[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-65":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-12-65":135,"similar-hadiths-abudawud-12-65-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},12,"كتاب النكاح","حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ‏.‏ قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم ‏.‏ 12-65","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ ‏.‏",64,65,"2110","12-65",[16,17,18,19],"الصداق","المهر","النكاح","الزواج","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب قِلَّةِ الْمَهْرِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35],"إسحاق بن جبريل البغدادي","يزيد","موسى بن مسلم بن رومان","أبو الزبير","جابر بن عبد الله","أبو داود","عبد الرحمن بن مهدي","صالح بن رومان","أبو عاصم","ابن جريج",{"id":13,"tags":37,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":24,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":23,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: Regarding A Small Dowry","‏ ‏( مِلْء كَفَّيْهِ سَوِيقًا ) ‏ ‏: هُوَ دَقِيق الْقَمْح الْمَقْلُوّ أَوْ الذُّرَة أَوْ الشَّعِير أَوْ غَيْرهَا ‏ ‏( فَقَدْ اِسْتَحَلَّ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَرْفُوع يَرْجِع إِلَى مَنْ وَالْمَفْعُول مَحْذُوف أَيْ فَقَدْ جَعَلَهَا حَلَالًا. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْمَهْر وَأَدْنَاهُ غَيْر مُؤَقَّت بِشَيْءٍ مَعْلُوم , وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَيَا بِهِ الْمُتَنَاكِحَانِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي ذَلِكَ فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق : لَا تَوْقِيت فِي أَقَلّ الْمَهْر وَأَدْنَاهُ وَهُوَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ. وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ. وَقَالَ مَالِك : أَقَلّ الْمَهْر رُبْع دِينَار. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي أَقَلّه عَشَرَة دَرَاهِم وَقَدَّرُوهُ بِمَا يُقْطَع فِيهِ يَد السَّارِق عِنْدهمْ , وَزَعَمُوا أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِتْلَاف عُضْو اِنْتَهَى. قُلْت : وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : أَقَلّه خَمْسُونَ دِرْهَمًا. وَقَالَ النَّخَعِيُّ : أَرْبَعُونَ. وَقَالَ اِبْن شُبْرُمَةَ : خَمْسَة دَرَاهِم. وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِأَحَادِيث الْبَاب وَبِحَدِيثِ الْخَاتَم الَّذِي سَيَأْتِي وَبِحَدِيثِ عَامِر بْن رَبِيعَة. أَنَّ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي فَزَارَة تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيت مِنْ نَفْسك وَمَالك بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ \" رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَبِحَدِيثِ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ \" أَدُّوا الْعَلَائِق قِيلَ مَا الْعَلَائِق قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك \" وَفِي بَعْض هَذِهِ الْأَحَادِيث ضَعْف لَكِنْ حَدِيث الْخَاتَم وَحَدِيث نَوَاة الذَّهَب مِنْ أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهِمَا كِفَايَة لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوب , وَلَيْسَ عَلَى الْأَقْوَال الْبَاقِيَة دَلِيل يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَقَلّ هُوَ أَحَدهَا لَا دُونه. وَمُجَرَّد مُوَافَقَة مَهْر مِنْ الْمُهُور الْوَاقِعَة فِي عَصْر النُّبُوَّة الْوَاحِد مِنْهَا كَحَدِيثِ النَّوَاة مِنْ الذَّهَب فَإِنَّهُ مُوَافِق لِقَوْلِ اِبْن شُبْرُمَةَ وَلِقَوْلِ مَالِك عَلَى حَسَب الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيرهَا لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ الْمِقْدَار الَّذِي لَا يُجْزِئ دُونه إِلَّا مَعَ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئ دُون ذَلِكَ الْمِقْدَار وَلَا تَصْرِيح. فَالرَّاجِح مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ. فَكُلّ مَا لَهُ قِيمَة صَحَّ أَنْ يَكُون مَهْرًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ. ‏ ‏فَإِنْ قُلْت : رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" لَا تَنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكْفَاء وَلَا يُزَوِّجهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مَهْر دُون عَشَرَة دَرَاهِم \" فَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة إِذْ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنْ لَا مَهْر دُون عَشَرَة دَرَاهِم. ‏ ‏قُلْت : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : مُبَشِّر بْن عُبَيْد مَتْرُوك الْحَدِيث أَحَادِيثه لَا يُتَابَع عَلَيْهَا اِنْتَهَى. وَقَالَ أَخُونَا الْعَلَّامَة فِي التَّعْلِيق الْمُغْنِي الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه , وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيث مُبَشِّر بْن عُبَيْد مَوْضُوعَة كَذِب اِنْتَهَى. قَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه : وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ مُبَشِّر بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر فَذَكَرَ نَحْوه وَعَنْ أَبِي يَعْلَى رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ مُبَشِّر يُرْوَى عَنْ الثِّقَات الْمَوْضُوعَات لَا يَحِلّ كَتْب حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب اِنْتَهَى. وَرَوَاهُ اِبْن عَدِيّ وَالْعُقَيْلِيّ وَأَعَلَّاهُ بِمُبَشِّرِ بْن عُبَيْد وَأَسْنَدَ الْعُقَيْلِيّ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ وَصَفَهُ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِب اِنْتَهَى. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُوسَى بْن مُسْلِم وَهُوَ ضَعِيف ‏ ‏( نَسْتَمْتِع بِالْقُبْضَةِ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْقَاف وَفَتْحهَا وَالضَّمّ أَفْصَح. قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْقُبْضَة بِالضَّمِّ مَا قَبَضْت عَلَيْهِ مِنْ شَيْء , يُقَال أَعْطَاهُ قُبْضَة مِنْ تَمْر أَوْ سَوِيق قَالَ وَرُبَّمَا يُفْتَح ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مُعَلَّقًا قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ سَمِعْت جَابِر بْن عَبْد اللَّه يَقُول كُنَّا نَسْتَمْتِع بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْر وَالدَّقِيق الْأَيَّام عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَنِكَاح الْمُتْعَة صَارَ مَنْسُوخًا فَإِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ شَرْط الْأَجَل , فَأَمَّا مَا يَجْعَلُونَهُ صَدَاقًا فَإِنَّهُ لَمْ يَرِد فِيهِ النَّسْخ اِنْتَهَى. ‏","Narrated Jabir ibn Abdullah:The Prophet (ﷺ) said: If anyone gives as a dower to his wife two handfuls of flour or dates he has made her lawful for him.AbuDawud said: This tradition has been narrated by Abdur Rahman ibn Mahdi, from Salih ibn Ruman, from Abu al-Zubayr on the authority of Jabir as his own statement (not going back to the Prophet). It has also been transmitted by AbuAsim from Salih ibn Ruman , from AbuzZubayr on the authority of Jabir who said: During the lifetime of the Messenger of Allah (ﷺ) we used to contract temporary marriage for a handful of grain.Abu Dawud said: This tradition has also been transmitted by Ibn Juraij from Abu al-Zubair on the authority of Jabir similar to the one narrated by Abu 'Asim.",226,"2026-08-18T10:34:13.508658+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح الشرح معنى الحديث الذي يتحدث عن الصداق (المهر) في الزواج، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطى في صداق زوجته ملء كفّيه من سويق أو تمر فقد استحلّ ذلك الزواج. يوضح الشرح أن أقل المهر ليس محدداً بمبلغ معين، بل هو ما يتفق عليه الزوجان، ويستشهد بآراء الفقهاء مثل الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق الذين قالوا بعدم تحديد أقل المهر. كما يذكر آراء أخرى مثل قول مالك بربع دينار، وسعيد بن المسيب بكون السوط مهراً، وسعيد بن جبير بخمسين درهماً، وابن شبرمة بخمسة دراهم. ويستدلّ الشرح بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أجاز زواج امرأة على نعلين، وحديث ابن عمر عن «العلايق» التي هي ما يتفق عليه الأهلون ولو كان قضيباً من أراك. ويذكر أن أحاديث الباب تدل على أن أي شيء له قيمة يمكن أن يكون مهراً،無論 كان قليلاً أو كثيراً. كما يناقش الشرح حديثاً ضعيفاً رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله، ويذكر تضعيف العلماء له مثل الدارقطني وابن حبان وابن عدي، ويشير إلى أن أحاديث المتعة قد نسخت من حيث شرط الأجل، لكن ما يجعلونه صداقاً لم يرد فيه النسخ.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"12-64","12-66",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":223},[140,160,175,191,205],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"tirmidhi","11-35","1114","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مِنْهُ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ‏.‏ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَك…","Sahih(Darussalam)",[18,16,17,149,150,19],"تعليم القرآن","هبة النفس",[16,17,18,19],4,0.7075,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.6,0.0075,0.1,0,"\u002Ftirmidhi\u002F11-35",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":170,"sharedTagCount":152,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":174},"ahmed","12-934","22850","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ النَّبِي…","صحيح",[19,17,16,150,149,169,18],"خاتم من حديد",[16,17,18,19],0.7038,{"weightedTags":155,"matn":173,"coverage":157,"context":158},0.0038,"\u002Fahmed\u002F12-934",{"collection":161,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":167,"tags":181,"commonTags":183,"sharedTagCount":184,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":190},"5-10070","13902","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ",[19,17,16,182],"الذهب",[16,17,19],3,0.5699,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":189,"context":158},0.4627,0.0322,0.075,"\u002Fahmed\u002F5-10070",{"collection":161,"uid":192,"number":193,"bookTitle":178,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":196,"tags":197,"commonTags":199,"sharedTagCount":184,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":204},"5-10931","14824","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا","ضعيف",[16,17,18,198],"الطعام",[16,17,18],0.5578,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":189,"context":173},0.4678,0.0112,"\u002Fahmed\u002F5-10931",{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":8,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":211,"tags":212,"commonTags":217,"sharedTagCount":184,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":222},"nasai","26-158","3353","باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,18,213,17,214,215,216],"الحباء","عصمة النكاح","إكرام البنات","حقوق المرأة",[16,17,18],0.5575,{"weightedTags":202,"matn":220,"coverage":189,"context":221},0.0113,0.0033,"\u002Fnasai\u002F26-158",{"limit":224,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]