[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-13-10":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-13-10":132,"similar-hadiths-abudawud-13-10-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق","حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد، - يعني ابن إبراهيم - عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض ‏.‏ قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم ‏.‏ قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ‏.‏ فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ‏\"‏ مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ‏\"‏ ‏.‏ قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق 13-10","حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ قَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ",9,10,"2184","13-10",[16,17,18,19,20],"الطلاق","الحيض","طلاق الحائض","الرجعة","العدة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ",[27,28,29,30,31,32],"القعنبي","يزيد بن إبراهيم","محمد بن سيرين","يونس بن جبير","عبد الله بن عمر","عمر",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":24,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding The Divorce According To The Sunnah","‏ ‏( تَعْرِف اِبْن عُمَر ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَتَعْرِفُ بِذِكْرِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام ‏ ‏( فَإِنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: حَكَى عَنْ نَفْسه بِلَفْظِ الْغَيْبَة ‏ ‏( فِي قُبُل عِدَّتهَا ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ أَيْ فِي إِقْبَاله وَأَوَّله ‏ ‏( فَمَهْ ) ‏ ‏: أَيْ فَمَاذَا لِلِاسْتِفْهَامِ فَأَبْدَلَ الْأَلِف هَاء لِلْوَقْفِ أَيْ فَمَا يَكُون وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِب بِتِلْكَ الطَّلْقَة أَوْ هُوَ كَلِمَة زَجْر أَنْ اِنْزَجِرْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا شَكّ فِي وُقُوع الطَّلَاق وَكَوْنه مَحْسُوبًا فِي عَدَد الطَّلَاق ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( إِنْ عَجَزَ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ فَرْض فَلَمْ يُقِمْهُ ‏ ‏( وَاسْتَحْمَقَ ) ‏ ‏: فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْهَمْزَة فِي أَرَأَيْت لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ أَيْ نَعَمْ يَحْتَسِب الطَّلَاق وَلَا يُمْنَع اِحْتِسَابه لِعَجْزِهِ وَحَمَاقَته. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ حَذْف وَإِضْمَار كَأَنَّهُ يَقُول أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاق حُمْقه أَوْ يُبْطِلهُ عَجْزه قَالَ : وَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ طَلَاق الْحَائِض وَاقِع وَلَوْلَا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ فِي الْمُرَاجَعَة مَعْنًى. وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه وَيُؤْمَر بِالرَّجْعَةِ , وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ لَا يَقَع طَلَاقه وَالصَّوَاب الْأَوَّل وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة اِنْتَهَى. قُلْت : قَدْ أَطَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد فِي إِثْبَات أَنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقَع فَعَلَيْك أَنْ تُطَالِعهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Yunus bin Jubair said “I asked ‘Abd Allah bin ‘Umar “A man divorced his wife while she was menstruating? He said do you know ‘Abd Allah bin ‘Umar? He said, yes. ‘Abd Allah bin ‘Umar divorced his wife while she was menstruating. So, ‘Umar came to the Prophet (ﷺ) and asked him (about this matter). He said Command him to take her back in marriage he may the divorce her in the beginning of the waiting period. I (Ibn Jubair) asked him “Will this divorce be counted? He said “Why not?” If he was helpless and showed his foolishness (that would have been counted).",148,"2026-08-17T16:17:01.194349+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن رجلاً طلق زوجته وهي حائض. سأل يونس بن جبير عبد الله بن عمر عن هذا الأمر، فأخبره ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض أيضاً. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يراجعها ثم يطلقها في بداية عدتها. وعندما سُئل ابن عمر: هل تحتسب هذه الطلقة؟ أجاب بأنها تحتسب، ولا يسقطها عجز الرجل أو حمقه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"13-9","13-11",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":210},[137,154,168,181,195],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":8,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"ibnmajah","10-7","2022","باب طَلاَقِ السُّنَّةِ","سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ","Sahih(Darussalam)",[18,17,16,19,20],[16,17,18,19,20],5,0.8757,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.6,0.1257,0.1,0.05,"\u002Fibnmajah\u002F10-7",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":143,"tags":161,"commonTags":162,"sharedTagCount":146,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":167},"tirmidhi","13-1","1175","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ ‏","سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.8418,{"weightedTags":149,"matn":165,"coverage":151,"context":166},0.1085,0.0333,"\u002Ftirmidhi\u002F13-1",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":8,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":35,"tags":174,"commonTags":175,"sharedTagCount":146,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":180},"muslim","18-13","1471m","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْ…",[16,17,18,20,19],[16,17,18,19,20],0.8177,{"weightedTags":149,"matn":178,"coverage":151,"context":179},0.0977,0.02,"\u002Fmuslim\u002F18-13",{"collection":182,"uid":183,"number":184,"bookTitle":8,"chapter":185,"matn":186,"text":186,"grade":143,"tags":187,"commonTags":189,"sharedTagCount":146,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":194},"nasai","27-4","3392","باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏‏","كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ ‏\"‏ إِذَا طَهُرَت…",[16,18,17,19,20,188],"الطهر",[16,17,18,19,20],0.7735,{"weightedTags":149,"matn":192,"coverage":151,"context":193},0.0658,0.0077,"\u002Fnasai\u002F27-4",{"collection":196,"uid":197,"number":198,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":202,"tags":203,"commonTags":204,"sharedTagCount":146,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"ahmed","5-1722","5299","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ","صحيح",[16,17,188,20,19,18],[16,17,18,19,20],0.7531,{"weightedTags":149,"matn":207,"coverage":151,"context":208},0.0481,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-1722",{"limit":146,"candidateCount":211,"scoreVersion":212},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]