[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-84":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-12-84":131,"similar-hadiths-abudawud-12-84-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},12,"كتاب النكاح","حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ‏\"‏ ‏.‏ 12-84","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏",83,84,"2129","12-84",[16,17,18,19,20,21],"الصداق","النكاح","المهر","الحباء","حقوق الزوجة","الهدايا","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا",[28,29,30,31],"محمد بن معمر","محمد بن بكر البرساني","ابن جريج","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":33,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":26,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":25,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31],"Chapter: Regarding A Man Who Consummates His Marriage Before Giving Any Monetary Amount To His Wife","‏ ‏( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ ) ‏ ‏: أَيْ تَزَوَّجَتْ ‏ ‏( عَلَى صَدَاق أَوْ حِبَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحَّدَة مَعَ الْمَدّ أَصْله الْعَطِيَّة وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْد الْعَرَب بِالْحُلْوَانِ قَالَهُ الْعَلَّامَة الْعَزِيزِيّ. وَقَالَ فِي السُّبُل : الْحِبَاء الْعَطِيَّة لِلْغَيْرِ أَوْ لِلزَّوْجِ زَائِدًا عَلَى مَهْرهَا ‏ ‏( أَوْ عِدَّة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ. ‏ ‏قَالَ الْعَلْقَمِيّ : ظَاهِره أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوَفَاء وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ أَوْ هِبَة بَدَل الْعِدَّة ‏ ‏( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) ‏ ‏: أَيْ قَبْل عَقْد النِّكَاح ‏ ‏( فَهُوَ لَهَا ) ‏ ‏: أَيْ مُخْتَصّ بِهَا دُون أَبِيهَا لِأَنَّهُ وُهِبَ لَهَا قَبْل الْعَقْد الَّذِي شُرِطَ فِيهِ لِأَبِيهَا مَا شُرِطَ وَلَيْسَ لِأَبِيهَا حَقّ فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا ‏ ‏( وَمَا كَانَ بَعْد عِصْمَة النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَمَا شُرِطَ مِنْ نَحْو هِبَة بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ حَقّ لِمَنْ أُعْطِيَهُ , وَلَا فَرْق بَيْن الْأَب وَغَيْره ‏ ‏( وَأَحَقّ مَا أُكْرِمَ ) ‏ ‏: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ‏ ‏( عَلَيْهِ الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ لِأَجْلِهِ فَعَلَى لِلتَّعْلِيلِ. قَالَ الْعَلْقَمِيّ قَالَ اِبْن رَسْلَان : قَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَحَقّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَاف يَقْتَضِي الْحَضّ عَلَى إِكْرَام الْوَلِيّ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ ‏ ‏( اِبْنَته ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ خَبَر مُبْتَدَأ الَّذِي هُوَ أَحَقّ وَيَجُوز نَصْبه عَلَى حَذْف كَانَ وَالتَّقْدِير أَحَقّ مَا أُكْرِمَ لِأَجْلِهِ الرِّجَال إِذَا كَانَتْ اِبْنَته ‏ ‏( أَوْ أُخْته ) ‏ ‏: ظَاهِر الْعَطْف أَنَّ الْحُكْم لَا يَخْتَصّ بِالْأَبِ بَلْ كُلّ وَلِيّ كَذَلِكَ. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ جَمِيع مَا يُذْكَر قَبْل الْعَقْد مِنْ صَدَاق أَوْ حِبَاء أَوْ عِدَّة وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْء مَذْكُورًا لِغَيْرِهَا , وَمَا يُذْكَر بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ سَوَاء كَانَ وَلِيًّا أَوْ غَيْر وَلِيّ أَوْ الْمَرْأَة نَفْسهَا , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْد وَمَالِك , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّ الشَّرْط لَازِم لِمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَخ أَوْ أَب وَالنِّكَاح صَحِيح. وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ أَنَّ تَسْمِيَة الْمَهْر تَكُون فَاسِدَة وَلَهَا صَدَاق الْمِثْل كَذَا فِي النَّيْل وَالسُّبُل. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم تَحْت هَذَا الْحَدِيث : وَهَذَا مُؤَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبه فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك فِي الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا كَذَا وَكَذَا شَيْئًا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ سِوَى الْمَهْر أَنَّ ذَلِكَ كُلّه لِلْمَرْأَةِ دُون الْأَب , وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ. وَقَالَ أَحْمَد هُوَ لِلْأَبِ وَلَا يَكُون ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاء لِأَنَّ يَد الْأَب مَبْسُوطَة فِي مَال الْوَلَد وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا فَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَالًا. وَعَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَة آلَاف دِرْهَم يَجْعَلهَا فِي الْحَجّ وَالْمَسَاكِين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا وَلَا شَيْء لِلْوَلِيِّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَاف الْحُفَّاظ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب. ‏","'Amr b. Shu'aib on his father's authority said that his grandfather reported  The Messenger of Allah (ﷺ) said:A woman who marries on a dower or a reward or a promise before the solemnisation of marriage is entitled to it; and whatever is fixed for her after solemnisation of marriage belongs to whom it is given. A man is more entitled to receive a thing given as a gift on account of his daughter or sister (than other kinds of gifts).",221,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم ما يُعطى أو يُوعد به عند تزويج المرأة. إذا تزوجت المرأة وكان هناك مهر أو هدية أو وعد بالعطاء قبل عقد النكاح، فهذا كله يخص المرأة وحدها، وليس لأبيها أو وليها حق فيه إلا برضاها. أما ما يُشترط أو يُعطى بعد عقد النكاح، فهو لمن جُعل له، سواء كان الأب أو غيره أو المرأة نفسها. والحديث يحث على إكرام ولي المرأة (أبيها أو أخيها) عند تزويجها، تطييباً لنفسه وإحساناً إليه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"12-83","12-85",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":215},[136,156,176,193,199],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":8,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"nasai","26-158","3353","باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,17,19,18,144,145,146],"عصمة النكاح","إكرام البنات","حقوق المرأة",[16,17,18,19],4,0.7022,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.3829,0.2401,0.0667,0.0125,"\u002Fnasai\u002F26-158",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":163,"tags":164,"commonTags":167,"sharedTagCount":168,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":175},"ahmed","5-3097","6709","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ","حسن",[16,17,19,144,165,166],"إكرام البنت","إكرام الأخت",[16,17,19],3,0.5936,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":173,"context":174},0.2938,0.2332,0.05,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-3097",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":8,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":142,"tags":182,"commonTags":185,"sharedTagCount":186,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":192},"ibnmajah","9-111","1955","باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ","\"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,183,19,144,145,184],"الهبة","إكرام الأخوات",[16,19],2,0.4313,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":191,"context":174},0.2196,0.1617,0.0333,"\u002Fibnmajah\u002F9-111",{"collection":177,"uid":194,"number":179,"bookTitle":8,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":142,"tags":195,"commonTags":196,"sharedTagCount":186,"score":187,"scoreBreakdown":197,"url":198},"9-121",[16,19,183,144,145,184],[16,19],{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":191,"context":174},"\u002Fibnmajah\u002F9-121",{"collection":177,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":208,"sharedTagCount":168,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":214},"9-45","1889","باب صَدَاقِ النِّسَاءِ","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏\"‏ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ لَيْسَ مَعِي ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[17,18,206,207,16],"خاتم من حديد","تعليم القرآن",[16,17,18],0.315,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":173,"context":213},0.2528,0.0122,0,"\u002Fibnmajah\u002F9-45",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]