[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-64":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-12-64":132,"similar-hadiths-abudawud-12-64-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},12,"كتاب النكاح","حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت البناني، وحميد، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مهيم ‏\"‏ ‏.‏ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة ‏.‏ قال ‏\"‏ ما أصدقتها ‏\"‏ ‏.‏ قال وزن نواة من ذهب ‏.‏ قال ‏\"‏ أولم ولو بشاة ‏\"‏ ‏.‏ 12-64","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَهْيَمْ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ مَا أَصْدَقْتَهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏\"‏ ‏.‏",63,64,"2109","12-64",[16,17,18,19,20],"الزواج","الصداق","الوليمة","الذهب","الزعفران","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب قِلَّةِ الْمَهْرِ",[27,28,29,30,31,32],"موسى بن إسماعيل","حماد","ثابت البناني","حميد","أنس","عبد الرحمن بن عوف",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":24,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding A Small Dowry","‏ ‏( وَعَلَيْهِ رَدْع زَعْفَرَان ) ‏ ‏أَيْ أَثَره. وَالرَّدْع بِمُهْمَلَاتٍ مَفْتُوح الْأَوَّل سَاكِن الثَّانِي هُوَ أَثَر الطِّيب. قَالَ النَّوَوِيّ : وَالصَّحِيح فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَثَر مِنْ الزَّعْفَرَان وَغَيْره مِنْ طِيب الْعَرُوس وَلَمْ يَقْصِدهُ وَلَا تَعَمَّدَ التَّزَعْفُر , فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح النَّهْي عَنْ التَّزَعْفُر لِلرِّجَالِ , وَكَذَا نَهَى الرِّجَال عَنْ الْخَلُوق لِأَنَّهُ شِعَار النِّسَاء , وَقَدْ نَهَى الرِّجَال عَنْ التَّشَبُّه بِالنِّسَاءِ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي مَعْنَى الْحَدِيث وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُحَقِّقُونَ ‏ ‏( فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ ) ‏ ‏: أَيْ مَا شَأْنك أَوْ مَا هَذَا , وَهِيَ كَلِمَة اِسْتِفْهَام مَبْنِيَّة عَلَى السُّكُون وَهَلْ هِيَ بَسِيطَة أَوْ مُرَكَّبَة قَوْلَانِ لِأَهْلِ اللُّغَة. كَذَا فِي الْفَتْح. قَالَ الطِّيبِيُّ : سُؤَال عَنْ السَّبَب فَلِذَا أَجَابَ بِمَا أَجَابَ , وَيَحْتَمِل الْإِنْكَار بِأَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنْ التَّضَمُّخ بِالْخَلُوقِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَضَمُّخًا بَلْ شَيْء عَلِقَ بِهِ مِنْ مُخَالَطَة الْعَرُوس أَيْ مِنْ غَيْر قَصْد أَوْ مِنْ غَيْر اِطِّلَاع اِنْتَهَى. وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ وَالْفَاضِل تَفَقُّد أَصْحَابه وَالسُّؤَال عَمَّا يَخْتَلِف مِنْ أَحْوَالهمْ ‏ ‏( قَالَ مَا أَصْدَقْتهَا ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ كَمْ أَصْدَقْتهَا أَيْ كَمْ جَعَلْت صَدَاقهَا ‏ ‏( قَالَ وَزْن نَوَاة ) ‏ ‏: بِنَصْبِ النُّون عَلَى تَقْدِير فِعْل أَيْ أَصْدَقْتهَا وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى تَقْدِير مُبْتَدَأ أَيْ الَّذِي أَصْدَقْتهَا هُوَ. قَالَهُ الْحَافِظ. قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الْخَطَّابِيّ : النَّوَاة اِسْم لِقَدْرٍ مَعْرُوف عِنْدهمْ فَسَّرُوهَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِم مِنْ ذَهَب. قَالَ الْقَاضِي : كَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَر الْعُلَمَاء. قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثُلُث. وَقِيلَ الْمُرَاد نَوَاة التَّمْر أَيْ وَزْنهَا مِنْ ذَهَب , وَالصَّحِيح الْأَوَّل. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : النَّوَاة رُبْع دِينَار عِنْد أَهْل الْمَدِينَة وَظَاهِر كَلَام أَبِي عُبَيْد أَنَّهُ وَقَعَ خَمْسَة دَرَاهِم قَالَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذَهَب إِنَّمَا هِيَ خَمْسَة دَرَاهِم تُسَمَّى نَوَاة كَمَا تُسَمَّى الْأَرْبَعُونَ أُوقِيَّة. كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم ‏ ‏( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) ‏ ‏: لَوْ هَذِهِ لَيْسَتْ الِامْتِنَاعِيَّة وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الشَّاة أَقَلّ مَا يُجْزِئ فِي الْوَلِيمَة عَنْ الْمُوسِر , وَلَوْلَا ثُبُوت أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ بِأَقَلّ مِنْ الشَّاة لَكَانَ يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّاة أَقَلّ مَا يُجْزِئ فِي الْوَلِيمَة مُطْلَقًا , وَلَكِنْ هَذَا الْأَمْر مِنْ خِطَاب الْوَاحِد وَفِي تَنَاوُله لِغَيْرِهِ خِلَاف فِي الْأُصُول مَعْرُوف. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَر مَا يُولَم بِهِ , وَأَمَّا أَقَلّه فَكَذَلِكَ وَمَهْمَا تَيَسَّرَ أَجْزَأَ , وَالْمُسْتَحَبّ أَنَّهَا عَلَى قَدْر حَال الزَّوْج , كَذَا فِي النَّيْل. ‏ ‏وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى اِسْتِحْبَاب تَقْلِيل الصَّدَاق لِأَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف كَانَ مِنْ مَيَاسِير الصَّحَابَة وَقَدْ أَقَرَّهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِصْدَاقه وَزْن نَوَاة مِنْ ذَهَب وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر حِين قَدِمَ الْمَدِينَة وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ الْيَسَار بَعْد ذَلِكَ مِنْ مُلَازَمَة التِّجَارَة حَتَّى ظَهَرَتْ مِنْ الْإِعَانَة فِي بَعْض الْغَزَوَات مَا اِشْتَهَرَ وَذَلِكَ بِبَرَكَةِ دُعَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Anas:The Messenger of Allah (ﷺ) saw the trace of yellow on 'Abd al-Rahman b. 'Awf. The Prophet (ﷺ) said: What is this ? He replied: Messenger of Allah, I have married a woman. He asked: How much dower did you give her ? He said: A nawat weight of gold. He said: Hold a wedding feast, even if only with a sheep.",111,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثراً من الزعفران على عبد الرحمن بن عوف. فسأله: ما خبرك؟ فأخبره عبد الرحمن أنه تزوج، وأعطى زوجته مهراً يساوي وزن نواة من ذهب. فقال له النبي: أقم وليمة ولو بشاة.\n\nيبين الحديث أن المهر يجوز أن يكون قليلاً، وأن الوليمة تكون على قدر حال الزوج، فحتى الشاة تكفي. كما يظهر اهتمام النبي بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"12-63","12-65",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":212},[137,154,172,185,198],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":8,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"nasai","26-178","3373","باب الرُّخْصَةِ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ ‏.‏","أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَهْيَمْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَمَا أَصْدَقْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,17,20],[16,17,18,20],4,0.739,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.4847,0.1577,0.08,0.0167,"\u002Fnasai\u002F26-178",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":8,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":35,"tags":160,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"bukhari","67-90","5155","باب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ ‏\"‏ مَا هَذَا ‏\"‏‏.‏ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏\"‏‏.‏",[16,18,161,162,19],"المهر","البركة",[16,18,19],3,0.5404,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.3386,0.1307,0.06,0.0111,"\u002Fbukhari\u002F67-90",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":8,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":143,"tags":178,"commonTags":180,"sharedTagCount":164,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":184},"ibnmajah","9-63","1907","باب الْوَلِيمَةِ","أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ ‏\"‏ مَا هَذَا أَوْ مَهْ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏\"‏ ‏.‏",[18,16,161,179,162,19],"الصفرة",[16,18,19],0.5356,{"weightedTags":167,"matn":183,"coverage":169,"context":170},0.1259,"\u002Fibnmajah\u002F9-63",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":8,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":35,"tags":191,"commonTags":192,"sharedTagCount":164,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":197},"muslim","16-94","1427c","باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لاَ يُجْحَفُ بِهِ","أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ ‏\"‏ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,161,18,19],[16,18,19],0.5306,{"weightedTags":167,"matn":195,"coverage":169,"context":196},0.117,0.015,"\u002Fmuslim\u002F16-94",{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":202,"chapter":203,"matn":204,"text":204,"grade":205,"tags":206,"commonTags":207,"sharedTagCount":164,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":211},"ahmed","5-8899","12685","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْت…","صحيح",[16,161,18,19],[16,18,19],0.529,{"weightedTags":167,"matn":210,"coverage":169,"context":170},0.1193,"\u002Fahmed\u002F5-8899",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]