[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-29":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-12-29":132,"similar-hadiths-abudawud-12-29-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},12,"كتاب النكاح","حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ‏.‏ زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق ‏.‏ 12-29","حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏",28,29,"2074","12-29",[16,17,18,19],"نكاح الشغار","تحريم الشغار","الصداق","النكاح","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الشِّغَارِ",[26,27,28,29,30,31,32],"القعنبي","مالك","مسدد بن مسرهد","يحيى","عبيد الله","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":34,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding Shighar Marriages","‏ ‏( قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَار ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْبَرّ : ذَكَرَ تَفْسِير الشِّغَار جَمِيع رُوَاة مَالِك عَنْهُ , قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَلَا يَرِد عَلَى إِطْلَاقه أَنَّ أَبَا دَاوُدَ , يَعْنِي الْمُؤَلِّف أَخْرَجَهُ عَنْ الْقَعْنَبِيّ فَلَمْ يَذْكُر التَّفْسِير , وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق مَعْن بْن عِيسَى لِأَنَّهُمَا اِخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفهمَا , وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مَعْن بِالتَّفْسِيرِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيب فِي الْمُدْرَج مِنْ طَرِيق الْقَعْنَبِيّ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة عَنْ مَالِك فِيمَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ تَفْسِير الشِّغَار. فَالْأَكْثَر لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ , وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا أَدْرِي التَّفْسِير عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ اِبْن عُمَر أَوْ عَنْ نَافِع أَوْ عَنْ مَالِك. قَالَ الْخَطِيب فِي الْمُدْرَج : هُوَ مِنْ قَوْل مَالِك بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيّ وَابْن مَهْدِيّ وَمُحْرِز بْنُ عَوْن عَنْهُ قُلْت : وَمَالِك إِنَّمَا تَلَقَّاهُ عَنْ نَافِع بِدَلِيلِ رِوَايَة مُسَدَّد هَذِهِ. ‏ ‏قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : التَّفْسِير فِي حَدِيث اِبْن عُمَر جَاءَ مِنْ قَوْل نَافِع وَمِنْ قَوْل مَالِك , وَأَمَّا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَال وَالظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِير أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مَقْبُول لِأَنَّهُ أَعْلَم بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْل اللِّسَان. قَالَ الْحَافِظ : وَفِي الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب مَرْفُوعًا لَا شِغَار , قَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَا الشِّغَار ؟ قَالَ نِكَاح الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاق بَيْنهمَا وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَس بِهِ فِي هَذَا الْمَقَام. هَذَا كُلّه تَلْخِيص مَا فِي التَّلْخِيص وَالْفَتْح. وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيّ هُوَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ \" نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَار \" زَادَ اِبْن نُمَيْر : وَالشِّغَار أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي اِبْنَتك وَأُزَوِّجُك اِبْنَتِي الْحَدِيث ‏ ‏( يَنْكِح اِبْنَة الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ يَتَزَوَّج رَجُل بِنْت رَجُل ‏ ‏( وَيُنْكِحهُ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْيَاء مِنْ الْإِنْكَاح. وَالْحَدِيث ظَاهِره يَدُلّ عَلَى أَنَّ نِكَاح الشِّغَار حَرَام بَاطِل. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نَهْي يَقْتَضِي إِبْطَال النِّكَاح أَمْ لَا , فَعِنْد الشَّافِعِيّ يَقْتَضِي إِبْطَاله , وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي عُبَيْد. وَقَالَ مَالِك : يَفْسَخ قَبْل الدُّخُول وَبَعْده , وَفِي رِوَايَة عَنْهُ قَبْله لَا بَعْده. وَقَالَ جَمَاعَة : يَصِحّ بِمَهْرِ الْمِثْل , وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة , وَحُكِيَ عَنْ عَطَاء وَالزُّهْرِيّ وَاللَّيْث , وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق , وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْر وَابْن جَرِير وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْر الْبَنَات مِنْ الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَالْعَمَّات وَبَنَات الْأَعْمَام وَالْإِمَاء كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Ibn ‘Umar said “The Apostle of Allaah(ﷺ) prohibited shighar marriage. Musaddad added in his version “I said to ‘Nafi “What is shighar?” (It means that) a man marries the daughter of another man and gives his own daughter to him in marriage without fixing dower; and a man marries the sister of another man and gives him his sister in marriage without fixing dower.",170,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى هذا الحديث عن نوع من الزواج يُسمى الشغار. وهو أن يتفق رجلان على أن يزوج كل منهما ابنته أو أخته للآخر، من غير أن يدفع أحدهما مهراً للمرأة. فيكون الزواج مبادلة بين الرجلين فقط. وقد أجمع العلماء على أن هذا الزواج محرم، لأنه يُسقط حق المرأة في المهر الذي فرضه الله لها. واختلفوا فيما يترتب عليه: فبعضهم يرى أن العقد باطل من أصله، وبعضهم يرى أنه يصح إذا دفع مهر المثل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"12-28","12-30",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":215},[137,155,169,183,196],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":8,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"nasai","26-142","3337","باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[145,16,18,17],"الشغار",[16,17,18],3,0.6265,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.4875,0.039,0.075,0.025,"\u002Fnasai\u002F26-142",{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":8,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":163,"sharedTagCount":147,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"malik","28-17","1115","باب جامع ما لا يجوز من النكاح","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ","صحيح",[145,16,18,17],[16,17,18],0.6193,{"weightedTags":150,"matn":166,"coverage":152,"context":167},0.0381,0.0188,"\u002Fmalik\u002F28-17",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":8,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":35,"tags":175,"commonTags":176,"sharedTagCount":147,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":182},"muslim","16-71","1416a","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ‏.‏",[145,16,17,19],[16,17,19],0.59,{"weightedTags":179,"matn":180,"coverage":152,"context":181},0.4644,0.0382,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F16-71",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":8,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":143,"tags":189,"commonTags":190,"sharedTagCount":147,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"ibnmajah","9-39","1883","باب النَّهْىِ عَنِ الشِّغَارِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ‏.‏ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[145,19,18,16],[16,18,19],0.5447,{"weightedTags":193,"matn":194,"coverage":152,"context":153},0.416,0.0288,"\u002Fibnmajah\u002F9-39",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":201,"matn":202,"text":202,"grade":161,"tags":203,"commonTags":206,"sharedTagCount":207,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":214},"ahmed","5-1138","4692","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ",[145,16,18,204,205],"النهي عن الشغار","أنكحة محرمة",[16,18],2,0.488,{"weightedTags":210,"matn":211,"coverage":212,"context":213},0.3034,0.106,0.05,0.0286,"\u002Fahmed\u002F5-1138",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]