[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-23":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-12-23":135,"similar-hadiths-abudawud-12-23-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},12,"كتاب النكاح","حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى‏{‏ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏}‏قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ‏.‏ قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ‏{‏ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ‏}‏ قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه وتعالى‏{‏ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏}‏قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة ‏{‏ وترغبون أن تنكحوهن ‏}‏ هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ‏.‏ قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل‏{‏ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ‏}‏قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا ‏.‏ 12-23","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ‏}‏ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ الآخِرَةِ ‏{‏ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ‏}‏ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ‏.‏ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ‏}‏قَالَ يَقُولُ اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا ‏.‏",22,23,"2068","12-23",[16,17,18,19,20,21,22],"اليتامى","نكاح اليتيمة","الصداق","القسط","المهر","تفسير الآية","حقوق النساء","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ",[29,30,31,32,33,34,35],"أحمد بن عمرو بن السرح المصري","ابن وهب","يونس","ابن شهاب","عروة بن الزبير","عائشة","ربيعة",{"id":13,"tags":37,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":27,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":26,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: Women Whom It Is Disliked To Combine Between (In Marriage)","‏ ‏( عَنْ قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَخْ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَة ‏ ‏( يَا اِبْن أُخْتِي ) ‏ ‏: أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر ‏ ‏( هِيَ الْيَتِيمَة ) ‏ ‏: أَيْ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا ‏ ‏( فِي حِجْر وَلِيّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي يَلِي مَالهَا ‏ ‏( بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِط ) ‏ ‏: أَيْ بِغَيْرِ أَنْ يَعْدِل , يُقَال قَسَطَ إِذَا جَارَ وَأَقْسَطَ إِذَا عَدَلَ , وَقِيلَ الْهَمْزَة فِيهِ لِلسَّلْبِ أَيْ أَزَالَ الْقِسْط وَرَجَّحَهُ اِبْن التِّين بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْد اللَّه } لِأَنَّ أَفْعَل فِي أَبْنِيَة الْمُبَالَغَة لَا يَكُون فِي الْمَشْهُور إِلَّا مِنْ الثُّلَاثِيّ. ثُمَّ حَكَى السِّيرَافِيّ جَوَاز التَّعَجُّب بِالرُّبَاعِيِّ وَحَكَى غَيْره أَنَّ قَسَطَ مِنْ الْأَضْدَاد وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( فَيُعْطِيهَا مِثْل مَا يُعْطِيهَا غَيْره ) ‏ ‏هُوَ مَعْطُوف عَلَى مَعْمُول بِغَيْرٍ أَيْ يُرِيد أَنْ يَتَزَوَّجهَا بِغَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِثْل مَا يُعْطِيهَا غَيْره أَيْ مِمَّنْ يَرْغَب فِي نِكَاحهَا سِوَاهُ ‏ ‏( أَعْلَى سُنَّتهنَّ ) ‏ ‏: أَيْ طَرِيقَتهنَّ وَعَادَتهنَّ ‏ ‏( سِوَاهُنَّ ) ‏ ‏: أَيْ سِوَى الْيَتَامَى مِنْ النِّسَاء بِأَيِّ مَهْر تُوَافِقُوا عَلَيْهِ ‏ ‏( قَالَ عُرْوَة قَالَتْ عَائِشَة ) ‏ ‏: هُوَ مَعْطُوف عَلَى الْإِسْنَاد الْمَذْكُور وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَدَاة عَطْف. قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح. ‏ ‏( ثُمَّ إِنَّ النَّاس اِسْتَفْتَوْا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ طَلَبُوا مِنْهُ الْفُتْيَا ‏ ‏( بَعْد هَذِهِ الْآيَة ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد نُزُول هَذِهِ الْآيَة وَهِيَ : { وَإِنْ خِفْتُمْ } إِلَى { وَرُبَاع } { فِيهِنَّ } : مُتَعَلِّق بِاسْتَفْتُوا ‏ ‏( { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } هِيَ رَغْبَة أَحَدكُمْ عَنْ يَتِيمَته ) ‏ ‏: فِيهِ تَعْيِين أَحَد الِاحْتِمَالَيْنِ فِي قَوْله وَتَرْغَبُونَ لِأَنَّ رَغِبَ يَتَغَيَّر مَعْنَاهُ بِمُتَعَلِّقِهِ , يُقَال رَغِبَ فِيهِ إِذَا أَرَادَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ , لِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ تُحْذَف فِي وَأَنْ تُحْذَف عَنْ , وَقَدْ تَأَوَّلَهُ سَعِيد بْن جُبَيْر عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّة وَالْمُعْدِمَة , وَالْمَرْوِيّ هُنَا عَنْ عَائِشَة أَوْضَح فِي أَنَّ الْآيَة الْأُولَى نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّة وَهَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي الْمُعْدِمَة ‏ ‏( فَنُهُوا ) ‏ ‏أَيْ نُهُوا عَنْ نِكَاح الْمَرْغُوب فِيهَا لِجَمَالِهَا وَمَالهَا لِأَجْلِ زُهْدهمْ فِيهَا إِذَا كَانَتْ قَلِيلَة الْمَال وَالْجَمَال , فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون نِكَاح الْيَتِيمَتَيْنِ عَلَى السَّوَاء فِي الْعَدْل ‏ ‏( مِنْ أَجْل رَغْبَتهمْ عَنْهُنَّ ) ‏ ‏: زَادَ الْبُخَارِيّ : إِذَا كُنَّ قَلِيلَات الْمَال وَالْجَمَال. وَفِي الْحَدِيث اِعْتِبَار مَهْر الْمِثْل فِي الْمَحْجُورَات وَأَنَّ غَيْرهنَّ يَجُوز نِكَاحهَا بِدُونِ ذَلِكَ. ‏ ‏وَفِيهِ جَوَاز تَزْوِيج الْيَتَامَى قَبْل الْبُلُوغ لِأَنَّهُنَّ بَعْد الْبُلُوغ لَا يُقَال لَهُنَّ يَتِيمَات إِلَّا أَنْ يَكُون أَطْلَقَ اِسْتِصْحَابًا لِحَالِهِنَّ ‏ ‏( قَالَ يُونُس ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن يَزِيد الرَّاوِي عَنْ اِبْن شِهَاب ‏ ‏( وَقَالَ رَبِيعَة ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَرَبِيعَة هَذَا يُشْبِه أَنْ يَكُون اِبْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن شَيْخ مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( قَالَ يَقُول اُتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْت لَكُمْ أَرْبَعًا ) ‏ ‏: حَاصِله أَنَّ جَزَاء قَوْله { وَإِنْ خِفْتُمْ } مَحْذُوف وَهُوَ اُتْرُكُوهُنَّ وَأُقِيمَ مَقَامه قَوْله { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ }. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏","Ibn Shihab said “’Urwah bin Al Zubair asked A’ishah , wife of the Prophet(ﷺ) about the Qur’anic verse “And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you.” She said “O my nephew, this means the female orphan who is under the protection of her guardian and she holds a share in his property and her property and beauty attracts him; so her guardian intends to marry her without doing justice to her in respect of her dower and he gives her the same amount of dower as others give her. They (i.e., the guardians) were prohibited to marry them except that they do justice to them and pay them their maximum customary dower and they were asked to marry women other than them (i.e., the orphans) who seem good to them. ‘Urwah reported that A’ishah said “The people then consulted the Apostle of Allaah(ﷺ) about women after revelation of this verse. Thereupon Allaah the Exalted sent down the verse “They consult thee concerning  women. Say Allaah giveth you decree concerning them and the scripture which hath been recited unto you(giveth decree) concerning female orphans unto whom you give not that which is ordained for them though  you desire to marry them. “ She said “The mention made by Allaah about the Scripture recited to them refers to the former verse in which Allaah has said “And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you.” A’ishah said “The pronouncement of Allaah , the Exalted in the latter verse “though you desire to marry them” means the disinterest of one of you in marrying a female orphan who was under his protection, but she said little property and beauty. So they were prohibited to marry them for their interest in the property and beauty of the female orphans due to their disinterest in themselves except that they do justice )to them). The narrator Yunus said “Rabi’ah said explain the Qur’anic verse “And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans” means “Leave them if you fear (that you will not do justice to them), for I have made four women lawful for you.”",173,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث سبب نزول آية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. كانت اليتيمة تعيش في رعاية وليها، فيعجبه مالها وجمالها فيتزوجها دون أن يعطيها مهراً عادلاً مثل ما يعطيه غيره. فأمر الله تعالى أن يُعطى اليتيمات حقهن كاملاً في المهر، أو يُتركن ويتزوج الرجل غيرهن من النساء. وإذا كانت اليتيمة فقيرة أو قليلة الجمال فربما يرغب الولي عن نكاحها، فنهى الله عن ذلك أيضاً حتى لا تُظلم اليتيمة. والدرس المستفاد أن الإسلام يحمي حقوق اليتامى ويأمر بالعدل معهم في كل الأحوال.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"12-22","12-24",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":225},[140,159,176,191,210],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":38,"matn":145,"text":145,"grade":38,"tags":146,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"muslim","56-6","3018a","كتاب التفسير","أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ، تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏}‏ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْ…",[16,147,18,19,148,21,149],"النكاح","الولاية","حقوق اليتيمة",[16,18,19,21],4,0.6206,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.3282,0.2102,0.0571,0.025,"\u002Fmuslim\u002F56-6",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":8,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":167,"sharedTagCount":168,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":175},"nasai","26-151","3346","باب الْقِسْطِ فِي الأَصْدِقَةِ ‏.‏","أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُه…","Sahih(Darussalam)",[16,147,18,19,148],[16,18,19],3,0.5125,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":173,"context":174},0.2435,0.1984,0.0429,0.0278,"\u002Fnasai\u002F26-151",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":144,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":38,"tags":182,"commonTags":185,"sharedTagCount":168,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"bukhari","65-96","4574","باب ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏","يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَ…",[16,18,147,19,148,183,184],"تفسير القرآن","يتامى النساء",[16,18,19],0.4123,{"weightedTags":171,"matn":188,"coverage":173,"context":189},0.111,0.015,"\u002Fbukhari\u002F65-96",{"collection":177,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":38,"tags":197,"commonTags":201,"sharedTagCount":202,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":209},"47-12","2494","كتاب الشركة","باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ","يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ…",[198,147,18,19,148,183,199,200],"اليتيمة","نكاح اليتامى","رغبة الولي",[18,19],2,0.3708,{"weightedTags":205,"matn":206,"coverage":207,"context":208},0.1571,0.1669,0.0286,0.0182,"\u002Fbukhari\u002F47-12",{"collection":177,"uid":211,"number":212,"bookTitle":8,"chapter":213,"matn":214,"text":214,"grade":38,"tags":215,"commonTags":218,"sharedTagCount":168,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":224},"67-30","5092","باب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ","الله عنها ـ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَن…",[17,18,216,217,21],"ولاية اليتيم","العدل في اليتامى",[17,18,21],0.3611,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":173,"context":223},0.2529,0.0562,0.0091,"\u002Fbukhari\u002F67-30",{"limit":226,"candidateCount":227,"scoreVersion":228},5,307,"hybrid-60-25-10-5-v1"]