[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-47":3,"abudawud-books-meta":46,"similar-hadiths-abudawud-12-47-5":132,"hadith-navigation-abudawud-12-47":219},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},12,"كتاب النكاح","حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها ‏\"‏ ‏.‏ قالوا يا رسول الله وما إذنها قال ‏\"‏ أن تسكت ‏\"‏ ‏.‏ 12-47","حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ ‏\"‏ أَنْ تَسْكُتَ ‏\"‏ ‏.‏",46,47,"2092","12-47",[16,17,18,19,20,21],"نكاح","استئذان","الثيب","البكر","إذن المرأة","سكوت البكر","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الاِسْتِئْمَارِ",[28,29,30,31,32],"مسلم بن إبراهيم","أبان","يحيى","أبو سلمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":26,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":25,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32],"Chapter: Seeking The Girl's Permission","‏ ‏( لَا تُنْكَح ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول نَفْيًا لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ نَهْيًا ‏ ‏( الثَّيِّب ) ‏ ‏: أَيْ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَقَعَ لَفْظ الْأَيِّم مَكَان الثَّيِّب قَالَ الْحَافِظ : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَيِّم هِيَ الثَّيِّب لِمُقَابَلَتِهَا بِالْبِكْرِ ‏ ‏( حَتَّى تُسْتَأْمَر ) ‏ ‏: أَصْل الِاسْتِئْمَار طَلَب الْأَمْر , فَالْمَعْنَى لَا يُعْقَد عَلَيْهَا حَتَّى يُطْلَب الْأَمْر مِنْهَا. وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لَا يُعْقَد إِلَّا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ. قَالَهُ الْحَافِظ. ‏ ‏( وَلَا الْبِكْر إِلَّا بِإِذْنِهَا ) ‏ ‏: أَيْ وَلَا تُنْكَح الْبِكْر إِلَّا بِإِذْنِهَا. وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لَا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن. قَالَ الْحَافِظ : عَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالِاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالِاسْتِئْذَانِ , فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْق بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الِاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الْأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة وَلِهَذَا يَحْتَاج إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعِقْد , فَإِذَا صَرَّحَتْ بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا , وَالْبِكْر بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَالْإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلَافِ الْأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل , وَإِنَّمَا جُعِلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحْيِي أَنْ تُفْصِح ‏ ‏( وَمَا إِذْنهَا ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : وَكَيْفَ إِذْنهَا ‏ ‏( قَالَ أَنْ تَسْكُت ) ‏ ‏: أَيْ إِذْنهَا سُكُوتهَا. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : ظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر إِذَا أُنْكِحَتْ قِيلَ أَنْ تُسْتَأْذَن فَتَصْمُت أَنَّ النِّكَاح بَاطِل كَمَا يَبْطُل إِنْكَاح الثَّيِّب قَبْل أَنْ تُسْتَأْمَر , فَتَأْذَن بِالْقَوْلِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس وَابْن أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : إِنْكَاح الْأَب الْبِكْر الْبَالِغ جَائِز وَإِنْ لَمْ تُسْتَأْذَن , وَمَعْنَى اِسْتِئْذَانهَا إِنَّمَا هُوَ عِنْدهمْ عَلَى اِسْتِطَابَة النَّفْس دُون الْوُجُوب كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث بِاسْتِئْمَارِ أُمَّهَاتهنَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّة الْعَقْدِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Abu Hurairah reported the Prophet(ﷺ) as saying “ A woman who has been previously married should not be married until her permission is asked nor should a virgin be married without her permission. “They (the people) asked “What is her permission, Apostle of Allaah(ﷺ)? He replied “it is by her keeping silence.”",169,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف يتم عقد الزواج بطريقة صحيحة تحترم رأي المرأة. فالمرأة التي سبق لها الزواج لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تُستشار صراحة وتوافق بقولها. أما البكر فلا يُعقد عليها إلا بإذنها، وإذنها يكون بسكوتها عندما تُستأذن، لأنها قد تستحي أن تتكلم. وقد اختلف العلماء في حكم تزويج الأب لابنته البكر دون استئذانها: فبعضهم يرى أن النكاح باطل إذا لم تُستأذن، وبعضهم الآخر يرى أن تزويج الأب لها جائز وإن لم تُستأذن، وأن الاستئذان إنما هو لاستطابة نفسها وليس شرطاً في صحة العقد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":133,"meta":215},[134,154,170,185,200],{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":8,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":35,"tags":140,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"bukhari","67-72","5136","باب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ بِرِضَاهَا","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ‏\"‏‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏\"‏ أَنْ تَسْكُتَ ‏\"‏‏.‏",[141,142,17,143,19,20,21,144],"النكاح","استئمار","الأيم","رضا المرأة",[17,19,20,21],4,0.6176,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.4045,0.125,0.0667,0.0214,"\u002Fbukhari\u002F67-72",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":8,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":160,"tags":161,"commonTags":164,"sharedTagCount":146,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"nasai","26-70","3265","باب اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا ‏.‏","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏\"‏ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[141,162,163,18,19,20,21],"الاستئذان","الاستئمار",[18,19,20,21],0.6112,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":151,"context":152},0.3822,0.1409,"\u002Fnasai\u002F26-70",{"collection":171,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":179,"sharedTagCount":146,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"ahmed","5-3772","7404","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ","صحيح",[18,19,163,162,141,20,21],[18,19,20,21],0.5316,{"weightedTags":167,"matn":182,"coverage":151,"context":183},0.0703,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-3772",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":8,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":35,"tags":191,"commonTags":192,"sharedTagCount":193,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":199},"muslim","16-75","1419a","باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ ‏","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏\"‏ أَنْ تَسْكُتَ ‏\"‏ ‏.‏",[141,143,19,162,163,21,20],[19,20,21],3,0.479,{"weightedTags":196,"matn":150,"coverage":197,"context":198},0.2929,0.05,0.0111,"\u002Fmuslim\u002F16-75",{"collection":201,"uid":202,"number":203,"bookTitle":8,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":160,"tags":206,"commonTags":208,"sharedTagCount":193,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":214},"ibnmajah","9-27","1871","باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ‏\"‏ ‏.‏",[141,18,19,162,163,20,207],"صمت البكر",[18,19,20],0.4668,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":197,"context":213},0.281,0.1358,0,"\u002Fibnmajah\u002F9-27",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,117,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":220,"next":221},"12-46","12-48"]