[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-114":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-12-114":134,"similar-hadiths-abudawud-12-114-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},12,"كتاب النكاح","حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال ‏\"‏ حتى يستبرئها بحيضة ‏\"‏ ‏.‏ زاد فيه ‏{‏ بحيضة وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ‏}‏ ‏\"‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية ‏.‏ 12-114","حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ‏\"‏ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ‏\"‏ ‏.‏ زَادَ فِيهِ ‏{‏ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ ‏}‏ ‏\"‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏.‏",113,114,"2159","12-114",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الاستبراء","الحيضة","الإيمان بالله","اليوم الآخر","الفيء","الدواب","الغلول","الأمانة","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا",[30,31,32,33,34],"سعيد بن منصور","أبو معاوية","ابن إسحاق","أبو سعيد","أبو داود",{"id":13,"tags":36,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":28,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":27,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34],"Chapter: Regarding Intercourse With Captives","‏ ‏( قَامَ ) ‏ ‏: أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ‏ ‏( أَنْ يَسْقِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ‏ ‏( مَاءَهُ ) ‏ ‏: أَيْ نُطْفَته ‏ ‏( زَرْع غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ‏ ‏( يَعْنِي ) ‏ ‏: هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ‏ ‏( إِتْيَان الْحَبَالَى ) ‏ ‏: أَيْ جِمَاعهنَّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ‏ ‏( أَنْ يَبِيع مَغْنَمًا ) ‏ ‏: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَة ‏ ‏( حَتَّى يَقْسِم ) ‏ ‏: أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ وَيُخْرِج مِنْهُ الْخُمُس. ‏ ‏( زَادَ ) ‏ ‏: أَيْ سَعِيد بْن مَنْصُور ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْحَدِيث ‏ ‏( بِحَيْضَةٍ ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهْم مِنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( صَحِيح فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد ) ‏ ‏: الْمَذْكُور بِلَفْظِ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا غَيْر ذَات حَمْل حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ‏ ‏( فَلَا يَرْكَب دَابَّة مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَضْعَفَهَا ‏ ‏( رَدَّهَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء بِمَعْنَى الْمَغْنَم. ‏ ‏وَمَفْهُومه أَنَّ الرُّكُوب إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَف فَلَا بَأْس , لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْله ‏ ‏( فَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ غَيْر ضَرُورَة مُلْجِئَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ ) ‏ ‏: بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ ‏ ‏( رَدَّهُ فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏","The aforesaid tradition has also been transmitted by Ibn Ishaq through a different chain of narrators. This version has the traditional word “a menstrual course” in the phrase “till she is free from a menstrual course”. This is a misunderstanding on the part of the narrator Abu Mu’awiyah. This is correct in the tradition of Abu Sa’id Al Khudri. This version has the additional words “he who believes in Allaah and the Last Day should not ride on a mount belonging to the spoil of Muslims and when he makes it emaciated returns it; he who believes in Allaah and the Last Day should not put on cloth belonging to the spoils of Muslims and when makes it old (shabby) returns it.Abu Dawud said “The word “menstrual course” is not guarded. This is a misunderstanding on the part of Abu Mu’awiyah”",116,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكمين مهمين. الأول يتعلق بالنساء الأسيرات: لا يجوز جماع المرأة الحامل منهن حتى تضع ولدها، حتى لا يختلط النسب ويُنسب الولد لغير أبيه. أما غير الحامل فيُستبرأ أمرها بحيضة واحدة قبل الجماع. والثاني يتعلق بأموال المسلمين المشتركة كالغنائم: لا يجوز لأحد أن يركب دابة منها حتى يهزلها ويضعفها، ولا أن يلبس ثوباً منها حتى يبلى، ثم يرده إلى بيت المال. والحكمة في ذلك حفظ الأنساب من الاختلاط، والمحافظة على حقوق المسلمين المشتركة، والعدل في الانتفاع بما ليس ملكاً خاصاً لأحد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"12-113","12-115",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":223},[139,161,176,191,208],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"ahmed","8-186","16997","مسند الشاميين","حديث رويفع بن ثابت الأنصاري","غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَّةُ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ…","صحيح",[148,16,149,20,150,151,23],"السبايا","الغنائم","آداب الجهاد","أحكام الحرب",[16,20,23],3,0.3383,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.2157,0.0801,0.0375,0.005,"\u002Fahmed\u002F8-186",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":37,"matn":166,"text":166,"grade":146,"tags":167,"commonTags":169,"sharedTagCount":153,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":175},"darimi","17-39","2398","وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ","فَقَالَ : \" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِيَنَّ شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا \"",[18,19,168,16],"السبي",[16,18,19],0.3078,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":158,"context":174},0.228,0.0423,0,"\u002Fdarimi\u002F17-39",{"collection":140,"uid":177,"number":178,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":179,"text":179,"grade":146,"tags":180,"commonTags":183,"sharedTagCount":184,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":190},"8-179","16990","كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أ…",[181,149,182,20,23],"استبراء السبايا","قسمة الغنائم",[20,23],2,0.2573,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":189,"context":174},0.1269,0.1054,0.025,"\u002Fahmed\u002F8-179",{"collection":140,"uid":192,"number":193,"bookTitle":143,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":146,"tags":196,"commonTags":202,"sharedTagCount":153,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"8-1115","18015","حديث المستورد بن شداد","مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ",[197,22,23,198,199,200,201,21],"الولاية","حقوق العامل","المسكن","الزواج","الخدم",[21,22,23],0.2503,{"weightedTags":205,"matn":206,"coverage":158,"context":174},0.2013,0.0115,"\u002Fahmed\u002F8-1115",{"collection":140,"uid":209,"number":210,"bookTitle":143,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":217,"sharedTagCount":153,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":222},"8-344","17154","حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم","كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ قُصَّةٍ مِنْ فَيْءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبٍ هَذَا قَالَ عَبْد اللَّهِ…","حسن",[20,215,22,23,216],"الخمس","يوم القيامة",[20,22,23],0.2454,{"weightedTags":220,"matn":221,"coverage":158,"context":174},0.1939,0.014,"\u002Fahmed\u002F8-344",{"limit":224,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]