سنن أبي داود #2056

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 11من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِChapter: Foster-Feeding Prohibits What Lineage Prohibits

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ ‏"‏ فَأَفْعَلُ مَاذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أُخْتَكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَوَتُحِبِّينَ ذَاكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذَرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Umm Salamah reported Umm Habibah said “Are you interested in my sister, Apostle of Allaah(ﷺ)?” He said “What should I do?” She said “You marry her” He said “Your sister?” She said “Yes”. He said “Do you like that?” she said “I am not alone with you of those who share me in this good, my sister is most to my liking. He said “She is not lawful for me.” She said “By Allaah, I was told that you were going to betroth with you Darrah to Durrah , the narrator Zuhair doubted the daughter of Abu Salamah. He said “The daughter of Umm Salamah? She said “Yes”. He said “(She is my step daughter). Even if she had not been my step daughter under my protection, she would not have been lawful for me. She is my foster niece (daughter of my brother by fosterage). Thuwaibah suckled me as well as his father (Abu Salamah). So do not present to me your daughters and your sisters.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَنَّ أُمّ حَبِيبَة ) ‏ ‏: بِنْت أَبِي سُفْيَان زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( هَلْ لَك فِي أُخْتِي ) ‏ ‏: أَيْ هَلْ لَك رَغْبَة فِي تَزْوِيج أُخْتِي , وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّة بِنْت أَبِي سُفْيَان. وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ : هَلْ لَك فِي حَمْنَة بِنْت أَبِي سُفْيَان. وَعِنْد أَبِي مُوسَى فِي الذَّيْل دُرَّة بِنْت أَبِي سُفْيَان. وَجَزَمَ الْمُنْذِرِيُّ بِأَنَّ اِسْمهَا حَمْنَة كَمَا فِي الطَّبَرَانِيّ. وَقَالَ عِيَاض لَا نَعْلَم لِعَزَّة ذِكْرًا فِي بَنَات أَبِي سُفْيَان إِلَّا فِي رِوَايَة يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب. وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْهَر فِيهَا عَزَّة ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَأَفْعَل مَاذَا ) ‏ ‏: فِيهِ شَاهِد عَلَى جَوَاز تَقْدِيم الْفِعْل عَلَى مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ النُّحَاة ‏ ‏( أُخْتك ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ أَيْ أَنْكِح أُخْتك ‏ ‏( أَوَتُحِبِّينَ ذَاكَ ) ‏ ‏: هُوَ اِسْتِفْهَام تَعَجُّب مِنْ كَوْنهَا تَطْلُب أَنْ يَتَزَوَّج غَيْرهَا مَعَ مَا طُبِعَ عَلَيْهِ النِّسَاء مِنْ الْغَيْرَة , وَالْوَاو عَاطِفَة عَلَى مَا قَبْل الْهَمْزَة عِنْد سِيبَوَيْهِ وَعَلَى مُقَدَّر عِنْد الزَّمَخْشَرِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَيْ أَنْكِحهَا وَتُحِبِّينَ ذَاكَ ‏ ‏( لَسْت بِمُخْلِيَةٍ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَكَسْر اللَّام اِسْم فَاعِل مِنْ أَخْلَى يُخْلِي أَيْ لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. وَقَالَ بَعْضهمْ هُوَ بِوَزْنِ فَاعِل الْإِخْلَاء مُتَعَدِّيًا وَلَازِمًا مِنْ أَخْلَيْت بِمَعْنَى خَلَوْت مِنْ الضَّرَّة أَيْ لَسْت بِمُتَفَرِّغَةٍ وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. قَالَهُ الْحَافِظ. وَقَالَ فِي الْمَجْمَع أَيْ لَسْت مَتْرُوكَة لِدَوَامِ الْخَلْوَة ‏ ‏( وَأَحَبّ مَنْ شَرِكَنِي ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ شَارَكَنِي بِالْأَلِفِ ‏ ‏( فِي خَيْرٍ أُخْتِي ) ‏ ‏: أَحَبّ مُبْتَدَأ وَأُخْتِي خَبَره , وَهُوَ أَفْعَل تَفْضِيل مُضَاف إِلَى مَنْ وَمَنْ نَكِرَة مَوْصُوفَة أَيْ وَأَحَبّ شَخْص شَارَكَنِي فَجُمْلَة شَارَكَنِي فِي مَحَلّ جَرّ صِفَته , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَوْصُولَة وَالْجُمْلَة صِلَتهَا وَالتَّقْدِير أَحَبّ الْمُشَارِكِينَ لِي فِي خَيْر أُخْتِي. قِيلَ الْمُرَاد بِالْخَيْرِ صُحْبَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْمُتَضَمِّنَة لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ السَّاتِرَة لِمَا لَعَلَّهُ يَعْرِض مِنْ الْغَيْرَة الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَة بَيْن الزَّوْجَات. وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : وَأَحَبّ مَنْ شَرِكَنِي فِيك أُخْتِي. قَالَ الْحَافِظ : فَعُرِفَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْخَيْرِ ذَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَإِنَّهَا لَا تَحِلّ لِي ) ‏ ‏: لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام ‏ ‏( لَقَدْ أُخْبِرْت ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْم مَنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَلَعَلَّهُ كَانَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ , فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْخَبَر لَا أَصْل لَهُ وَهَذَا مِمَّا يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ضَعْف الْمَرَاسِيل ‏ ‏( أَنَّك تَخْطُب دُرَّة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء ‏ ‏( أَوْ ذُرَّة ) ‏ ‏: بِالْمُعْجَمَةِ ‏ ‏( شَكَّ زُهَيْر ) ‏ ‏: الرَّاوِي عَنْ هِشَام وَفِي الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَقَعَ اِسْمهَا دُرَّة بِغَيْرِ الشَّكّ ‏ ‏( بِنْت أُمّ سَلَمَة ) ‏ ‏: مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر أَيْ تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرهَا فَمَنْ وُجِدَ وَاحِد. وَكَأَنَّ أُمّ حَبِيبَة لَمْ تَطَّلِع عَلَى تَحْرِيم ذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل نُزُول آيَة التَّحْرِيم. وَإِمَّا بَعْد ذَلِكَ وَظَنَّتْ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ. ‏ ‏قَالَ : وَالِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَد وَالْأَوَّل يَدْفَعهُ سِيَاق الْحَدِيث ‏ ‏( لَوْ لَمْ تَكُنْ ) ‏ ‏: أَيْ دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة ‏ ‏( رَبِيبَتِي ) ‏ ‏: أَيْ بِنْت زَوْجَتِي مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ وَهُوَ الْإِصْلَاح لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا , وَقِيلَ مِنْ التَّرْبِيَة وَهُوَ غَلَط مِنْ جِهَة الِاشْتِقَاق ‏ ‏( فِي حَجْرِي ) ‏ ‏: رَاعَى فِيهِ لَفْظ الْآيَة , وَإِلَّا فَلَا مَفْهُوم لَهُ. كَذَا عِنْد الْجُمْهُور وَأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب ‏ ‏( مَا حَلَّتْ لِي ) ‏ ‏: هَذَا جَوَاب لَوْ يَعْنِي لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ ‏ ‏( أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ) ‏ ‏: أَيْ وَالِد دُرَّة أَبَا سَلَمَة وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى الْمَفْعُول أَوْ مَفْعُول مَعَهُ ‏ ‏( ثُوَيْبَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُثَلَّثَة وَفَتْح الْوَاو وَبَعْد التَّحْتِيَّة السَّاكِنَة مُوَحَّدَة كَانَتْ مَوْلَاة لِأَبِي لَهَب بْن عَبْد الْمُطَّلِب عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَلَا تَعْرِضْنَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْعَيْن وَكَسْر الرَّاء بَعْدهَا مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ نُون عَلَى الْخِطَاب لِجَمَاعَةِ النِّسَاء , وَبِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون خِطَاب لِأُمِّ حَبِيبَة. قَالَ الْحَافِظ : وَالْأَوَّل أَوْجَه. ‏ ‏قَالَ الْقُرْطُبِيّ : جَاءَ بِلَفْظِ الْجَمْع وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة لِاثْنَيْنِ وَهُمَا أُمّ حَبِيبَة وَأُمّ سَلَمَة رَدْعًا وَزَجْرًا أَنْ تَعُود وَاحِدَة مِنْهُمَا أَوْ غَيْرهمَا إِلَى مِثْل ذَلِكَ , وَهَذَا كَمَا لَوْ رَأَى رَجُل اِمْرَأَة تُكَلِّم رَجُلًا فَقَالَ لَهَا أَتُكَلِّمِينَ الرِّجَال فَإِنَّهُ مُسْتَعْمَل شَائِع. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمّ حَبِيبَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم49٪
حديث 1449aكتاب الرضاع

دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ ‏"‏ أَفْعَلُ مَاذَا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ تَنْكِحُهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
مسند أحمد49٪
حديث 26632مسند النساء

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَ…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
سنن ابن ماجه46٪
حديث 1939كتاب النكاح

انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
صحيح مسلم46٪
حديث 1449cكتاب الرضاع

يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَإِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْت…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
سنن النسائي45٪
حديث 3285كتاب النكاح

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي تَعْنِي أُخْتَهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ
‏"‏ فَأَفْعَلُ مَاذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أُخْتَكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَوَتُحِبِّينَ ذَاكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذَرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2056
صحيح(الألباني)
حديث رقم 11 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-11