[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-72":3,"abudawud-books-meta":51,"hadith-navigation-abudawud-12-72":137,"similar-hadiths-abudawud-12-72-5":140},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},12,"كتاب النكاح","حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، - قال محمد - حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ‏\"‏ أترضى أن أزوجك فلانة ‏\"‏ ‏.‏ قال نعم ‏.‏ وقال للمرأة ‏\"‏ أترضين أن أزوجك فلانا ‏\"‏ ‏.‏ قالت نعم ‏.‏ فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف ‏.‏ قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب - وحديثه أتم - في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ خير النكاح أيسره ‏\"‏ ‏.‏ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه ‏.‏ قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا ‏.‏ 12-72","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَصْبَغِ الْجَزَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ ‏\"‏ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ ‏\"‏ أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لأَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا ‏.‏",71,72,"2117","12-72",[16,17,18,19,20],"النكاح","الصداق","الرضا بالزواج","تيسير النكاح","الوصية","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"محمد بن يحيى بن فارس الذهلي","محمد بن المثنى","عمر بن الخطاب","أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى","محمد بن سلمة","أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد","زيد بن أبي أنيسة","يزيد بن أبي حبيب","مرثد بن عبد الله","عقبة بن عامر","أبو داود",{"id":13,"tags":39,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":25,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":24,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: Regarding One Who Married Without Specifying The Dowry And Then Died","‏ ‏( وَمُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى ) ‏ ‏: قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَغَيْره وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى ‏ ‏( عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ أَبُو الْأَصْبَغ وَهُوَ كُنْيَته ‏ ‏( فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( وَلَمْ يَفْرِض ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ‏ ‏( وَكَانَ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل ‏ ‏( مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَة ) ‏ ‏: أَيْ غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة وَهِيَ قَرْيَة قَرِيبَة مِنْ مَكَّة سُمِّيَتْ بِبِئْرٍ هُنَاكَ , وَهِيَ مُخَفَّفَة وَكَثِير مِنْهُمْ يُشَدِّدُونَهَا , وَكَانَ تَوَجُّهه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا مِنْ الْمَدِينَة يَوْم الِاثْنَيْنِ مُسْتَهَلّ ذِي الْقَعْدَة سَنَة سِتّ فَخَرَجَ قَاصِدًا إِلَى الْعُمْرَة فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ الْوُصُول إِلَى الْبَيْت , وَوَقَعَتْ بَيْنهمْ الْمُصَالَحَة عَلَى أَنْ يَدْخُل مَكَّة فِي الْعَام الْمُقْبِل ‏ ‏( وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَة لَهُمْ لَهُ سَهْم بِخَيْبَر ) ‏ ‏: خَيْبَر عَلَى وَزْن جَعْفَر وَهِيَ مَدِينَة كَبِيرَة ذَات حُصُون وَمَزَارِع عَلَى ثَمَانِيَة بُرُد مِنْ الْمَدِينَة إِلَى جِهَة الشَّام. قَالَ اِبْن إِسْحَاق : خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيَّة الْمُحَرَّم سَنَة سَبْع فَأَقَامَ يُحَاصِرهَا بِضْع عَشْرَة لَيْلَة إِلَى أَنْ فَتَحَهَا فِي صَفَر. ‏ ‏وَرَوَى يُونُس بْن بُكَيْر فِي الْمَغَازِي عَنْ اِبْن إِسْحَاق فِي حَدِيث الْمِسْوَر وَمَرْوَان قَالَا : اِنْصَرَفَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدَيْبِيَة فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الْفَتْح فِيمَا بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , فَأَعْطَاهُ اللَّه فِيهَا خَيْبَر بِقَوْلِهِ : { وَعَدَكُمْ اللَّه مَغَانِم كَثِيرَة تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ } يَعْنِي خَيْبَر , فَقَدِمَ الْمَدِينَة فِي ذِي الْحِجَّة فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبَر فِي الْمُحَرَّم ‏ ‏( وَإِنِّي أُشْهِدكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتهَا ) ‏ ‏: أَيْ فُلَانَة ‏ ‏( سَهْمِي بِخَيْبَر ) ‏ ‏: أَيْ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَافِظ جَعَلَ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر هَذَا شَاهِدًا لِحَدِيثِ مَعْقِل بْن سِنَان الْمَذْكُور , وَلَا شَهَادَة لَهُ عَلَى ذَلِكَ , لِأَنَّ هَذَا فِي اِمْرَأَة دَخَلَ بِهَا زَوْجهَا , نَعَمْ فِيهِ شَاهِد أَنَّهُ يَصِحّ النِّكَاح بِغَيْرِ تَسْمِيَة ‏ ‏( خَيْر النِّكَاح أَيْسَره ) ‏ ‏: أَيْ أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره. ‏ ‏وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ أَيْ أَقَلّه مَهْرًا أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُخَاف أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث مُلْزَقًا ) ‏ ‏: أَيْ مُلْحَقًا ‏ ‏( لِأَنَّ الْأَمْر عَلَى غَيْر هَذَا ) ‏ ‏: لِأَنَّهُ أَعْطَاهَا زَائِدًا عَلَى الْمَهْر فِي مَرَض الْمَوْت. وَهَذِهِ الْعِبَارَة إِنَّمَا تُوجَد فِي بَعْض النُّسَخ وَأَكْثَرهَا خَالِيَة مِنْهَا. ‏","Narrated Uqbah ibn Amir:The Prophet (ﷺ) said to a man: Would you like me to marry you to so-and-so?He said: Yes.  He also said to the woman: Would you like me to marry you to so-and-so?She said: Yes. He then married one to the other. The man had sexual intercourse with her, but he did not fix any dower for her, nor did he give anything to her. He was one of those who participated in the expedition to al-Hudaybiyyah. One part of the expedition to al-Hudaybiyyah had a share in Khaybar.When he was nearing his death, he said: The Messenger of Allah (ﷺ) married me to so-and-so, and I did not fix a dower for her, nor did I give anything to her. I call upon you as witness that I have given my share in Khaybar as her dower. So she took the share and sold it for one lakh (of dirhams).Abu Dawud said: The version of 'Umar b. al-Khattab added in the beginning of this tradition, and his version is more perfect. He reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: The best marriage is the one that is most easy. The Messenger of Allah (ﷺ) said to the man. The narrator then transmitted the rest of the tradition to the same effect.Abu Dawud said: I am afraid this tradition has been added later on, for the matter is otherwise.",395,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي ﷺ زوّج رجلاً من امرأة دون أن يحدد مهراً في وقت الزواج. دخل الرجل بزوجته، ثم حضرته الوفاة فأشهد أنه أعطاها سهمه في خيبر مهراً لها. وفي الحديث أن خير النكاح أيسره، أي أسهله على الزوج بتخفيف المهر وتيسير أمور الزواج.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135},{"ar":53},"كتاب الطهارة",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب الاستسقاء",{"ar":59},"كتاب صلاة السفر",{"ar":61},"كتاب التطوع",{"ar":63},"كتاب شهر رمضان",{"ar":65},"كتاب سجود القرآن",{"ar":67},"كتاب الوتر",{"ar":69},"كتاب الزكاة",{"ar":71},"كتاب اللقطة",{"ar":73},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":96},"كتاب البيوع",{"ar":98},"كتاب الإجارة",{"ar":100},"كتاب الأقضية",{"ar":102},"كتاب العلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":112},"كتاب العتق",{"ar":114},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":116},"كتاب الحمَّام",{"ar":118},"كتاب اللباس",{"ar":120},"كتاب الترجل",{"ar":122},"كتاب الخاتم",{"ar":124},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":126},"كتاب المهدى",{"ar":128},"كتاب الملاحم",{"ar":130},"كتاب الحدود",{"ar":132},"كتاب الديات",{"ar":134},"كتاب السنة",{"ar":136},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":138,"next":139},"12-71","12-73",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":141,"meta":222},[142,163,182,197,208],{"collection":143,"uid":144,"number":145,"bookTitle":146,"chapter":147,"matn":148,"text":148,"grade":149,"tags":150,"commonTags":154,"sharedTagCount":155,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":162},"ahmed","15-506","24529","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً","ضعيف",[16,151,19,152,153],"البركة","المؤنة","اليسر",[16,19],2,0.2905,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":160,"context":161},0.246,0.0044,0.04,0,"\u002Fahmed\u002F15-506",{"collection":143,"uid":164,"number":165,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":169,"tags":170,"commonTags":176,"sharedTagCount":155,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":181},"9-387","18466","مسند الكوفيين","حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين","أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا","إسناده صحيح",[17,171,172,173,16,174,175],"صداق المثل","الميراث","العدة","وفاة الزوج","القضاء",[16,17],0.2538,{"weightedTags":179,"matn":180,"coverage":160,"context":161},0.1889,0.0248,"\u002Fahmed\u002F9-387",{"collection":143,"uid":183,"number":184,"bookTitle":185,"chapter":186,"matn":187,"text":187,"grade":188,"tags":189,"commonTags":192,"sharedTagCount":155,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":196},"6-749","15943","مسند المكيين","حديث معقل بن سنان الأشجعي","أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى","صحيح",[17,190,172,173,191,16],"مهر المثل","المفوضة",[16,17],0.2519,{"weightedTags":179,"matn":195,"coverage":160,"context":161},0.023,"\u002Fahmed\u002F6-749",{"collection":143,"uid":198,"number":199,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":200,"text":200,"grade":188,"tags":201,"commonTags":203,"sharedTagCount":155,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":207},"9-384","18461","أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَخَرَجَ مَخْرَجًا فَدَخَلَ فِي بِئْرٍ فَأَس…",[16,202,17,172,173],"المهر",[16,17],0.2507,{"weightedTags":179,"matn":206,"coverage":160,"context":161},0.0217,"\u002Fahmed\u002F9-384",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":76,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":214,"tags":215,"commonTags":217,"sharedTagCount":155,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":221},"nasai","27-136","3524","باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ‏‏","أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…","Sahih(Darussalam)",[17,190,16,173,172,216],"الوفاة قبل الدخول",[16,17],0.2494,{"weightedTags":179,"matn":220,"coverage":160,"context":161},0.0204,"\u002Fnasai\u002F27-136",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]