[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-35":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-12-35":130,"similar-hadiths-abudawud-12-35-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},12,"كتاب النكاح","حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ‏\"‏ ‏.‏ 12-35","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏",34,35,"2080","12-35",[16,17,18,19],"الخطبة","النكاح","أخوة المسلمين","حقوق المسلم","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ",[26,27,28,29,30],"أحمد بن عمرو بن السرح","سفيان","الزهري","سعيد بن المسيب","أبو هريرة",{"id":13,"tags":32,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: Regarding it being disliked for a person to propose after his brother's proposal","‏ ‏( لَا يَخْطُب الرَّجُل ) ‏ ‏بِضَمِّ الْبَاء عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَة وَبِكَسْرِهَا عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَة. قَالَ السُّيُوطِيُّ : الْكَسْر وَالنَّصْب عَلَى كَوْنه نَهْيًا فَالْكَسْر لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي تَحْرِيك السَّاكِن وَالْفَتْح لِأَنَّهَا أَخَفّ الْحَرَكَات , وَأَمَّا الرَّفْع فَعَلَى كَوْنه نَفْيًا ذَكَرَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة وَقَالَ وَالْفَتْح غَيْر مَعْرُوف رِوَايَة وَدِرَايَة ‏ ‏( عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ ) ‏ ‏: عَبَّرَ بِهِ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى كَمَالِ التَّوَدُّد وَقَطْع صُوَر الْمُنَافَرَة , أَوْ لِأَنَّ كُلّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَة إِسْلَامًا. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ النَّهْي فِي الْحَدِيث لِلتَّحْرِيمِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّ النَّهْي هَا هُنَا لِلتَّأْدِيبِ وَلَيْسَ بِنَهْيِ تَحْرِيم يُبْطِل الْعَقْد عِنْد أَكْثَر الْفُقَهَاء. قَالَ الْحَافِظ : وَلَا مُلَازَمَة بَيْن كَوْنه لِلتَّحْرِيمِ وَبَيْن الْبُطْلَان عِنْد الْجُمْهُور بَلْ هُوَ عِنْدهمْ لِلتَّحْرِيمِ وَلَا يَبْطُل الْعَقْد وَحَكَى النَّوَوِيّ أَنَّ النَّهْي فِيهِ لِلتَّحْرِيمِ بِالْإِجْمَاعِ , وَلَكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي شُرُوطه فَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة : مَحَلّ التَّحْرِيم إِذَا صَرَّحَتْ الْمَخْطُوبَة بِالْإِجَابَةِ أَوْ وَلِيّهَا الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ فَلَوْ وَقَعَ التَّصْرِيح بِالرَّدِّ فَلَا تَحْرِيم وَلَيْسَ فِي الْأَحَادِيث مَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَار الْإِجَابَة. وَأَمَّا مَا اُحْتُجَّ بِهِ مِنْ قَوْل فَاطِمَة بِنْت قَيْس لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَة وَأَبَا جَهْم خَطَبَاهَا فَلَمْ يُنْكِر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا بَلْ خَطَبَهَا لِأُسَامَة , فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا خَطَبَاهَا مَعًا أَوْ لَمْ يَعْلَم الثَّانِي بِخِطْبَةِ الْأَوَّل , وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِأُسَامَة وَلَمْ يَخْطُب كَمَا سَيَأْتِي. وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون ذَلِكَ خِطْبَة فَلَعَلَّهُ كَانَ بَعْد ظُهُور رَغْبَتهَا عَنْهُمَا. وَعَنْ بَعْض الْمَالِكِيَّة لَا تَمْتَنِع الْخِطْبَة إِلَّا بَعْد التَّرَاضِي عَلَى الصَّدَاق وَلَا دَلِيل عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ دَاوُد الظَّاهِرِيّ : إِذَا تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فُسِخَ النِّكَاح قَبْلَ الدُّخُول وَبَعْده , وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ فَقَالَ بَعْضهمْ : يُفْسَخ قَبْله لَا بَعْده. ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ الْخِطْبَة وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّة النِّكَاح فَلَا يُفْسَخ النِّكَاح بِوُقُوعِهَا غَيْر صَحِيحَة. كَذَا فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Abu Hurairah reported the Apostle of Allaah(ﷺ) as saying “ A man should not seek the hand of a woman in marriage when his brother has already sought her hand.”",196,"2026-08-18T10:33:51.319024+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، حيث يبين أن النهي في الحديث إما أن يكون نفياً (أي لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه) أو نهياً (أي تحريماً للخِطبة على خطبة أخيه). كما يوضح أن الجمهور من الفقهاء يرون أن النهي للتحريم، لكنهم لا يرون بطلان العقد إذا وقع الزواج بعد ذلك، بل هو محرم فقط. ويذكر الخلاف الفقهي في شروط هذا التحريم، مثل اشتراط موافقة المخطوبة أو وليها، أو عدم وجود رد صريح منها. كما يناقش بعض الآراء الأخرى مثل رأي الظاهرية في فسخ النكاح إذا تزوج الثاني قبل الدخول، ورأي المالكية في ذلك. ويذكر أن الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الصوم",{"ar":73},"كتاب الجهاد",{"ar":75},"كتاب الضحايا",{"ar":77},"كتاب الصيد",{"ar":79},"كتاب الوصايا",{"ar":81},"كتاب الفرائض",{"ar":83},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":85},"كتاب الجنائز",{"ar":87},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":89},"كتاب البيوع",{"ar":91},"كتاب الإجارة",{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"12-34","12-36",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":212},[135,153,171,188,201],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":8,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":141,"tags":142,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"nasai","26-46","3241","باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏","\"‏ لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,143,18,19],"آداب الخطبة",[16,17,18,19],4,0.86,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.6,0.1243,0.1,0.0357,"\u002Fnasai\u002F26-46",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":141,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"ibnmajah","9-23","1867","باب لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ","\"‏ لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,160,161],"الأخوة","آداب المعاملات",[16,17,19],3,0.7756,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.4221,0.25,0.075,0.0286,"\u002Fibnmajah\u002F9-23",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":179,"commonTags":181,"sharedTagCount":163,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":187},"ahmed","5-7105","10850","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَمْ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ","صحيح",[16,143,180,19,18],"السوم",[16,18,19],0.729,{"weightedTags":184,"matn":185,"coverage":168,"context":186},0.4701,0.1783,0.0056,"\u002Fahmed\u002F5-7105",{"collection":189,"uid":190,"number":191,"bookTitle":192,"chapter":33,"matn":193,"text":193,"grade":178,"tags":194,"commonTags":195,"sharedTagCount":163,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":200},"darimi","11-11","2109","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ \"",[16,17,143,19],[16,17,19],0.7062,{"weightedTags":166,"matn":198,"coverage":168,"context":199},0.2029,0.0063,"\u002Fdarimi\u002F11-11",{"collection":136,"uid":202,"number":203,"bookTitle":8,"chapter":139,"matn":204,"text":204,"grade":141,"tags":205,"commonTags":207,"sharedTagCount":163,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":211},"26-47","3242","\"‏ لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,143,19,206],"الأخوة الإيمانية",[16,17,19],0.7032,{"weightedTags":166,"matn":210,"coverage":168,"context":151},0.1704,"\u002Fnasai\u002F26-47",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]