُ ‏ ‏( أَنْتَ أَحَقّ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِوَلَدِك ‏ ‏( مَا لَمْ تَنْكِحِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ حَرْف الْمُضَارَعَة وَكَسْر الْكَاف أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي. قَالَ فِي النَّيْل : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأُمّ أَوْلَى بِالْوَلَدِ مِنْ الْأَب مَا لَمْ يَحْصُل مَانِع مِنْ ذَلِكَ كَالنِّكَاحِ لِتَقْيِيدِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَحَقِّيَّةِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة. وَقَدْ حَكَى اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ النِّكَاح إِذَا كَانَ بِذِي رَحِم مَحْرَم لِلْمَحْضُونِ لَمْ يَبْطُل بِهِ حَقّ حَضَانَتهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيّ يَبْطُل مُطْلَقًا لِأَنَّ الدَّلِيل لَمْ يَفْصِل وَهُوَ الظَّاهِر اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏","'Amr b. Shu'aib on his father's authority said that his grandfather (Abdullah ibn Amr ibn al-'As) reported:A woman said: Messenger of Allah, my womb is a vessel to this son of mine, my breasts, a water-skin for him, and my lap a guard for him, yet his father has divorced me, and wants to take him away from me. The Messenger of Allah (ﷺ) said: You have more right to him as long as you do not marry.",208,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حق الأم في حضانة ولدها بعد الطلاق. جاءت امرأة إلى النبي ﷺ وقالت: إن ابني كان بطني له وعاءً يحمله، وثديي له سقاءً يرضعه، وحجري له مكاناً يحفظه ويحرسه. ثم طلقها زوجها وأراد أن يأخذ الولد منها. فقال لها النبي ﷺ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي». أي أن الأم أولى بحضانة ولدها من الأب، ما دامت لم تتزوج. فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. والسبب في ذلك أن الأم هي التي تحملت مشاق الحمل والرضاع والرعاية، فهي أحق بالولد من غيرها ما لم يوجد مانع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"13-101","13-103",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":218},[136,156,174,186,201],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ahmed","5-3095","6707","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي","حسن",[16,17,145,146],"الأمومة","زواج الأم",[16,17],2,0.4517,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.2413,0.1562,0.04,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-3095",{"collection":137,"uid":157,"number":158,"bookTitle":140,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"5-6070","9771","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلِابْنِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ","صحيح",[18,16,163,164,19],"تخيير الولد","الاستهام",[16,18,19],3,0.4074,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.3403,0.0071,0.06,0,"\u002Fahmed\u002F5-6070",{"collection":137,"uid":175,"number":176,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":177,"text":177,"grade":143,"tags":178,"commonTags":180,"sharedTagCount":148,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":185},"5-3274","6893","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ",[16,17,146,179],"الولد",[16,17],0.315,{"weightedTags":151,"matn":183,"coverage":153,"context":184},0.0274,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-3274",{"collection":137,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":161,"tags":192,"commonTags":195,"sharedTagCount":148,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":200},"13-438","23755","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ مِنْهُمَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ",[16,163,19,193,194],"الدعاء بالهداية","اختلاف الدين",[16,19],0.3089,{"weightedTags":198,"matn":199,"coverage":153,"context":172},0.2605,0.0083,"\u002Fahmed\u002F13-438",{"collection":202,"uid":203,"number":204,"bookTitle":205,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":34,"tags":208,"commonTags":211,"sharedTagCount":148,"score":212,"scoreBreakdown":213,"url":217},"malik","37-5","1460","كتاب الوصية","باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد","كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ابْنِي…",[16,18,209,210,145],"النزاع","القضاء",[16,18],0.2615,{"weightedTags":214,"matn":215,"coverage":153,"context":216},0.1981,0.0067,0.0167,"\u002Fmalik\u002F37-5",{"limit":219,"candidateCount":220,"scoreVersion":221},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]