[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-79":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-12-79":133,"similar-hadiths-abudawud-12-79-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},12,"كتاب النكاح","حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، وإسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ‏.‏ وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ‏.‏ ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك ‏.‏ 12-79","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏",78,79,"2124","12-79",[16,17,18,19,20,21],"الزواج","البكر","الثيب","القسم بين الزوجات","المبيت","السنة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ",[28,29,30,31,32,33],"عثمان بن أبي شيبة","هشيم","إسماعيل ابن علية","خالد الحذاء","أبو قلابة","أنس بن مالك",{"id":13,"tags":35,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":25,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33],"Chapter: Residing With A Virgin (After Marriage)","‏ ‏( إِذَا تَزَوَّجَ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل ‏ ‏( الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب ) ‏ ‏: أَيْ تَكُون عِنْده اِمْرَأَة فَيَتَزَوَّج مَعَهَا بِكْرًا ‏ ‏( وَلَوْ قُلْت ) ‏ ‏: الْقَائِل أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏( إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْت ) ‏ ‏: كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ صَادِقًا وَيَكُون رُوِيَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ جَائِز عِنْده , وَلَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُحَافَظَة عَلَى اللَّفْظ أَوْلَى. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْل أَبِي قِلَابَةَ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون ظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا لَفْظًا فَتَحَرَّزَ عَنْهُ تَوَرُّعًا , وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون رَأَى أَنَّ قَوْل أَنَس مِنْ السُّنَّة فِي حُكْم الْمَرْفُوع فَلَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَرْفُوع عَلَى حَسَب اِعْتِقَاده لَصَحَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْم الْمَرْفُوع. قَالَ وَالْأَوَّل أَقْرَب لِأَنَّ قَوْله مِنْ السُّنَّة يَقْتَضِي أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا بِطَرِيقٍ اِجْتِهَادِيّ مُحْتَمِل , وَقَوْله إِنَّهُ رَفَعَهُ نَصّ فِي رَفْعه , وَلَيْسَ لِلرَّاوِي أَنْ يَنْقُل مَا هُوَ ظَاهِر مُحْتَمِل إِلَى مَا هُوَ نَصّ غَيْر مُحْتَمِل اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَبِهَذَا يَنْدَفِع مَا قَالَهُ بَعْضهمْ مِنْ عَدَم الْفَرْق بَيْن قَوْله مِنْ السُّنَّة , كَذَا وَبَيْن رَفْعه إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة عَنْ أَنَس وَقَالُوا فِيهِ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ , كَمَا فِي الْبَيْهَقِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالدَّارِمِيّ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا. وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر تُؤْثَر بِسَبْعٍ وَالثَّيِّب بِثَلَاثٍ. قِيلَ : وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ حَاكِيًا عَنْ جُمْهُور الْعُلَمَاء : إِنَّ ذَلِكَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَاف وَسَوَاء عِنْده زَوْجَة أَمْ لَا. وَحَكَى النَّوَوِيّ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا وَإِلَّا فَيَجِب. ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَهَذَا يُوَافِق كَلَام أَكْثَر الْأَصْحَاب وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ أَنْ لَا فَرْق وَإِطْلَاق الشَّافِعِيّ يُعَضِّدهُ , وَيُمْكِن التَّمَسُّك لِقَوْلِ مَنْ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون عِنْده زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب , وَيُمْكِن الِاسْتِدْلَال لِمَنْ لَمْ يَشْتَرِط بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور أَيْضًا. لِلْبِكْرِ سَبْع وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاث. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ الْقَاعِدَة أَنَّ الْمُطْلَق مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد , قَالَ وَفِيهِ يَعْنِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور حُجَّة عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي قَوْلهمْ إِنَّ الْبِكْر وَالثَّيِّب سَوَاء , وَعَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْله لِلْبِكْرِ ثَلَاث وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ , وَفِيهِ حَدِيث مَرْفُوع عَنْ عَائِشَة أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَة بِسَنَدٍ ضَعِيف جِدًّا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ. ‏","Narrated Anas b. Malik :When a man who has a wife married a virgin he should stay with her seven nights ; if he marries to a woman who has been previously married he should stay with her three nights. (The narrator said:) If I say that he (Anas) narrated this tradition from the Prophet (ﷺ) I shall be true. But he said: The Sunnah is so-and-so.",175,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الإقامة مع الزوجة الجديدة. إذا تزوج الرجل بكراً وكانت عنده زوجة سبق له الزواج بها، أقام عند الزوجة الجديدة سبع ليال. وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاث ليال فقط. وهذا من السنة. وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم: هل هو حق للزوجة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أخرى أم لا؟ والراجح عند أكثر العلماء أنه حق للمرأة بسبب الزفاف، ويُستحب إذا لم يكن عنده غيرها ويجب إذا كان عنده زوجة أخرى. وفيه رد على من قال إن البكر والثيب سواء في عدد الليالي.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"12-78","12-80",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":220},[138,158,174,190,208],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"tirmidhi","11-61","1139","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ","السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…","Sahih(Darussalam)",[16,19,17,18,147,20,148,21],"تعدد الزوجات","حقوق الزوجة",[16,17,18,19,20,21],6,0.7743,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.6,0.0649,0.1,0.0094,"\u002Ftirmidhi\u002F11-61",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":8,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":36,"tags":164,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"bukhari","67-146","5213","باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ","السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا‏.‏",[16,17,18,20,19],[16,17,18,19,20],5,0.7411,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.5126,0.1368,0.0833,0.0083,"\u002Fbukhari\u002F67-146",{"collection":159,"uid":175,"number":176,"bookTitle":8,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":36,"tags":179,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":189},"67-147","5214","باب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ","مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ‏.‏ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِل…",[16,17,18,180,20,181],"القسم","الزوجات",[16,17,18,20],4,0.5868,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":172},0.3995,0.1123,0.0667,"\u002Fbukhari\u002F67-147",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":36,"tags":197,"commonTags":199,"sharedTagCount":200,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":207},"muslim","17-59","1461a","كتاب الرضاع","باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ","إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏",[16,17,18,198],"الإقامة",[16,17,18],3,0.5829,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":205,"context":206},0.2911,0.2231,0.05,0.0188,"\u002Fmuslim\u002F17-59",{"collection":191,"uid":209,"number":210,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":211,"text":211,"grade":36,"tags":212,"commonTags":213,"sharedTagCount":183,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":219},"17-54","1460a","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ ‏\"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏\"‏ ‏.",[16,19,148,20,18,147],[16,18,19,20],0.5212,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":188,"context":218},0.4062,0.0438,0.0045,"\u002Fmuslim\u002F17-54",{"limit":166,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]