[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-6":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-12-6":133,"similar-hadiths-abudawud-12-6-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},12,"كتاب النكاح","حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق قال فسكت عني فنزلت ‏{‏ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ‏}‏ فدعاني فقرأها على وقال ‏\"‏ لا تنكحها ‏\"‏ ‏.‏ 12-6","حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ‏{‏ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ‏}‏ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ ‏\"‏ لاَ تَنْكِحْهَا ‏\"‏ ‏.‏",5,6,"2051","12-6",[16,17,18,19,20,21],"نكاح البغي","الزانية","المشرك","تحريم النكاح","البغاء","أسباب النزول","Hasan Sahih(Al-Albani)","حسن صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ‏}‏",[28,29,30,31,32,33],"إبراهيم بن محمد التيمي","يحيى","عبيد الله بن الأخنس","عمرو بن شعيب","مرثد بن أبي مرثد الغنوي","عناق",{"id":13,"tags":35,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":25,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33],"Chapter: Regarding Allah's Statement: The Fornicatress Does Not Marry Except A Fornicator","‏ ‏( أَنَّ مَرْثَد بْن أَبِي مَرْثَد ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَبَعْدهَا دَال مُهْمَلَة ‏ ‏( الْغَنَوِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَبَعْدهَا نُون مَفْتُوحَة نِسْبَة إِلَى غَنِيّ بِفَتْحِ الْغَيْن وَكَسْر النُّون وَهُوَ غَنِيّ بْن يَصْعُر وَيُقَال أَعْصَر بْن قَيْس بْن سَعْد بْن غَيْلَان. قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ‏ ‏( كَانَ يَحْمِل الْأَسَارَى بِمَكَّة ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : كَانَ يَحْمِل الْأَسَارَى مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة. وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : كَانَ رَجُلًا يَحْمِل الْأَسْرَى مِنْ مَكَّة وَيَأْتِي بِهِمْ الْمَدِينَة. وَالْأَسَارَى وَالْأَسْرَى كِلَاهُمَا جَمْع أَسِير ‏ ‏( وَكَانَ بِمَكَّة بَغِيّ ) ‏ ‏: أَيْ فَاجِرَة وَجَمْعهَا الْبَغَايَا ‏ ‏( وَكَانَتْ ) ‏ ‏: أَيْ عَنَاق ‏ ‏( صَدِيقَته ) ‏ ‏: أَيْ حَبِيبَته ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ مَرْثَد ‏ ‏( وَقَالَ لَا تَنْكِحهَا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الزِّنَا , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث لِأَنَّ فِي آخِرهَا { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } فَإِنَّهُ صَرِيح فِي التَّحْرِيم. قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَأَمَّا نِكَاح الزَّانِيَة فَقَدْ صَرَّحَ اللَّه بِتَحْرِيمِهِ فِي سُورَة النُّور وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ نَكَحَهَا فَهُوَ زَانٍ أَوْ مُشْرِك فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَلْتَزِم حُكْمه تَعَالَى وَيَعْتَقِد وُجُوبه عَلَيْهِ أَوْ لَا , فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدهُ فَهُوَ مُشْرِك , وَإِنْ اِلْتَزَمَهُ وَاعْتَقَدَ وُجُوبه وَخَالَفَهُ فَهُوَ زَانٍ , ثُمَّ صَرَّحَ بِتَخْرِيجِهِ فَقَالَ { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } وَأَمَّا جَعْل الْإِشَارَة فِي قَوْله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ } إِلَى الزِّنَا فَضَعِيف جِدًّا إِذْ يَصِير مَعْنَى الْآيَة الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُصَان عَنْهُ الْقُرْآن. وَلَا يُعَارِض ذَلِكَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله فَإِنَّهُ فِي الِاسْتِمْرَار عَلَى نِكَاح الزَّوْجَة الزَّانِيَة وَالْآيَة فِي اِبْتِدَاء النِّكَاح , فَيَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمِرّ عَلَى نِكَاح مَنْ زَنَتْ وَهِيَ تَحْته وَيَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ. وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ : لَا تَمْنَع يَد لَامِس. غَيْر الزِّنَا أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَلَا مُعَارَضَة أَصْلًا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْآيَة خَمْسَة أَقْوَال أَحَدهَا أَنَّهَا مَنْسُوخَة , قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْآيَة الْقَوْل فِيهَا كَمَا قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب إِنْ شَاءَ اللَّه أَنَّهَا مَنْسُوخَة. وَقَالَ غَيْره النَّاسِخ لَهَا : { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } فَدَ خَلَتْ الزَّانِيَة فِي أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى هَذَا أَكْثَر الْعُلَمَاء يَقُولُونَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجهَا وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا. ‏ ‏وَالثَّانِي : أَنَّ النِّكَاح هَا هُنَا الْوَطْء وَالْمُرَاد أَنَّ الزَّانِي لَا يُطَاوِعهُ عَلَى فِعْله وَيُشَارِكهُ فِي مُرَاده إِلَّا زَانِيَة مِثْله أَوْ مُشْرِكَة لَا تُحَرِّم الزِّنَا. وَتَمَام الْفَائِدَة فِي قَوْله سُبْحَانه : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } يَعْنِي الَّذِينَ اِمْتَثَلُوا الْأَوَامِر وَاجْتَنَبُوا النَّوَاهِي. وَالثَّالِث : أَنَّ الزَّانِي الْمَجْلُود لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة مَجْلُودَة أَوْ مُشْرِكَة وَكَذَا الزَّانِيَة. وَالرَّابِع : أَنَّ هَذَا كَانَ فِي نِسْوَة كَانَ الرَّجُل يَتَزَوَّج إِحْدَاهُنَّ عَلَى أَنْ تُنْفِق عَلَيْهِ مِمَّا كَسَبَتْهُ مِنْ الزِّنَا , وَاحْتُجَّ بِأَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ. وَالْخَامِس : أَنَّهُ عَامّ فِي تَحْرِيم نِكَاح الزَّانِيَة عَلَى الْعَفِيف , وَالْعَفِيف عَلَى الزَّانِيَة. وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه. ‏","Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As:Marthad ibn AbuMarthad al-Ghanawi used to take prisoners (of war) from Mecca (to Medina). At Mecca there was a prostitute called Inaq who had illicit relations with him. (Marthad said:) I came to the Prophet (ﷺ) and said to him: May I marry Inaq, Messenger of Allah? The narrator said: He kept silence towards me. Then the verse was revealed:\"....and the adulteress none shall marry save and adulterer or an idolater.\" He called me and recited this (verse) to me, and said: Do not marry her.",168,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث قصة رجل يُدعى مرثد كان ينقل الأسرى من مكة إلى المدينة. وكان يعرف امرأة في مكة تُدعى عناق، وكانت تعيش حياة فاسدة. فجاء مرثد إلى النبي ﷺ وسأله: هل أتزوج عناق؟ فسكت النبي ﷺ أول الأمر. ثم نزلت آية من القرآن تقول: «والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك». فاستدعاه النبي ﷺ وقرأ عليه الآية وقال له بوضوح: «لا تنكحها». وفي هذا دليل على أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يتزوج امرأة معروفة بالزنا، لأن الله حرّم ذلك على المؤمنين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"12-5","12-7",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":224},[138,159,174,194,206],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"ahmed","5-3478","7099","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } قَالَ…","حسن",[17,147,18,148,149],"النكاح","المسافحة","الاستئذان",[17,18],2,0.2998,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.2219,0.0446,0.0333,0,"\u002Fahmed\u002F5-3478",{"collection":139,"uid":160,"number":161,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":162,"text":162,"grade":145,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":173},"5-2867","6480","أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ…",[164,147,165,148,149,17],"الزنا","الشرك",[17],1,0.1855,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":157},0.1121,0.0567,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-2867",{"collection":175,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":36,"tags":181,"commonTags":187,"sharedTagCount":167,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":193},"muslim","56-31","3029b","كتاب التفسير","باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}","أَنَّ جَارِيَةً، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏",[182,20,183,184,185,186],"الإكراه","الإماء","الزنى","سبب النزول","تحريم البغاء",[20],0.152,{"weightedTags":190,"matn":191,"coverage":172,"context":192},0.0983,0.028,0.0091,"\u002Fmuslim\u002F56-31",{"collection":175,"uid":195,"number":196,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":197,"text":197,"grade":36,"tags":198,"commonTags":201,"sharedTagCount":167,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":205},"56-30","3029a","كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ‏}‏ لَهُنَّ ‏{‏ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏",[20,182,183,185,199,200],"التحصن","المغفرة",[20],0.1368,{"weightedTags":190,"matn":204,"coverage":172,"context":192},0.0127,"\u002Fmuslim\u002F56-30",{"collection":139,"uid":207,"number":208,"bookTitle":142,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":211,"tags":212,"commonTags":217,"sharedTagCount":167,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":223},"5-430","3996","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ مَرَّ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ","ضعيف",[213,214,215,18,216],"قتل الحيات","الحيات","الخطبة","إباحة الدم",[18],0.1329,{"weightedTags":220,"matn":221,"coverage":172,"context":222},0.1098,0.0029,0.0036,"\u002Fahmed\u002F5-430",{"limit":11,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},342,"hybrid-60-25-10-5-v1"]